إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم هـ ع ص 46 لسنة 2018 في شأن إغلاق قسيمة (إغلاق 26 قسيمة لحين سداد المستحقات المالية للهيئة)

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1390 · 28 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص 46 لسنة 2018 في شأن إغلاق قسيمة (إغلاق 26 قسيمة لحين سداد المستحقات المالية للهيئة)

المدير العام بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/ 31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- مذكرة إدارة الشئون المالية رقم (2018/48) بتاريخ 2018/1/18 والمرفق بها كشف بأسماء المتخلفين عن سداد الإيجارات المستحقة عليهم من مستغلي القسائم والمبين أسماؤهم أدناه.

- الإعلان المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2017/11/5 المتضمن إنذار الهيئة للسادة المنتفعين بالقسائم المبين أسماؤهم أدناه بضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة التي تمثل القيمة الإيجارية عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم خلال أسبوعين من تاريخ نشر هذا الإعلان وفي حال التخلف عن السداد سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات وإتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الصناعة رقم 1996/56 وتعديلاته.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (382/2018/4) المنعقد بتاريخ 2018/1/29.

- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

مادة أولى إغلاق القسائم الموضحة بالجدول أدناه لحين سداد كامل المستحقات المالية للهيئة.

ماسم المخالفبيانات القسيمة
1عبدالرزاق عبدالله جاسم السجارىقسيمة (7) قطعة (أ) الشويخ الثانية
2طارق و محمد خالد الحميضيقسيمة (20) قطعة (د) الشويخ الثانية
3ورثة/ عبد الله فهد العمهوجقسيمة (21) قطعة (د) الشويخ الثانية
4شركة الأدوات الدوليةدكان (22) قطعة (أ) الشويخ الثانية
5عبداللطيف عبدالله المحريقسيمة (34) قطعة (و) الشويخ الثانية
6شركة الجزيرة للتجارةقسيمة (48) قطعة (ج) الشويخ الثانية
7عبدالله السيد هاشم الغربليقسيمة (54) قطعة (د) الشويخ الثانية
8ورثة/ علي حمد الريشقسيمة (57/56) قطعة (د) الشويخ الثانية
9عبدالعزيز عبدالكريم المنيسقسيمة (98) قطعة (ج) الشويخ الثانية
10محمد خالد الباتلقسيمة (150) قطعة (أ) الشويخ الثانية
11صقر علي شاهين الغانمقسيمة (68) قطعة (أ) الشويخ الثانية
12احمد عبدالمحسن صالح الرشيدقسيمة (80) قطعة (ج) الشويخ الثانية
13محمد برجس محمد البرجسقسيمة (69) قطعة (ب) الشويخ الثالثة
14محمد و احمد عبدالله محمد الايوبقسيمة (141) قطعة (د) الشويخ الثالثة
15مؤسسة التركي للتجارة العامة والمقاولاتقسيمة (47) قطعة (1) الري
16شركة نيورك العقاريةقسيمة (1407) الري
17شركة التبريد الوطنية المحدودةقسيمة (14) قطعة (3) المرقاب الثانية
18شركة مساعد الصالح وأولادهقسيمة (15) قطعة (3) المرقاب الثانية
19ورثة/ محمد بجاد العتيبيقسيمة (47) الفحيحيل
20لولوة محمد القضاعقسيمة (160) الفحيحيل
21الشركة الكويتية لصناعة وهندسة المصافيقسيمة (18) قطعة (2) الشعيبة
22شركة وربة جي سي سيقسيمة (96) قطعة (10) ميناء عبدالله
23شركة الخالد للهندسة والمقاولاتقسيمة (5) قطعة (2) أمغره
24ورثة/ علي حمد الريشقسيمة (2) قطعة (A 5) النعايم
25خليل إبراهيم محسن القلافقسيمة (56) قطعة (A 5) النعايم
26عوده احمد صالح الشايجي وورثة زين نايف علي الشمريقسيمة (202) قطعة (A 5) النعايم

مادة ثانية في حالة عدم سداد المديونية بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

مادة ثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة صدر في: 6 شعبان 1439هـ الموافق: 22 ابريل 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي