إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 430 لسنة 2018 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول المل قة به .

رقم التشريع وسنته

430 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار نزع ملكية رقم (2018/2)

بشأن نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة (الوطيه)

وزير المالية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 وتعديلاته في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.

- وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (2018/1/2) المتخذ باجتماعها رقم (2018/1) المنعقد بتاريخ 2018/7/5 م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقار أدناه.

قرر

مادة أولى

نزع ملكية العقار الواقع بمنطقة (الوطية) بالشويخ الشمالي والمتمثل بالقسيمتين رقمي (4،2) من المخطط م/28604 أ والبالغة مساحتهما (3134م2 ، 6206م2 ) والصادر بهما صيغة استملاك رقم (20537) وذلك على ميزانية الاستملاكات للسنة المالية (2018/2017) بميزانية وزارة المالية / الإدارة العامة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقًا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 64 م وتعديلاته.

وزير المالية

رئيس لجنة نزع الملكية

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر في: 21 شوال 1439 هـ

الموافق : 5 يوليو 2018 م

بلدية الكويت

قرار وزاري رقم ( 430 /2018)

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول ملحقة به .

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والقرارات المعدلة ،

- وعلى قرار المجلس البلدي رقم (م ب /م أ /2017/2/144) المتخذ باجتماعه رقم (2017/2) المنعقد بتاريخ 2017/5/15 ،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر

مادة أولى

يستبدل بنص البند رقم (4) من تاسعا "الاشتراطات الخاصة بسكن العمال: من الجدول رقم (4) بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية مناطق المخازن أو المناطق (خدمية - حرفية - تجارية) والمناطق الصناعية الملحق بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 المشار إليه النص التالي:

(4- يجوز إقامة سكن العمال ضمن حدود القسيمة الصناعية فقط على مساحة لا تزيد على 10% من مساحة القسيمة لكل من السرداب والأرضي والميزانين ولا تحسب هذه المساحة ضمن نسبة البناء).

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية

حسام عبد الله الرومي

صدر في: 28 شوال 1439هـ

الموافق: 12 يوليو 2018م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي