وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 4257 لسنة 2010)
بشأن : التنقل بالبطاقة الشخصية (الهوية الوطنية) لمواطني دولة الكويت والمملكة العربية السعودية عبر المنافذ الرسمية للبلدين الشقيقين
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 / 59 بقانون اقامة الأجانب وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 640 / 87 باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب والقرارات المكملة والمعدلة له .
- وعلى البيان المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية بالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت بتاريخ 22 / 9 / 2010 م .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يسمح لمواطني كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة دخول دولة الكويت والخروج منها بالبطاقة الشخصية الذكية (الهوية الوطنية) وذلك وفقاً للأحكام الواردة بالبيان المشترك المشار اليه وذلك من خلال جميع المنافذ الرسمية البرية والبحرية والجوية .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من 22 / 10 / 2010 وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 20 شوال 1431 هـ
الموافق : 29 سبتمبر 2010 م