قرار رقم 242 لسنة 1997 — بدون_جهة — بشأن ندب الموظفون المبينة اسماؤهم فيما بعد لمراقبة تنفيذ احكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 فى شأن حماية الثروة السمكية .
قراررقم 242 لسنة 1997
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
242 لسنة 1997
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 242 لسنة 1997 — بدون_جهة — بشأن ندب الموظفون المبينة اسماؤهم فيما بعد لمراقبة تنفيذ احكام المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 فى شأن حماية الثروة السمكية .1 / 1