قرار وزاري رقم 429 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة بيت المال الإستثمارية (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق بامي المالي بالدينار الكويتي تسويقا خاصا داخل دولة الكويت وهي شركة مسجلة وقائمة بجزر فريجين البريطانية برأس مال متغير
قرار وزاريرقم 429 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
429 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 429 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة بيت المال الإستثمارية (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق بامي المالي بالدينار الكويتي تسويقا خاصا داخل دولة الكويت وهي شركة مسجلة وقائمة بجزر فريجين البريطانية برأس مال متغير1 / 1