الهيئة العامة لشؤون القصر
قرار وزاري رقم ٣/ ٩٣
وزير العدل والشئون الإدارية
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر
بعد الاطلاع على قانون الهيئة رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩م في شأن الخدمة المدنية وعلى القانون رقم ٦٧ / ٨٣ الخاص بإنشاء الهيئة العامة لشئون القصر وعلى القرار الوزاري رقم ١١ لسنة ١٩٨٥ الخاص بالبناء التنظيمي للهيئة وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في الجلسة رقم ٢ / ٩٣ بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٩٩٣ بالموافقة على إعادة بناء الهيكل التنظيمي للهيئة وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
[ قرر ]
مادة أولى
يعاد بناء الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لشئون القصر وفقاً لما يأتي :-
( ١ ) مجلس إدارة الهيئة ويتفرع منه :-
( أ ) اللجان التالية :-
- لجنة التركات .
- لجنة تنمية أموال القصر
- لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية
- لجنة الزكاة والخيرات .
( ب ) أمانة سر المجلس
٢ - المدير العام
أولاً : يشرف على أعمال نواب المدير العام .
( أ ) - نائب المدير العام لشئون رعاية القصر .
( ب ) - نائب المدير العام لشئون تنمية أموال القصر .
(ج) - نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية .
ثانياً : يتبع المدير العام الوحدات الإدارية التالية :-
١ - مكتب المدير العام .
٢ - المكتب الفني .
٣ - إدارة التطوير والتدريب الإداري .
٤ - إدارة العلاقات العامة والإعلام .
٥ - اللجنة العليا للتخطيط .
٣ - نائب المدير العام لشئون رعاية القصر وتتبعه الوحدات الإدارية التالية :-
١ - إدارة الخدمة والمتابعة .
٢ - إدارة خدمة ممتلكات القصر .
٣ - إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية .
٤ - إدارة مالية القصر .
٥ - لجنة تصفية التركات .
٤ - نائب المدير العام لشئون تنمية أموال القصر .
وتتبعه الوحدات الإدارية التالية :-
١ - وحدة البحوث والدراسات .
٢ - وحدة التسويات .
٣ - الإدارة العقارية .
٤ - إدارة الأوراق المالية
٥ - إدارة الموارد النقدية .
٥ - نائب المدير العام للشئون الإدارية والمالية .
وتتبعه الوحدات الإدارية التالية :-
١ - إدارة الشئون الإدارية والمالية .
٢ - مركز نظم المعلومات .
٣ - إدارة الشئون القانونية .
٤ - لجنة شئون الموظفين .
٥ - لجنة المناقصات .
مادة ثانية
يُصدر مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار .
مادة ثالثة
يُفوض مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر في إصدار أية قرارات أخرى مكملة يستوجبها تطبيق هذا التنظيم .
مادة رابعة
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير العدل والشئون الإدارية
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر
صدر في ٨ جمادى الأولى ١٤١٤ هـ
الموافق ٢٣ أكتوبر ١٩٩٣ م