قرار رقم هـ ع ص 46 لسنة 2018 في شأن إغلاق قسيمة (إغلاق 26 قسيمة لحين سداد المستحقات المالية للهيئة)
المدير العام بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/ 31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- مذكرة إدارة الشئون المالية رقم (2018/48) بتاريخ 2018/1/18 والمرفق بها كشف بأسماء المتخلفين عن سداد الإيجارات المستحقة عليهم من مستغلي القسائم والمبين أسماؤهم أدناه.
- الإعلان المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2017/11/5 المتضمن إنذار الهيئة للسادة المنتفعين بالقسائم المبين أسماؤهم أدناه بضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة التي تمثل القيمة الإيجارية عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم خلال أسبوعين من تاريخ نشر هذا الإعلان وفي حال التخلف عن السداد سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات وإتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الصناعة رقم 1996/56 وتعديلاته.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (382/2018/4) المنعقد بتاريخ 2018/1/29.
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى إغلاق القسائم الموضحة بالجدول أدناه لحين سداد كامل المستحقات المالية للهيئة.
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة |
| 1 | عبدالرزاق عبدالله جاسم السجارى | قسيمة (7) قطعة (أ) الشويخ الثانية |
| 2 | طارق و محمد خالد الحميضي | قسيمة (20) قطعة (د) الشويخ الثانية |
| 3 | ورثة/ عبد الله فهد العمهوج | قسيمة (21) قطعة (د) الشويخ الثانية |
| 4 | شركة الأدوات الدولية | دكان (22) قطعة (أ) الشويخ الثانية |
| 5 | عبداللطيف عبدالله المحري | قسيمة (34) قطعة (و) الشويخ الثانية |
| 6 | شركة الجزيرة للتجارة | قسيمة (48) قطعة (ج) الشويخ الثانية |
| 7 | عبدالله السيد هاشم الغربلي | قسيمة (54) قطعة (د) الشويخ الثانية |
| 8 | ورثة/ علي حمد الريش | قسيمة (57/56) قطعة (د) الشويخ الثانية |
| 9 | عبدالعزيز عبدالكريم المنيس | قسيمة (98) قطعة (ج) الشويخ الثانية |
| 10 | محمد خالد الباتل | قسيمة (150) قطعة (أ) الشويخ الثانية |
| 11 | صقر علي شاهين الغانم | قسيمة (68) قطعة (أ) الشويخ الثانية |
| 12 | احمد عبدالمحسن صالح الرشيد | قسيمة (80) قطعة (ج) الشويخ الثانية |
| 13 | محمد برجس محمد البرجس | قسيمة (69) قطعة (ب) الشويخ الثالثة |
| 14 | محمد و احمد عبدالله محمد الايوب | قسيمة (141) قطعة (د) الشويخ الثالثة |
| 15 | مؤسسة التركي للتجارة العامة والمقاولات | قسيمة (47) قطعة (1) الري |
| 16 | شركة نيورك العقارية | قسيمة (1407) الري |
| 17 | شركة التبريد الوطنية المحدودة | قسيمة (14) قطعة (3) المرقاب الثانية |
| 18 | شركة مساعد الصالح وأولاده | قسيمة (15) قطعة (3) المرقاب الثانية |
| 19 | ورثة/ محمد بجاد العتيبي | قسيمة (47) الفحيحيل |
| 20 | لولوة محمد القضاع | قسيمة (160) الفحيحيل |
| 21 | الشركة الكويتية لصناعة وهندسة المصافي | قسيمة (18) قطعة (2) الشعيبة |
| 22 | شركة وربة جي سي سي | قسيمة (96) قطعة (10) ميناء عبدالله |
| 23 | شركة الخالد للهندسة والمقاولات | قسيمة (5) قطعة (2) أمغره |
| 24 | ورثة/ علي حمد الريش | قسيمة (2) قطعة (A 5) النعايم |
| 25 | خليل إبراهيم محسن القلاف | قسيمة (56) قطعة (A 5) النعايم |
| 26 | عوده احمد صالح الشايجي وورثة زين نايف علي الشمري | قسيمة (202) قطعة (A 5) النعايم |
مادة ثانية في حالة عدم سداد المديونية بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
مادة ثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة صدر في: 6 شعبان 1439هـ الموافق: 22 ابريل 2018 م