قرار وزاري رقم 19 لسنة 2015 بشأن إلغاء القرار الوزارى رقم (6/ ت لسنة 2015 ) بشأن عزل عضو مجلس إدارة جمعية ضاحية عبد الله المبارك التعاونية وتعيين من يحل محله .
قرار وزاريرقم 19 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
19 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 19 لسنة 2015 بشأن إلغاء القرار الوزارى رقم (6/ ت لسنة 2015 ) بشأن عزل عضو مجلس إدارة جمعية ضاحية عبد الله المبارك التعاونية وتعيين من يحل محله .1 / 1