إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 43 لسنة 2021 بشأن يستمر تطبيق حظر التجوال الجزئى فى البلاد اعتبارا من مساء يوم الخميس الموافق 2021/4/8 على ان يبدا الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى وذلك حتى يوم الخميس الموافق 2021/4/22.

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 158 لسنة 2021)

بشأن: تعديل قرار

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 1969/8 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 231 لسنة2021 الصادر في 2021/3/22م.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/93 بشأن تنظيم وتقييد حركة المرور والتجول.

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 40 لسنة 2021م.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

تعدل فترة الحظر لحركة المرور والتجول المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2021/93 المشار إليه لتصبح من الساعة (6 مساءً) حتى الساعة (5 صباحاً) اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/23 وفقاً لقرار وزير الصحة المشار إليه أعلاه.

مادة ثانية

يضاف بندين جديدين برقمي (5 ، 6) للمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 2021/93 المشار إليه يكون نصهما كالتالي:

5- خدمة التوصيل للمطاعم والمقاهي من الساعة (6 مساءً) حتى الساعة (10 مساءً).

6- الفترة من الساعة (6 مساءً) حتى الساعة (8 مساءً) فترة مخصصة لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية وخاصة مراعاة التباعد الجسدي وإرتداء أي نوع من الكمامات التي تغطي الأنف والفم.

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر في: 10 شعبان 1442 هـ

الموافق : 23 مارس 2021 م

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 43 لسنة 2021

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19 ) إلى القسم الأول ( أ ) ( الأمراض الحجرية ) بجدول الأمراض السارية الملحقة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المنوه عنه عاليه.

- وعلى القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2021 بشأن منع التجول الجزئي في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/3/7.

- وعلى القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2021 بشأن تعديل موعد حظر التجول في البلاد ليصبح من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً من اليوم التالي اعتباراً من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/23.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة والسيد / وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يستمر تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتباراً من مساء يوم الخميس الموافق 2021/4/8 على أن يبدأ الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي وذلك حتى يوم الخميس الموافق 2021/4/22.

مادة ثانية

يسمح أثناء فترة الحظر الجزئي خلال شهر رمضان المبارك بالتالي:

1-خدمة التوصيل للمطاعم والمقاهي ومراكز تسويق الغذاء من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الثالثة صباحاً.

2-من الساعة السابعة مساءً وحتى العاشرة مساءً فترة مخصصة لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية.

3-التسوق بنظام حجز المواعيد لدخول الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق الموازية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

مادة ثالثة

يُرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ الحظر وما جاء بالقرار كل فيما يخصه.

مادة رابعة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في : 19 شعبان 1442هـ

الموافق: 1 ابريل 2021م

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

قرار رقم (44) لسنة 2021

بشأن تعرفه شهادة الفحص وشهادة اعتماد النوعية لأنظمة وأجهزة الاتصالات وتبادل البيانات لاسلكياً

رئيس مجلس الإدارة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات و تقنية المعلومات، والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015

- و على المرسوم رقم 259 لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات و تقنية المعلومات .

- و على قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 المشار إليه.

- وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتجديد تشكيل مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

- وعلى قرار وزارة المواصلات رقم (2003/4) بتاريخ 2003/1/11 بشأن تعرفه شهادة الفحص وشهادة اعتماد النوعية لأنظمة وأجهزة الاتصالات وتبادل البيانات لاسلكياً.

- و بناء على موافقة مجلس الإدارة للهيئة العامة للاتصالات و تقنية المعلومات باجتماعه رقم (2021/4) بتاريخ 2021/3/28 بالموافقة على تعديل رسوم اعتماد النوعية .

- و بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـرر

(مادة أولى )

تكون رسوم اعتماد النوعية(TYPE APPROVAL ) لأجهزة الاتصالات مبلغ وقدره (50 د.ك) خمسون ديناراً كويتياً فقط لا غير.

(مادة ثانية)

يتم تحصيل مبلغ وقدره (50 د.ك) خمسون ديناراً كويتياً مقابل فحص كل جهاز اتصالات.

(مادة ثالثة )

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، و يعمل به من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات.

(مادة رابعة)

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

سالم مثيب الأذينة

صدر في: 7 ابريل 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي