إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 126 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة نور للاستثمارالمالي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق نور للاستثمارات أس بي سي تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير

رقم التشريع وسنته

126 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة أولى

شركات المساهمة هي :-

جميع الشركات المساهمة التي يمتلك جميع أسهمها الكويتيين وتلك التي يمتلك غير الكويتيين أسهما فيها أو التي تتم الموافقة على أشتراكهم في تأسيسها وفقا بالنسبة المقررة في القانون والقرارات المنظمة لتملك غير الكويتين لأسهم في الشركات المساهمة الكويتية .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 1 ربيع الأول 1429هـ

الموافق : 9 مارس 2008م

قرار وزاري رقم (126) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور اعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة نور للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 9 / 12 / 2007 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 30 / 1 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة نور للاستثمار المالي (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق نور للاستثمارات أس بي سي تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 100,000 دولار أمريكي (مئة ألف دولار أمريكي) كحد أدنى و 50,000,000 دولار أمريكي (خمسين مليون دولار أمريكي) كحد أقصى ، عدد الأسهم 50,000 (خمسون ألف سهم) قابل للزيادة وبقيمة اسمية (1000 دولار أمريكي) ألف دولار أمريكي غير قابل للتجزئة للوحدة الواحدة .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق الى تحقيق عائد استثمار على المدى القريب والمتوسط و تحقيق عائد رأسمالي على المدى الطويل والمتوسط عن طريق الاستثمار في الأسهم التي تدر أرباحا عالية في الأسواق المتطورة خارج الولايات المتحدة .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 1 ربيع الأول 1429هـ

الموافق : 9 مارس 2008 م

قرار وزاري رقم (130) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (509) لسنة 2007 والخاص بالسماح لشركة ثروة للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق ثروة العربي .

- وبناء على طلب شركة ثروة للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 15 / 01 / 2008 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق ثروة العربي .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2008 /02 /03 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي