قرار وزاري رقم 126 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة نور للاستثمارالمالي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق نور للاستثمارات أس بي سي تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير
قرار وزاريرقم 126 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
126 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 126 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة نور للاستثمارالمالي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق نور للاستثمارات أس بي سي تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير1 / 2