إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 19 لسنة 2015 بشأن إلغاء القرار الوزارى رقم (6/ ت لسنة 2015 ) بشأن عزل عضو مجلس إدارة جمعية ضاحية عبد الله المبارك التعاونية وتعيين من يحل محله .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1266 · 12 ديسمبر 2015

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 19 / ت ) لسنة 2015

بإلغاء القرار الوزاري رقم ( 6/ت لسنة 2015 ) بشأن عزل عضو مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله المبارك التعاونية وتعيين من يحل محله

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته.

- و على المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ت ) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24)لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 166 /ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية

- وعلى القرار الوزاري رقم (6 / ت ) لسنة 2014 بشأن عزل عضو مجلس إدارة جمعية ضاحية عبد الله المبارك التعاونية وتعيين من يحل محله .

- وعلى الحكم الصادر في القضية رقم 2015/3305 إداري /8.

- وعلى كتاب السيد / رئيس إدارة تنفيذ العاصمة المؤرخ في 11/3/ 2015م بشأن طلب تنفيذ الحكم في القضية رقم 2015/3305 إداري/8 .

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- قـــــــرر -

مادة ( 1 ) :

إلغاء القرار الوزاري رقم (6 /ت) لسنة 2015 فيما تضمنه من عزل السيد / مبارك دهام دغيم الرشيدي وتعيين السيد/مشعل حمد مشعان الرشيدي ليحل محله ، ودعوة العضو المعزول عضواً بمجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله المبارك التعاونية لاستكمال مدته مع ما يترتب على ذلك من آثار.

مادة ( 2 ) :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل وتنفيذ ما جاء به كلاً فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير دولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 19 صفر 1437هـ

الموافق : 1 ديسمبر 2015م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (67) لسنة 2015 بشأن نظام قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية الفاتكا في دولة الكويت

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ،،،

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقرارات الصادرة نفاذاً لأحكامه.

- وقرار مجلس الوزراء رقم 1062 في اجتماعه رقم (2- 2014/35) المنعقد بتاريخ 18 أغسطس 2014 بالموافقة على بدء المفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن قانون الامتثال الضريبي وحث الجهات المعنية للتعاون مع وزارة المالية لتوفير البيانات والمعلومات التي تطلبها.

- وعلى الاتفاقية الموقعة بتاريخ 29 أبريل 2015 بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا".

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون الفاتكا في دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (63) لسنة 2013 وتعديلاته بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية "الفاتكا" بين وزارة المالية بدولة الكويت ووزارة الخزانة الأمريكية.

- وبناء على توصية اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية الفاتكا في الاجتماع رقم (24) بتاريخ 1يوليو 2015 باعتماد قائمة بمكاتب التدقيق خاصة بقانون اتفاقية الفاتكا.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

- قـــــــرر -

مادة أولى

ينشأ سجل خاص لقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لمتطلبات التقارير والشهادات الخاصة بقانون اتفاقية الفاتكا في وزارة المالية لدى اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية الفاتكا.

مادة ثانية

يشترط لقيد مدققي الحسابات في السجل الخاص لدى وزارة المالية تقديم سيرة ذاتية لمكتب التدقيق مع المستندات التي تفيد توافر الشروط التالية:

1- أن يكون عضوا بشبكة (مجموعة) مهنية عالمية أو لديه شراكة مع مؤسسة عالمية في مجال الضرائب وتقديم الاستشارات والتدقيق الداخلي.

2- أن يكون له مكتب بدولة الكويت.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي