إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 43 لسنة 2014 بشأن عزل رئيس مجلس إدارة جمعية الرقابة التعاونية ، وذلك بأن يلتزم العضو المعزول بتسليم ما يكون بعهدته من أموال ومستندات إلى مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1213 · 6 ديسمبر 2014

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 43 / ت ) لسنة 2014

بشأن عزل رئيس مجلس إدارة

جمعية الرقة التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 .

والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية .

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى القرار الوزاري رقم (165 / ت) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (118) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية

وعلى القرار الوزاري رقم (166 / ت) لسنة 2013 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

وعلى القرار الوزاري رقم (137/ت) لسنة 2014 والمؤرخ في 24 / 8 / 2014 بشأن تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الرقة التعاونية .

وعلى المذكرة المرفوعة من قطاع التعاون المؤرخة في 20 / 11 / 2014 .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

( قرر )

مـــــادة (1) :

عـــــزل السيد / فهد مطر العازمي - رئيس مجلس إدارة جمعية الرقة التعاونية من عضوية مجلس إدارة الجمعية .

مـــــادة ( 2 ) :

تعـــــيين السيد / سعد عبدالله جاسم الجسمي - عضواً بمجلس إدارة جمعية الرقة التعاونية بدلا من العضو المعزول لمدة ثلاثة شهور .

مـــــادة (3) :

يتولى نائب الرئيس دعوة مجلس الإدارة لعقد جلسة لانتخاب رئيس مجلس الإدارة من بين أعضائه بدلا من العضو المعزول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ القرار .

مـــــادة (4) :

على رئيس مجلس الإدارة المنتخب دعوة الجمعية العمومية لانتخاب من يحل محل العضو المعزول وذلك خلال فترة تعيين العضو سالف الذكر .

مـــــادة (5) :

يلتزم العضو المعزول بتسليم ما يكون بعهدته من أموال ومستندات إلى مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار .

مـــــادة (6) :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .

صدر في : 2 صفر 1436هـ

الموافق : 24 نوفمبر 2014 م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي