الكويت اليوم العدد 1447 السنة الخامسة والستون
أ 12
الأحد 28 رمضان 1440 هـ - 2/6/ 2019 م
(قرار وزاري رقم 425 لسنة 2019)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8254 المؤرخ 2019/4/7 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ مريم محمد شاه أحمد حمدي الطرابيشي المسلماني - مواليد الكويت في 2001/7/3 ابنة المواطنة/ منال مبارك علي مبارك الحوطي - من مطلقها/ محمد شاه أحمد حمدي الطرابيشي المسلماني - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الداخليــــــة
خالد الجراح الصباح
صدر في :8 رمضان 1440هـ
الموافق: 13 مايو 2019م
الهيئة العامة للرياضة
قرار رقم (48) لسنة 2019
بشأن اللائحة المنظمة لأنشطة الرياضة للجميع
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
بعد الاطلاع على ؛؛؛
- المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،
- وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- و على القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018
- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري،
- والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
- على موافقة وزارة المالية على اللائحة بالكتاب رقم (07722) المؤرخ 2019/03/27
- و على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (6) المنعقد بتاريخ2019/05/05 م على اللائحة المنظمة لأنشطة الرياضة للجميع ،
- و للصالح العام .
قــــــــرر
المادة الأولى
تسري أحكام اللائحة المرافقة بهذا القرار على أنشطة الرياضة للجميع .
المادة الثانية
يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار ، و على الجهات المختصة - كل فيما يخصه تنفيذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبدالله الجبري
صدر في: 18 رمضان 1440 هـ
الموافق: 23 مايو 2019 م