وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (337) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار الائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب المركز المالي الكويتي (ش .م .ك) مقفلة المؤرخ في 16 / 8 / 2005 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 12 / 10 / 2005
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح للمركز المالي الكويتي (ش .م .ك) مقفلة بتسويق وحدات صندوق المركز الخليجي تسويقا عاما داخل دولة الكويت برأس مال متغير وقدره 15,000,000 دولار أمريكي (خمسة عشر مليون دولار أمريكي) كحد أدنى و 300,000,000 دولار أمريكي (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى وبقيمة إسمية قدرها 3 دولارات أمريكية (ثلاثة دولارات أمريكية) لوحدة الاستثمار والحد الأدنى للإكتتاب 1000 وحدة (ألف وحدة) وعدد الوحدات متغير من 5 الى 100 مليون وحدة
وسعر الوحدة 3 دولارات أمريكية مضافا اليها 2% رسم الاكتتاب الأولى .
مادة ثانية
يهدف صندوق المركز الخليجي الى زيادة قيمة رأس المال على المدى الطويل لتحقيق هذا الغرض الاستثماري من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في الأوراق المالية العادية المدرجة في اسواق الأسهم بدول مجلس التعاون الخليجي .ومن حين لآخر ، يجوز للصندوق أن يستثمر أيضا في أوراق مالية تتعلق بالأسهم والأوراق المالية المركبة والأوراق المالية المدينة المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي ، بالإضافة الى الأوراق المالية المدينة الصادرة عن المؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية بدول مجلس التعاون الخليجي .
مادة ثالثة
مدة الصندوق خمسة وعشرون سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 21 رمضان 1426هـ
الموافق : 24 اكتوبر 2005م