إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 168 لسنة 2025 بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة

قرار وزاري رقم 168 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

168 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1756 · 2025-09-14

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1756 السنة الحادية والسبعون
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 168 ) لسنة 2025
بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة

وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة
الصادر والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات
التجارية،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة
والصناعة،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم
المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2011 بشأن منح
العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين
في الجهات غير الحكومية القرارات المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية
والقرارات المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات
والقرارات المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم 689 لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف
البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية
المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق
التنقيح الرابع الموصي به دوليًا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة
وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- وعلى القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2024 بشأن تنظيم أنشطة
الأعمال الحرة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
- واستنادًا للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار الشركات التي تمارس أنشطة
الأعمال الحرة – الأعمال متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة

51
الأحد 22 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/14 م

الخاصة – الواردة بجدول أنشطة الأعمال الحرة الملحق بهذا القرار،
والتي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى محل تجاري، وذلك استثناء من
الاشتراطات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (411) لسنة
2013 المشار إليه.

مادة ثانية
يقدم طلب إصدار الترخيص للشركات المشار إليها في المادة السابقة
لوزارة التجارة والصناعة من خلال إدارة النافذة الواحدة، أو من
خلال تطبيق سهل أو سهل بزنس (Business)، أو من خلال أي
طريقة أخرى يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة ثالثة
يشترط في طلب إصدار ترخيص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة المشار
إليها بالمادة الأولى من هذا القرار الشروط التالية:
1. أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص (شركة شخص واحد).
2. أن يكون مؤسس الشركة هو مدير الشركة، شخصا طبيعيا كويتي
الجنسية وكامل الأهلية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة
مقيدة للحريات في جناية أو جريمة مخلة للشرف والأمانة ما لم يكن قد
رد إليه اعتباره.
3. ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ميلادية كاملة، وذلك
ما لم يكن مأذونا له بمزاولة التجارة من قبل المحكمة.
4. أن يحدد صاحب الترخيص موطناً مختاراً له، أو صندوقا بريديا، أو
بريداً إلكترونياً مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقا لآخر
تحديث.
5. موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكنًا خاصًا.
6. تقديم ما يفيد سداد الرسم المقرر.
7. توقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقا للنموذج المعد
لهذا الغرض.
8. عدم التعامل بالمواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة والسلامة
المحددة بالقرارات الصادرة من قبل جهات الاختصاص.
9. أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن
يفوضه.

مادة رابعة
يصدر الترخيص لمدة أربع سنوات.

مادة خامسة
يسمح بإضافة أكثر من نشاط من أنشطة الأعمال الحرة على
الترخيص ذاته وفقا للشروط التالية:
1. أن يكون النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة.
2. أن يكون النشاط المضاف من الأعمال المشابهة، أو المكملة، أو
اللازمة، أو المرتبطة بالترخيص الممنوح.
الكويت اليوم العدد 1756 السنة الحادية والسبعون
61
الأحد 22 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/14 م

مادة سادسة
يجب على صاحب الترخيص أن يفصح عن رقم السجل التجاري في
جميع حسابات الشركة الرسمية والتعاملات التي تجريها الشركة، مع
الالتزام بالشروط التي تتضمنها مراسلات ومخالصات الشركة طبقا
للمادة (22) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016.

مادة سابعة
تكون جميع التعاملات التجارية التي تجريها الشركة صاحبة الترخيص
عبر وسائل الدفع الالكتروني فقط.

مادة ثامنة
تتولى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية بوزارة التجارة
والصناعة تحديد أنشطة الأعمال حرة المشار إليها في المادة الأولى من
هذا القرار، ويجوز لها إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط من تلك
الأنشطة، ويصدر بذلك قرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة تاسعة
مع عدم الإخلال بالتراخيص السارية وقت صدور هذا القرار، تسري
أحكام هذا القرار على الشركات المؤسسة قبل صدوره والتي تؤسس
بعد صدوره.

مادة عاشرة
يُخفض رأس المال المخصص لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة المرخص لها
بموجب هذا القرار إلى نصف رأس المال الواجب لمزاولة الأنشطة
المشابهة والمعمول بها بالنسبة للشركات، وتسري فيما لم يرد بشأنه
نص خاص في هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري
رقم (411) لسنة 2013 المشار إليه.

مادة إحدى عشرة
تقدم وزارة التجارة والصناعة تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى
العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم
(391) لسنة 2001 المشار إليه والقرارات المعدلة له.

مادة اثنا عشرة:
على صاحب الترخيص – المستفيد من قرار مجلس الوزراء رقم
(391) لسنة 2001 وتعديلاته المشار إليه – أن يزود وزارة التجارة
والصناعة سنويا بالمستندات التالية:-
1. كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة.
2. بيانات مالية سنوية.
3. حسابات المنصات الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل
الاجتماعي الخاصة بالشركة المرخصة.
4. أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن
يفوضه.
على أن يبدأ احتساب السنة المالية الأولى من تاريخ قيد الشركة في
السجل التجاري وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية.

مادة ثالثة عشرة:
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (168) لسنة 2024م المشار إليه
اعتبارا من تاريخ صدور قرار و كيل وزارة التجارة والصناعة بتحديد
أنشطة الأعمال الحرة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام
هذا القرار.

مادة رابعة عشر
على جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار،
ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

خليفة عبد الله العجيل
وزير التجارة والصناعة

صدر في: 11 ربيع الآخر 1447هـ
الموافق: 3سبتمبر 2025م

جدول أنشطة الأعمال الحرة

| م | اسم النشاط | الرمز الدولي |
| :-: | :- | :-: |
| 1 | تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة | 620102 |
| 2 | صيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع | 620103 |
| 3 | أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية | 620200 |
| 4 | تصميم المواقع الالكترونية ويب | 631201 |
| 5 | الاستشارات في مجال الاستثمار والتمويل العقاري | 661902 |
| 6 | استشارات زراعية | 7490321 |
| 7 | استشارات الاقتصاد الزراعي | 7490322 |
| 8 | استشارات فنون موسيقية | 701012 |
| 9 | استشارات السلامة والأمن الصناعي | 701014 |
| 10 | استشارات فنية | 701016 |
| 11 | استشارات الديكور | 701017 |
| 12 | استشارات في مجال العوازل والاهتزازات في المباني | 701018 |
| 13 | استشارات فنون الطبخ | 701019 |
| 14 | استشارات إدارية | 702011 |
| 15 | استشارات العلاقات العامة | 702012 |
| 16 | استشارات فن التجميل | 702017 |
| 17 | استشارات في المشاريع التجارية | 702018 |
| 18 | استشارات ومعلومات تجارية | 702019 |
| 19 | استشارات جيولوجية | 711071 |
| 20 | استشارات بترولية | 711073 |
| 21 | استشارات ميكانيكية | 711074 |
| 22 | خطاط | 731020 |
| 23 | تصميم الأزياء والملبوسات والأحذية والمجوهرات | 741010 |
| 24 | تصميم الديكورات الداخلية | 741020 |
| 25 | تصميم الهدايا والكماليات | 741030 |
| 26 | مصور | 742011 |
| 27 | تصوير خارجي للمناسبات | 742012 |
| 28 | استشارات تكنولوجيا الاتصالات | 7490342 |
| 29 | استشارات تقنية المعلومات | 7490343 |
| 30 | استشارات صناعية | 749036 |
| 31 | سمسرة الاسماك | 749041 |
| 32 | سمسرة الطيور | 749042 |
| 33 | سمسرة المواشي | 749043 |
| 34 | استشارات اقتصادية | 7490901 |
الكويت اليوم العدد 1756 السنة الحادية والسبعون
الأحد 22 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/14 م

71

| 35 | استشارات اجتماعية | 7490902 |
|---|---|---|
| 36 | استشارات تسويقية | 7490904 |
| 37 | استشارات لغوية | 7490905 |
| 38 | استشارات إحصائية | 7490906 |
| 39 | استشارات إعلامية | 7490908 |
| 40 | استشارات رياضية | 7490912 |
| 41 | استشارات قياس اللياقة البدنية | 7490913 |
| 42 | استشارات كهربائية | 7490914 |
| 43 | استشارات تربوية | 7490915 |
| 44 | استشارات بيولوجية | 7490916 |
| 45 | استشارات نظم الطرق والنقل | 7490917 |
| 46 | استشارات سياسية واستراتيجية | 7490918 |
| 47 | استشارات سياحية | 7490919 |
| 48 | استشارات في مجال المكتبات | 7490920 |
| 49 | استشارات ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين | 7490921 |
| 50 | البحث والتطوير في مجال علوم الفلك والفضاء | 724000 |
| 51 | استشارات تكنولوجية | 7490341 |
| 52 | استشارات علمية | 749035 |
| 53 | استشارات فنية للسيارات | 749037 |
| 54 | استشارات تنمية الموارد البشرية | 783014 |
| 55 | استشارات في مجال علوم الفلك والفضاء | 749039 |
| 56 | استشارات عقارية | 661905 |
| 57 | استشارات تأمينية | 660001 |
| 58 | سمسرة الخضار والفواكه | 749045 |
| 59 | سمسرة المنقولات (ماعدا السيارات والمعادن الثمينة) | 749044 |
| 60 | تنسيق وصيانة الحدائق | 813012 |
| 61 | تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات | 823005 |
| 62 | التعليم في مجال الأنشطة الرياضية والفنون | 854216 |
| 63 | رسام | 900031 |
| 64 | تنظيم بطولات رياضية | 931103 |
| 65 | تنظيم وإدارة الاجتماعات والمؤتمرات | 823002 |
| 66 | تنظيم وإدارة مهرجانات وفعاليات | 823003 |
| 67 | تشغيل المرافق الرياضية | 931100 |
| 68 | تنظيم المعسكرات الرياضية | 931104 |
| 69 | تأجير الملاعب | 7990121 |
| 70 | تجهيز الملاعب | 811005 |
| 71 | مكتب تعاقد مع اللاعبين والمدربين الفنيين | 783012 |
| 72 | تقديم واعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والدراسة المرتبطة بالبيئة | 712014 |
| 73 | البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة | 721000 |
| 74 | البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية | 722000 |
| 75 | تأجير السلع الترفيهية والرياضية | 772100 |
| 76 | إيجار وتأجير الدراجات الهوائية | 772120 |
| 77 | تأجير لوازم المناسبات | 772904 |
| 78 | تأجير الحاسوب والأجهزة الملحقة | 773071 |
| 79 | رعاية وصيانة المنتزهات والحدائق لأغراض الإسكان العام | 813011 |
| 80 | تطبيقات المباني والمرافق الخضراء والصديقة للبيئة | 813031 |
| 81 | التدريب على قيادة الدراجات الهوائية لغير الأماكن العامة | 854932 |
| 82 | تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة المكملة لتسهيلات الاستجمام | 932904 |
| 83 | تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي | 932905 |
| 84 | تنظيم رحلات ثقافية داخليا | 791209 |

| 85 | حجز الفنادق والعقارات داخليا | 799013 |
|---|---|---|
| 86 | حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم وأماكن ترفيهية داخليا | 799018 |
| 87 | تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي | 791211 |
| 88 | شراء وبيع الأراضي والعقارات | 681010 |
| 89 | إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة | 681020 |
| 90 | وكلاء تسجيل العلامات التجارية | 691034 |
| 91 | بحوث ودراسات حاسوبية | 620212 |
| 92 | استشارات خيرية انسانية | 889041 |
| 93 | تسجيلعلامات تجارية | 829904 |
| 94 | ترويج المنتجات | 731012 |
| 95 | ادارة سكراب الغير | 811007 |
| 96 | إدارة المشاريع | 821110 |
| 97 | وكالات التمثيل التجاري | 941112 |
| 98 | دعاية وتسويق | 731011 |
| 99 | إدارة منشآت صناعية وحرفية | 821116 |
| 100 | تدريب الخيل | 960932 |
| 101 | قص واصلاح المسابيح | 952970 |
| 102 | تصميم المجوهرات الثمينة | 741011 |
| 103 | تصميم المنسوجات والمشغولات والحياكة اليدوية | 139261 |
| 104 | تجهيز وإدارة الأفراح وتأجير المعدات | 772908 |
| 105 | التطريز اليدوي والحاكار | 139260 |
| 106 | وكيل بالعمولة والإتجار بالعمولة | 461011 |
| 107 | البيع بالجملة للعسل | 463055 |
| 108 | بيع البرمجيات غير المعدة بناء على طلب | 474150 |
| 109 | تجارة الفخاريات والمشغولات اليدوية | 477366 |
| 100 | بطاقات التهنئة | 581901 |
| 111 | أنشطة الشركات القابضة | 642000 |
| 112 | إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها | 642010 |
| 113 | استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى | 642020 |
| 114 | تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون | 642030 |
| 115 | تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة | 642040 |
| 116 | تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها | 642050 |
| 117 | مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة | 642070 |
| 118 | تملك الأسهم لحساب الشركة القابضة فقط | 642051 |
| 119 | استشارات آثار وتحف تاريخية | 701011 |
| 120 | تربية النحل وإنتاج العسل (المناحل) | 014901 |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي