١٤ ـ الكويت اليوم
السنة السادسة والأربعون ـ العدد ٤٤٥
وزارة الشئون الإجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٢٢٢) لسنة ١٩٩٩ م
بشأن تجديد مدة عمل مجلس إدارة جمعية الجهراء
التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٧٩ في
شأن الجمعيات التعاونية.
ـ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ بشأن تحديد
اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
ـ وعلى القرار الوزاري رقم (٢٨٣) لسنة ١٩٩٨ بشأن تجديد مدة
عمل مجلس الإدارة المعين لجمعية الجهراء التعاونية.
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ١٩٩٩ بشأن تعيين عضوين
بمجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية.
ـ وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ـ وبعد عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة أولى
تجدد فترة عمل مجلس الإدارة المعين بجمعية الجهراء التعاونية لمدة
سنة أخرى تنتهي في ٣١/ ١٢/ ٢٠٠٠م.
مادة ثانية
يتولى مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال مدة تعيينه
إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد (٢٨ ، ٣٧، ٣٩) من النظام
الأساسي للجمعية وفتح باب الترشيح لإنتخاب مجلس إدارة جديد ما لم
يصدر قرار بخلاف ذلك.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢١ رمضان ١٤٢٠هـ
الموافق : ٢٩ ديسمبر ١٩٩٩م