وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ٣٠٠ لسنة ١٩٩٦
بشأن مادة PHTHALATES
في بعض بدائل لبن الأم
وزير الصحة
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٧١ لسنة ١٩٨٥ في شأن التشجيع على الرضاعة الطبيعية واعتمد المدونة الدولية التي اعدتها لجنة منبثقة عن الامانة العامة لمجلس وزراء صحة الدول العربية في الخليج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية .
وادراكا بضرورة وضع الضوابط اللازمة لتحقيق الرقابة الصحية على حليب الاطفال الرضيع لضمان سلامته واستعماله صحيا في الأغراض المنتجة من اجلها .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة اولى
على الوكلاء المعتمدين والشركات المستوردة لحليب الاطفال الرضيع موافاة وزارة الصحة بشهادة تحليل مخبرى صادر من بلد المنشأ تحدد وجود مادة الفثاليت PHTHALATES ونسبتها - ان وجدت - في حليب الاطفال الرضيع الواردة الى البلاد ، وان تكون هذه الشهادة مصدقة من الجهات المعنية في بلد المنشأ .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور / عبد الرحمن صالح المحيلان
صدر في : ۲۹ ربيع الأول ١٤١٧ هـ
الموافق : ١٤ اغسطس ١٩٩٦ م
قرار وزاري رقم ٣٠٢ لسنة ١٩٩٦
وزير الصحة
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ۲۳۱ لسنة ۱۹۸۹ بشأن لائحة تنظيم تسجيل الاغذية الخاصة وتداولها في الكويت .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة اولى
يضاف الى المادة الثالثة من لائحة تنظيم تسجيل الاغذية الخاصة وتداولها في الكويت ، الفقرات الثلاثة الآتية :-
٩ - تكون شهادة التسجيل صالحة لمدة ثلاث سنوات فقط .
١٠ - لايجوز اجراء اى تغيير أو تعديل في اي من محتويات المنتج او بيانات بطاقة العبوة التي تم الموافقة عليها الا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة
١١ - لوزارة الصحة الحق في الغاء شهادة التسجيل اذا رأت أن هناك اضرار صحية نتيجة استخدام المنتج ، كما لها ايضا حق تعليق تسجيل المنتج في حالة اجراء اى تعديلات على المواصفات الخاصة به ، والزام صاحب العلاقة باعادة التسجيل طبقا للمواصفات المعدلة .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور / عبد الرحمن صالح المحيلان
صدر في : ۲۹ ربيع الأول ١٤١٧ هـ
الموافق : ١٤ أغسطـس ١٩٩٦ م