قرار وزاري رقم 158 لسنة 2013 بشأن عزل رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية والسيد / نواف عجيل مطر العنتري نائب رئيس المجلس وذلك من عضوية مجلس إدارة الجمعية .
قرار وزاريرقم 158 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
158 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 158 لسنة 2013 بشأن عزل رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية والسيد / نواف عجيل مطر العنتري نائب رئيس المجلس وذلك من عضوية مجلس إدارة الجمعية .1 / 2