إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1993 بشأن إعادة بناء الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لشؤون القصر

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشؤون القصر

قرار وزاري رقم ٣/ ٩٣

وزير العدل والشئون الإدارية

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر

بعد الاطلاع على قانون الهيئة رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩م في شأن الخدمة المدنية وعلى القانون رقم ٦٧ / ٨٣ الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشئون القصر وعلى القرار الوزاري رقم ١١ لسنة ١٩٨٥ الخاص بالبناء التنظيمي للهيئة وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في الجلسة رقم ٢ / ٩٣ بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٩٩٣ بالموافقة على إعادة بناء الهيكل التنظيمي للهيئة وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

[ قرر ]

مادة أولى

يعاد بناء الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لشئون القصر وفقاً لما يأتي :-

( ١ ) مجلس إدارة الهيئة ويتفرع منه :-

( أ ) اللجان التالية :-

- لجنة التركات .

- لجنة تنمية أموال القصر

- لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية

- لجنة الزكاة والخيرات .

( ب ) أمانة سر المجلس

٢ - المدير العام

أولاً : يشرف على أعمال نواب المدير العام .

( أ ) - نائب المدير العام لشئون رعاية القصر .

( ب ) - نائب المدير العام لشئون تنمية أموال القصر .

(ج) - نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية .

ثانياً : يتبع المدير العام الوحدات الإدارية التالية :-

١ - مكتب المدير العام .

٢ - المكتب الفني .

٣ - إدارة التطوير والتدريب الإداري .

٤ - إدارة العلاقات العامة والإعلام .

٥ - اللجنة العليا للتخطيط .

٣ - نائب المدير العام لشئون رعاية القصر وتتبعه الوحدات الإدارية التالية :-

١ - إدارة الخدمة والمتابعة .

٢ - إدارة خدمة ممتلكات القصر .

٣ - إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية .

٤ - إدارة مالية القصر .

٥ - لجنة تصفية التركات .

٤ - نائب المدير العام لشئون تنمية أموال القصر .

وتتبعه الوحدات الإدارية التالية :-

١ - وحدة البحوث والدراسات .

٢ - وحدة التسويات .

٣ - الإدارة العقارية .

٤ - إدارة الأوراق المالية

٥ - إدارة الموارد النقدية .

٥ - نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية .

وتتبعه الوحدات الإدارية التالية :-

١ - إدارة الشئون الإدارية والمالية .

٢ - مركز نظم المعلومات .

٣ - إدارة الشئون القانونية .

٤ - لجنة شئون الموظفين .

٥ - لجنة المناقصات .

مادة ثانية

يُصدر مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار .

مادة ثالثة

يُفوض مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر في إصدار أية قرارات أخرى مكملة يستوجبها تطبيق هذا التنظيم .

مادة رابعة

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير العدل والشئون الإدارية

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر

صدر في ٨ جمادى الأولى ١٤١٤ هـ

الموافق ٢٣ أكتوبر ١٩٩٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي