إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 158 لسنة 2013 بشأن عزل رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية والسيد / نواف عجيل مطر العنتري نائب رئيس المجلس وذلك من عضوية مجلس إدارة الجمعية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1137 · 22 يونيو 2013

رقم التشريع وسنته

158 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 96/ت لسنة 2010 بشأن حل مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية وتعيين مدير مؤقت لها والمعدل بالقرار الوزاري رقم 111/ت 2011 الصادر في 1/ 3/ 2011 .

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 20/ 5/ 2013 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــرر

مادة (1)

يعين مجلس إدارة لجمعية الفردوس التعاونية لمدة سنتين من السادة التالية أسماؤهم :-

1-عبد الله مبخوت سالم الدرعان رئيسا

2-د .مساعد راشد العنزي عضوا

3-وسمية مجعد علي المجد عضوا

4-ياسر محمد ناصر الإبراهيم عضوا

5-مروان علي حسين الفقعان عضوا

6-طارق محمد سليمان البسام عضوا

7-بدرية عبد الله أحمد القلاف عضوا

8-أحمد مفلح فهد البيدان عضوا

9-ناصر عبد اللطيف أحمد الناصر عضوا

مادة(2)

يجتمع مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخه على الأكثر لانتخاب نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق من بين أعضائه ، لمباشرة أعمالهم في إدارة الجمعية فور هذا الاجتماع .

مادة(3)

على المجلس المعين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء مدة عمله على أن يستمر المجلس في إدارة الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد .

مادة(4)

على المدير المعين المنتهية مدته تسليم كافة الأوراق والمستندات والعهد وأموال الجمعية إلى المجلس المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (5)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في : 30 رجب 1434 هـ

الموافق : 9 يونيو 2013 م

قرار وزاري رقم (158/ ت) لسنة 2013

بشأن عزل رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة

جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

-وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 24/ 1979 المشار إليه وتعديلاته .

-وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 لإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته .

-وعلى القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته .

-وعلى التقرير المرفوع من اللجنة المشكلة بالقرار رقم

588/ت لسنة 2013 مراجعة اعمال وحسابات جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية .

- وعلى مذكرة اللجنة الثلاثية المؤرخة في 30/ 5/ 2013 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

-وبعد عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــــرر

مادة (1)

يعزل السيد/ سعود سيف عمر البذالي رئيس مجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية والسيد/ نواف عجيل مطر العنتري نائب رئيس المجلس وذلك من عضوية مجلس إدارة الجمعية

مادة(2)

يعين كل من :

السيد/ د . عبد السلام هابس السويفان

السيد / راشد مساعد راشد بورسلي

عضوا بمجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية بدلا من العضوين المعزولين ولمدة سنة .

مادة(3)

على العضوين المعزولين تسليم ما بحوزتهما من عهد وأوراق وأختام وأموال تخص الجمعية إلى مجلس الإدارة خلال يومين من تاريخه .

مادة(4)

يتولى أمين السر دعوة مجلس الإدارة لعقد جلسة لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس من بين أعضائه بدلا من العضوين المعزولين وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار .

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في : 30 رجب 1434 هـ

الموافق : 9 يونيو 2013 م

قرار وزاري رقم (159/ت) لسنة 2013

بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الصليبية التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

-وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 24/ 1979 المشار اليه وتعديلاته .

-وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 لإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته .

-وعلى القرار الوزاري رقم 68/ ت لسنة 2009 بشأن حل مجلس إدارة جمعية الصليبية التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 93/ ت لسنة 2010 بشأن تعيين مدير مؤقت لجمعية الصليبية التعاونية والمعدل بالقرار رقم

103 / ت لسنة 2010 .

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 20/ 5/ 2013 .

- و على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قــــــــــرر

مادة (1)

يعين مجلس ادارة لجمعية الصليبية التعاونية لمدة سنتين من السادة التالية أسماؤهم :

1- محمد جاسم محمد الحجيل رئيسا

2- فالح عويض عويد احمد عضوا

3- جبر ثويني سعيد العنزي عضوا

4- عبيد رافع عبيد الديحاني عضوا

5- زويد حميد محمد العازمي عضوا

6- عبد الرحمن صالح علي الصالح عضوا

7- سميرة علي بابا رضا توكلي عضوا

8- عواطف صالح سليمان بو جروة عضوا

9- رشيد حجي مرضي الرشيدي عضوا

مادة (2)

يجتمع مجلس الادارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخه على الأكثر لانتخاب نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق من بين أعضائه لمباشرة أعمالهم في إدارة الجمعية فور هذا الاجتماع .

مادة (3)

على المجلس المعين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء مدة عمله على أن يستمر المجلس في ادارة الجمعية لحين انتخاب مجلس ادارة جديد

مادة (4)

على المدير المعين المنتهية مدته تسليم كافة الأوراق والمستندات والعهد وأموال الجمعية الى المجلس المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (5)

يعمل بهـــذا القرار من تاريخ صــدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في : 30 رجب 1434 هـ

الموافق : 9 يونيو 2013 م

قرار وزاري رقم (160/ ت) لسنة 2013

بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية ضاحية الظهر التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

-وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 24 / 1979 المشار اليه وتعديلاته .

-وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 لإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته .

-وعلى القرار الوزاري رقم 116 / ت لسنة 2011 بشأن حل مجلس إدارة جمعية ضاحية الظهر التعاونية وتعيين مدير مؤقت لها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 138/ ت لسنة 2013 بشأن

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي