إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 174 لسنة 2010 بشأن السماح لبنك الكويت الوطني بتسويق الذهبي للإجارة السادس تسويقا عاما

رقم التشريع وسنته

174 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحد 1 رجب 1431هـ - 13/

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (168) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة يونيفرس للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة والمؤرخ في 2/ 2/ 2009 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق يونيفرس الاستراتيجي .

- وبناءً على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 20/ 4/ 2010 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة يونيفرس للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإعادة صندوق يونيفرس الاستراتيجي وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 د .ك (مائة مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (ديناراً كويتياً واحداً) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 50,000 وحدة (خمسين ألف وحدة) ، ويكون الحد الأقصى الذي لايجوز أن يتجاوز عدد الوحدات المشترك بها من قبل مشترك واحد بالصندوق هو 50 % ( خمسون بالمائة) من عدد وحدات الصندوق المصدرة والذي لايجوز لأمين الصندوق الاشتراك في الصندوق لحسابه الخاص .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى الاستثمار المباشر وغير المباشر القصير والمتوسط وطويل الأجل في الشركات العاملة في قطاع الغذء والزراعة والخدمات والصناعات الأخرى المرتبطة بالقطاع الغذائي والزراعي لصالح من يرغب من الشركات والمؤسسات داخل وخارج دولة الكويت ، علماً بأن الصندوق سوف يقوم بالتعاون مع أصحاب الاختصاص من ذوي الخبرات في هذا المجال عربياً وعالمياً وذلك بتوافق مع الضوابط الخاصة لصناديق الأوفست ، ومشاركة الشركات المحلية والعالمية في مشاريعها المختصة في قطاع الأغذية بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع والشركات المتخصصة ومشاريع (بناء - تشغيل - تحويل) (BOT) ، وذلك في الأسواق المستهدفة .

ويعمل المدير على استثمار رأس مال الصندوق بما تضمين الإيفاء بشروط وضوابط برنامج الأوفست الكـ والمحددة بدليل الخطوط العريضة لإجراءات برنامج الأكـ الكويتي رقم 9/ 2007 .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على مدير الصندوق وبعد موافقة جهات الإشراف .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة (خمسة وتسعين وحدة) أي بواقع 95,000,000 د .ك (خمسة وتسعين دينار كويتي) بقيمة إسمية للوحدة الواحدة (1) دينار وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 50,000 (خمسون ألف وحدة) علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى الاكتتاب هي كالتالي :

- شركة يونيفرس للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة .

والشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية (ش . م .ك) م

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصـ

أحمد راشد الهـا

صدر في : 13 جمادى الأخيرة 1431هـ

الموافق : 27 مايو 2010 م

قرار وزاري رقم (174) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار الـ التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلـ

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك المؤرخ في 17/ 2/ 2010 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي لـ المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للـ والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخـ الكويت .

-- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 3/ 5/ 10

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق هـ الذهبي للإجارة السادس تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت برأس مال ثابت وقدره 50,000,000 دولار أمريكي (خـ مليون دولار امريكي) وبقيمة اسمية 10 دولارات أمريكية (عشرة دولارات أمريكية) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للإشتراك 3,000 دولار أمريكي (ثلاثة ألاف دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق الذهبي للإجارة السادس إلى توفير عوائد تفوق عوائد سندات الخزانة مع توفير عوائد شهرية عن طريق المشاركة في أرباح ومخاطر الصفقات التجارية التي تتم وفقاً لمبدأ الإجارة مع المحافظة على رأس المال عن طريق القيام فقط بعمليات إجارة مع شركات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي مستهم . يوزع الصندوق العوائد الناتجة عن عمليات الإجارة على المستثمرين شهرياً إلى حساباتهم المحددة لدى بنك الكويت الوطني (ش . م . ك) وفقاً لتعليماتهم ويدفع رأس المال المستثمر في تاريخ استحقاق الصندوق عند نهاية مدة الصندوق (أي 60 إلى 84 شهراً) .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 17 جمادى الآخرة 1431 هـ

الموافق : 31 مايو 2010 م

قرار وزاري رقم (182) لسنة 2010

بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 / تاسعاً لسنة 2004 بالموافقة على إجراءات تنظيم سوق العقار وإنشاء شركة مقاصة عقارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 154 ) لسنة 2005 بشأن قواعد تنظيم مهنة سمسرة الأراضي والعقارات ، والمعدل بالقرار رقم (452) لسنة 2008 .

- وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2009 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

مادة أولى

لا يجوز ممارسة مهنة مقيم العقارات في دولة الكويت إلا لمن كان مدرجاً اسمه في سجل مقيمي العقارات بوزارة التجارة والصناعة .

مادة ثانية

يجب أن يكون مقيم العقار شخصاً طبيعياً ، ويشترط للقيد في سجل مهنة مقيمي العقار ما يلي :-

1- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .

2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3- أن يكون لديه رخصة مضى عليها خمس سنوات في إحدى الأنشطة الآتية :-

أ- بيع وشراء الأراضي والعقارات .

ب- إيجار أو استئجار الأراضي والعقارات .

ج- مزاولة مهنة سمسرة العقار .

4- أن يكون له مكتبا مرخصا لمزاولة المهنة .

5- أن يقدم شهادة خبرة في تقييم العقارات من إحدى الجهات التالية :-

أ- جهة حكومية ذات علاقة بتقييم العقارات .

ب- شركات على الأقل من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ، ويدخل ضمن نشاطهما بيع وشراء العقارات .

6- في حالة عدم توافر الاشتراطات الواردة في البند (5) يتوجب أن يتحقق في شأنه الشروط الإضافية الآتية :-

أ- شهادة جامعية تخصص عقار .

ب- شهادة جامعية مضى عليها (10) سنوات .

ج- شهادة دبلوم مضى عليها (15) سنة .

د- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مضى عليها (20) سنة .

واستثناء من الشرط الوارد في الفقرة (أ) يشترط في المتقدم إجتياز دورتين تدريبيتين متخصصتين بتقييم العقارات .

مادة ثالثة

تقدم طلبات القيد في سجل مقيمي العقارات المذكور في المادة السابقة على نموذج القيد المعد من قبل الوزارة ، ويرفق به المستندات الآتية :-

1- صورة من البطاقة المدنية .

2- شهادة تفيد القيد في الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

3- عقد وإيصال إيجار المكتب مع ما يفيد موافقة البلدية على المكان .

4- شهادات الخبرة العملية عن البند (5) في المادة الثانية .

5- الشهادة العلمية أو صورة منها مصدقة رسميا ، وشهادات الدورات التدريبية عن البند (6) في المادة الثانية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي