إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 407 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة - إغلاق القسائم الموضحة بالجدول أدناه لحين سداد كامل المستحقات المالية للهيئة. مسلسل رقم العميل المنطقة رقم القسيمة قطعة 1 7095 الري 351 1 2 6593 الري 1360 1 3 5997 الشويخ الصناعية-2 8

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1766 · 23 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

407 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (406) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A2

461-) المحرر بتاريخ 2025/8/11 المتضمن ارتكاب السادة / شركة الرحاب المتميزة للتجارة العامة والمقاولات (علي عويد رخيص وشريكته) – المخالفة التالية:

- القسيمة مغلقة ولا يوجد أحد بالموقع مع وجود تشوين خارج حدود القسيمة بمساحة 20م تقريبا وجود طبليات خشب.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/8/13 511/2025/17) المنعقد بتاريخ(

. وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السادة/ شركة الرحاب المتميزة للتجارة والمقاولات (علي عويد رخيص وشريكته).

الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) – قسيمة (257) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 9 نوفمبر 2025م

قرار رقم هـ ع ص (407) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام

بعد الاطلاع على:

•القانـون رقم (56) لسنة 1996 في شـأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

•القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

•الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2025/5/18 المتضمن إنذار الهيئة للسادة المنتفعين بالقسائم المبين أسمائهم أدناه بضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة التي تمثل القيمة الايجارية عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم خلال أسبوعين من تاريخ نشر هذا الإعلان وفي حالة التخلف عن السداد سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الصناعة رقم 1996/56 وتعديلاته.

•توصية لجنة المخالفات في اجتماعها رقم 511/2025/17 المنعقد بتاريخ 2025/08/13.

•وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

• وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق القسائم الموضحة بالجدول أدناه لحين سداد كامل المستحقات المالية للهيئة.

مسلسلرقم العميلالمنطقةرقم القسيمةقطعة
17095الري3511
26593الري13601
35997الشويخ الصناعية-290-89-88-87أ
49110امغرة الصناعية167-165-1633
511781امغرة الصناعية21B-223
64692شرق الاحمدي1796
78693صبحتن الصناعية1728
83809صبحتن الصناعية1561
98743صليبية - كبد8H
107856صليبية - كبد1521

(مادة ثانية)

في حالة عدم سداد المديونية بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في :9 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي