الكويت اليوم العدد 1286 السنة الثانية والستون 15 الأحد 24 رجب 1437 هـ - 1 / 5 / 2016م
الخاصة بالنساء متضمنة الأسماء والرقم المدني فقط .
الفصل الثامن : المخالفات - والعقوبات
(مادة 85)
في حالة مخالفة أي جمعية لأحكام هذا القرار يجوز للوزارة توقيع
الجزاءات التالية مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35) ، (35 مكرر)
من القانون رقم (24/ 79) والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة
2013 .
1. توجيه إنذار للجمعية المخالفة .
2. عدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة .
3. وقف معاملات الجمعية لدى الجهات الحكومية والأهلية .
3. وقف اعتماد التوقيع لمجلس الإدارة لمدة معينة .
5. التنسيق مع الهيئة العامة القوى العاملة بشأن وقف ملف
العمالة للجمعية .
6. وقف قرارات الجمعية .
(مادة 86)
في حالة مخالفة مكاتب تدقيق الحسابات لأحكام القانون أو لأحكام
القرارات المنفذة له يجوز للوزارة توقيع الجزاءات التالية :
1. عدم التعامل مع مكاتب تدقيق الحسابات المخالف ومخاطبة
قطاعات الوزارة المعنية واتحادات الجمعيات بالتعميم على الجمعيات
الخاضعة لإشراف كل اتحاد حسب اختصاصه .
2. إخطار وزارة التجارة والصناعة بالمخالفات المرتكبة من مكتب
تدقيق الحسابات لتوقيع الجزاءات المعمول بها في هذا الشأن .
3. التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن وقف ملف العمالة
لمكتب تدقيق الحسابات المخالف.
الفصل التاسع : أحكام عامة
(مادة 87)
تسري أحكام هذا القرار على الاتحادات التعاونية وذلك في حدود ما
يتوافق مع طبيعة عملها .
(مادة 88)
تلتزم الجمعية بتطبيق نظام الحاسب الآلي بما يتوافق مع عملية الربط
مع الوزارة.
(مادة 89)
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 35/ت لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل
التعاوني وكافة القرارات المعدلة له وجميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
(مادة 90)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات
الاختصاص تنفيذ ما جاء به .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووَزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 20 رجب 1437هـ
الموافق: 27 ابريل 2016م
قرار وزاري رقم (18/ ت) لسنة 2016
بشأن عزل رئيس مجلس إدارة جمعية الثروة الحيوانية التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
•بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 والمعدل
بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية .
•وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد
اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
•وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ ت ) لسنة 2013 بإصدار
اللاتحة التنفيذية للقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 في شأن
الجمعيات التعاونية .
•وعلى القرار الوزاري رقم ( 166 / ت ) لسنة 2013 بإصدار
النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
•وعلى تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ( 195 / ت ) لسنة
2015 بشأن مراجعة أعمال وحسابات جمعية الثروة الحيوانية التعاونية.
•وعلى القرار الوزاري رقم(35/ت)لسنة2014بشأن تنظيم العمل التعاوني.
•وعلى المذكرة المرفوعة من قطاع التعاون للسيد وكيل الوزارة للعرض
على معالي الوزير .
•وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
(( قــــــرر ))
مـــادة (1) : عزل السيد / حمود سلمان الرشيدي - رئيس
مجلس إدارة جمعية الثروة الحيوانية التعاونية من عضوية مجلس
إدارة الجمعية .
مـــادة (2) : يتولى نائب الرئيس دعوة مجلس الإدارة لعقد جلسة
لا نخاب رئيس مجلس الإدارة من بين أعضائه بدلاً من العضو المعزول
وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ القرار .
مـــادة (3) : على رئيس مجلس الإدارة المنتخب دعوة الجمعية
العمومية لانتخاب من يحل محل العضو المعزول وذلك خلال فترة
تعيين العضو سالف الذكر .
مـــادة (4) : يلتزم العضو المعزول بتسليم ما يكون بعهدته من
أموال ومستندات إلى مجلس الإدارة وذلك خلال مدة لا تتجاوز
أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار .
مـــادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه ، ويلغى كل
ما يخالف ذلك .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح