قرار رقم هـ ع ص (406) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم ( A2
461-) المحرر بتاريخ 2025/8/11 المتضمن ارتكاب السادة / شركة الرحاب المتميزة للتجارة العامة والمقاولات (علي عويد رخيص وشريكته) – المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة ولا يوجد أحد بالموقع مع وجود تشوين خارج حدود القسيمة بمساحة 20م تقريبا وجود طبليات خشب.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/8/13 511/2025/17) المنعقد بتاريخ(
. وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ شركة الرحاب المتميزة للتجارة والمقاولات (علي عويد رخيص وشريكته).
الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (4) – قسيمة (257) – بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 9 نوفمبر 2025م
قرار رقم هـ ع ص (407) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على:
•القانـون رقم (56) لسنة 1996 في شـأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
•القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
•الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2025/5/18 المتضمن إنذار الهيئة للسادة المنتفعين بالقسائم المبين أسمائهم أدناه بضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة التي تمثل القيمة الايجارية عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم خلال أسبوعين من تاريخ نشر هذا الإعلان وفي حالة التخلف عن السداد سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الصناعة رقم 1996/56 وتعديلاته.
•توصية لجنة المخالفات في اجتماعها رقم 511/2025/17 المنعقد بتاريخ 2025/08/13.
•وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
• وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسائم الموضحة بالجدول أدناه لحين سداد كامل المستحقات المالية للهيئة.
| مسلسل | رقم العميل | المنطقة | رقم القسيمة | قطعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7095 | الري | 351 | 1 |
| 2 | 6593 | الري | 1360 | 1 |
| 3 | 5997 | الشويخ الصناعية-2 | 90-89-88-87 | أ |
| 4 | 9110 | امغرة الصناعية | 167-165-163 | 3 |
| 5 | 11781 | امغرة الصناعية | 21B-22 | 3 |
| 6 | 4692 | شرق الاحمدي | 179 | 6 |
| 7 | 8693 | صبحتن الصناعية | 172 | 8 |
| 8 | 3809 | صبحتن الصناعية | 156 | 1 |
| 9 | 8743 | صليبية - كبد | 8 | H |
| 10 | 7856 | صليبية - كبد | 152 | 1 |
(مادة ثانية)
في حالة عدم سداد المديونية بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في :9 نوفمبر 2025م