قرار وزاري رقم 4257 لسنة 2010 بشأن التنقل بالبطاقة الشخصية ( الهوية الوطنية ) لمواطني دولة الكويت و المملكة العربية السعودية عبر المنافذ الرسمية للبلدين الشقيقين
قرار وزاريرقم 4257 لسنة 2010
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
4257 لسنة 2010
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 4257 لسنة 2010 بشأن التنقل بالبطاقة الشخصية ( الهوية الوطنية ) لمواطني دولة الكويت و المملكة العربية السعودية عبر المنافذ الرسمية للبلدين الشقيقين1 / 1