قرار وزاري رقم (315) لسنة 2026 بحل مبرة الحاج محمود حيدر وأولاده الخيرية
الكويت اليوم العدد 1810 السنة الثانية والسبعون قرار وزاري رقم (315) لسنة 2026 بحل مبرة الحاج محمود حيدر وأولاده الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (43/ أ ) لسنة 2020 بإشهار مبرة الحاج محمود حيدر وأولاده الخيرية
- وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات باجتماعها رقم (8) المؤرخ في 5 / 7 / 2026م.
- وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (26-2026) - (112) المنعقد بتاريخ 7 / 7 / 2026.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قرر "
مادة (1):
حل مبرة الحاج محمود حيدر وأولاده الخيرية .
مادة (2) :
تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها الى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.
مادة (3) :
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د. أمثال هادي هايف الحويلة صدر في : 2 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق : 13 سبتمبر 2026م