الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم ٢٤٢ لسنة ١٩٩٧
رئيس مجلس الادارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته ومحسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ٤/٤/١٩٧٩ .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية.
وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .
وعلى قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم ٣٩ لسنة ١٩٩٧ بتفويضنا في بعض الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .
وعلى قرارات رئيس الهيئة رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٣ ورقم ١٠٩ لسنة ١٩٩٣ ورقم ٥٤٣ لسنة ١٩٩٣ في شأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ .
وبناء على اقتراح نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يندب الموظفون المبينة أسماؤهم فيما بعد لمراقبة تنفيذ أحكام المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية واللوائح والقرارات المنفذة له، والقيام بأعمال التفتيش وضبط المخالفات التي تقع لأحكامه وللقرارات المنفذة له ، ولهم في سبيل ذلك :
١ - دخول السفن والمصايد والمخازن وألمحال والأماكن التي توجد بها أحياء بحرية ووسائل وأدوات الصيد .
٢ - فحص التراخيص والدفاتير والأوراق ذات الصلة.
٣ - ضبط السفن والأحياء البحرية ووسائل وأدوات الصيد المخالفة للقانون والقرارات المنفذة له .
٤ - تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى سلطات التحقيق المختصة .
٥ - بيع الأسماك والأحياء البحرية المعرضة للتلف وإيداع ثمنها خزانة المحكمة الى حين الفصل في المخالفة وذلك بناء على إذن الجهات المختصة .
٦ - الاستعانة بالقوة العامة إذا لزم الأمر.
والموظفون هم السادة :
١ - محمد السيد عبد المحسن الرفاعي
رئيس مجلس الادارة المدير العام
٢ - أحمد محمد النقيب
نائب المدير العام لشئون التنمية الزراعية
٣ - أحمد صالح العقاب
نائب المدير العام لشئون المالية والادارية
٤ - د . سلطان أحمد سلطان الخلف
نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية
٥ - جاسم محمد حبيب البدر
نائب المدير العام لشئون الخدمات والمناطق الزراعية
٦ - عبد المحسن حسين القلاف
نائب المدير العام لشئون الزراعات التجميلية والتخضير
٧ - محمد يعقوب يوسف كمال ملاحظ بيطري
٨ - طارق سليمان داود الخريف ملاحظ بيطري
٩ - اسماعيل سعود الصديقي ملاحظ بيطري
١٠ - جابر علي محمد الفارس ملاحظ بيطري
١١ - محمد مناحي العنزي ملاحظ بيطري
١٢ - مخلد مبارك سيف العازمي ملاحظ بيطري
١٣ - محمد يونس محمد احمد ملاحظ بيطري
١٤ - فهد علي ناصر جريس ملاحظ بيطري
١٥ - بدر حسين عيسى جمعه كاتب
١٦ - محمد عبد الرحمن دشتي قائد قاطرة بحرية
١٧ - صلاح ناصر العريفي مفتش مصايد
١٨ - يوسف سعد حمدان ملاحظ بيطري
١٩ - خالد عبد الله القطان كاتب
٢٠ - فيصل سعود الحساوي مهندس بحري
٢١ - حمد بطيحان الرشيدي ملاحظ بيطري
٢٢ - محمد سليمان بورحمه ملاحظ بيطري
٢٣ - عبد الله مبارك الرشيدي ملاحظ بيطري
٢٤ - أحمد صالح السعيدي ملاحظ بيطري
٢٥ - محمد خليفه القلاف ملاحظ بيطري
مادة ثانية
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
محمد السيد عبد المحسن الرفاعي
صدر في ٥ صفر ١٤١٨ هـ
الموافق ١٠ يونيو ١٩٩٧ م