إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 168 لسنة 2025 بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1756 · 14 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

168 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 168 ) لسنة 2025

بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الصادر والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2011 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية القرارات المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية

والقرارات المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات

والقرارات المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم 689 لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصي به دوليًا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

- وعلى القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2024 بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

- واستنادًا للصلاحيات المخولة لنا.

قرر

مادة أولى

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار الشركات التي تمارس أنشطة الأعمال الحرة – الأعمال متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة

51

الخاصة – الواردة بجدول أنشطة الأعمال الحرة الملحق بهذا القرار، والتي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى محل تجاري، وذلك استثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 المشار إليه.

مادة ثانية

يقدم طلب إصدار الترخيص للشركات المشار إليها في المادة السابقة لوزارة التجارة والصناعة من خلال إدارة النافذة الواحدة، أو من خلال تطبيق سهل أو سهل بزنس (Business)، أو من خلال أي طريقة أخرى يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة ثالثة

يشترط في طلب إصدار ترخيص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار الشروط التالية:

1. أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص (شركة شخص واحد).

2. أن يكون مؤسس الشركة هو مدير الشركة، شخصا طبيعيا كويتي الجنسية وكامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحريات في جناية أو جريمة مخلة للشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ميلادية كاملة، وذلك ما لم يكن مأذونا له بمزاولة التجارة من قبل المحكمة.

4. أن يحدد صاحب الترخيص موطناً مختاراً له، أو صندوقا بريديا، أو بريداً إلكترونياً مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقا لآخر تحديث.

5. موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكنًا خاصًا.

6. تقديم ما يفيد سداد الرسم المقرر.

7. توقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

8. عدم التعامل بالمواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة والسلامة المحددة بالقرارات الصادرة من قبل جهات الاختصاص.

9. أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.

مادة رابعة

يصدر الترخيص لمدة أربع سنوات.

مادة خامسة

يسمح بإضافة أكثر من نشاط من أنشطة الأعمال الحرة على الترخيص ذاته وفقا للشروط التالية:

1. أن يكون النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة.

2. أن يكون النشاط المضاف من الأعمال المشابهة، أو المكملة، أو اللازمة، أو المرتبطة بالترخيص الممنوح.

مادة سادسة

يجب على صاحب الترخيص أن يفصح عن رقم السجل التجاري في جميع حسابات الشركة الرسمية والتعاملات التي تجريها الشركة، مع الالتزام بالشروط التي تتضمنها مراسلات ومخالصات الشركة طبقا للمادة (22) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.

مادة سابعة

تكون جميع التعاملات التجارية التي تجريها الشركة صاحبة الترخيص عبر وسائل الدفع الالكتروني فقط.

مادة ثامنة

تتولى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية بوزارة التجارة والصناعة تحديد أنشطة الأعمال حرة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، ويجوز لها إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط من تلك الأنشطة، ويصدر بذلك قرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة تاسعة

مع عدم الإخلال بالتراخيص السارية وقت صدور هذا القرار، تسري أحكام هذا القرار على الشركات المؤسسة قبل صدوره والتي تؤسس بعد صدوره.

مادة عاشرة

يُخفض رأس المال المخصص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة المرخص لها بموجب هذا القرار إلى نصف رأس المال الواجب لمزاولة الأنشطة المشابهة والمعمول بها بالنسبة للشركات، وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 المشار إليه.

مادة إحدى عشرة

تقدم وزارة التجارة والصناعة تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 المشار إليه والقرارات المعدلة له.

مادة اثنا عشرة:

على صاحب الترخيص – المستفيد من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 وتعديلاته المشار إليه – أن يزود وزارة التجارة والصناعة سنويا بالمستندات التالية:-

1. كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة.

2. بيانات مالية سنوية.

3. حسابات المنصات الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة المرخصة.

4. أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.

على أن يبدأ احتساب السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.

مادة ثالثة عشرة:

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (168) لسنة 2024م المشار إليه اعتبارا من تاريخ صدور قرار و كيل وزارة التجارة والصناعة بتحديد أنشطة الأعمال الحرة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة رابعة عشر

على جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

خليفة عبد الله العجيل

وزير التجارة والصناعة

صدر في: 11 ربيع الآخر 1447هـ

الموافق: 3سبتمبر 2025م

جدول أنشطة الأعمال الحرة

ماسم النشاطالرمز الدولي
1تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة620102
2صيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع620103
3أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية620200
4تصميم المواقع الالكترونية ويب631201
5الاستشارات في مجال الاستثمار والتمويل العقاري661902
6استشارات زراعية7490321
7استشارات الاقتصاد الزراعي7490322
8استشارات فنون موسيقية701012
9استشارات السلامة والأمن الصناعي701014
10استشارات فنية701016
11استشارات الديكور701017
12استشارات في مجال العوازل والاهتزازات في المباني701018
13استشارات فنون الطبخ701019
14استشارات إدارية702011
15استشارات العلاقات العامة702012
16استشارات فن التجميل702017
17استشارات في المشاريع التجارية702018
18استشارات ومعلومات تجارية702019
19استشارات جيولوجية711071
20استشارات بترولية711073
21استشارات ميكانيكية711074
22خطاط731020
23تصميم الأزياء والملبوسات والأحذية والمجوهرات741010
24تصميم الديكورات الداخلية741020
25تصميم الهدايا والكماليات741030
26مصور742011
27تصوير خارجي للمناسبات742012
28استشارات تكنولوجيا الاتصالات7490342
29استشارات تقنية المعلومات7490343
30استشارات صناعية749036
31سمسرة الاسماك749041
32سمسرة الطيور749042
33سمسرة المواشي749043
34استشارات اقتصادية7490901
35استشارات اجتماعية7490902
36استشارات تسويقية7490904
37استشارات لغوية7490905
38استشارات إحصائية7490906
39استشارات إعلامية7490908
40استشارات رياضية7490912
41استشارات قياس اللياقة البدنية7490913
42استشارات كهربائية7490914
43استشارات تربوية7490915
44استشارات بيولوجية7490916
45استشارات نظم الطرق والنقل7490917
46استشارات سياسية واستراتيجية7490918
47استشارات سياحية7490919
48استشارات في مجال المكتبات7490920
49استشارات ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين7490921
50البحث والتطوير في مجال علوم الفلك والفضاء724000
51استشارات تكنولوجية7490341
52استشارات علمية749035
53استشارات فنية للسيارات749037
54استشارات تنمية الموارد البشرية783014
55استشارات في مجال علوم الفلك والفضاء749039
56استشارات عقارية661905
57استشارات تأمينية660001
58سمسرة الخضار والفواكه749045
59سمسرة المنقولات (ماعدا السيارات والمعادن الثمينة)749044
60تنسيق وصيانة الحدائق813012
61تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات823005
62التعليم في مجال الأنشطة الرياضية والفنون854216
63رسام900031
64تنظيم بطولات رياضية931103
65تنظيم وإدارة الاجتماعات والمؤتمرات823002
66تنظيم وإدارة مهرجانات وفعاليات823003
67تشغيل المرافق الرياضية931100
68تنظيم المعسكرات الرياضية931104
69تأجير الملاعب7990121
70تجهيز الملاعب811005
71مكتب تعاقد مع اللاعبين والمدربين الفنيين783012
72تقديم واعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والدراسة المرتبطة بالبيئة712014
73البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة721000
74البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية722000
75تأجير السلع الترفيهية والرياضية772100
76إيجار وتأجير الدراجات الهوائية772120
77تأجير لوازم المناسبات772904
78تأجير الحاسوب والأجهزة الملحقة773071
79رعاية وصيانة المنتزهات والحدائق لأغراض الإسكان العام813011
80تطبيقات المباني والمرافق الخضراء والصديقة للبيئة813031
81التدريب على قيادة الدراجات الهوائية لغير الأماكن العامة854932
82تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة المكملة لتسهيلات الاستجمام932904
83تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي932905
84تنظيم رحلات ثقافية داخليا791209
85حجز الفنادق والعقارات داخليا799013
86حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم وأماكن ترفيهية داخليا799018
87تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي791211
88شراء وبيع الأراضي والعقارات681010
89إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة681020
90وكلاء تسجيل العلامات التجارية691034
91بحوث ودراسات حاسوبية620212
92استشارات خيرية انسانية889041
93تسجيلعلامات تجارية829904
94ترويج المنتجات731012
95ادارة سكراب الغير811007
96إدارة المشاريع821110
97وكالات التمثيل التجاري941112
98دعاية وتسويق731011
99إدارة منشآت صناعية وحرفية821116
100تدريب الخيل960932
101قص واصلاح المسابيح952970
102تصميم المجوهرات الثمينة741011
103تصميم المنسوجات والمشغولات والحياكة اليدوية139261
104تجهيز وإدارة الأفراح وتأجير المعدات772908
105التطريز اليدوي والحاكار139260
106وكيل بالعمولة والإتجار بالعمولة461011
107البيع بالجملة للعسل463055
108بيع البرمجيات غير المعدة بناء على طلب474150
109تجارة الفخاريات والمشغولات اليدوية477366
100بطاقات التهنئة581901
111أنشطة الشركات القابضة642000
112إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها642010
113استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى642020
114تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون642030
115تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة642040
116تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها642050
117مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة642070
118تملك الأسهم لحساب الشركة القابضة فقط642051
119استشارات آثار وتحف تاريخية701011
120تربية النحل وإنتاج العسل (المناحل)014901
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي