إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 424 لسنة 2019 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفى هيئة اسواق المال .

رقم التشريع وسنته

424 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
مالاسمرقم الجنسيةنوعهاتاريخ صدورها
44أمل صالح عابد المطيريغير مضافة بملف جنسية والدها بالتأسيس
45وجيه فهيد نهار العجميغير مضافة بملف جنسية والدها بالتأسيس
46محمد فهيد نهار العجميغير مضاف بملف جنسية والده بالتأسيس
47شافي فهيد نهار العجميغير مضاف بملف جنسية والده بالتأسيس
48نوير فهيد نهار العجميغير مضافة بملف جنسية والدها بالتأسيس
49وضحى فهيد نهار العجميغير مضافة بملف جنسية والدها بالتأسيس
50علوش فهيد نهار العجميغير مضاف بملف جنسية والده بالتأسيس
51دليل فهيد نهار العجميغير مضافة بملف جنسية والدها بالتأسيس
52فهد فهيد نهار العجميغير مضاف بملف جنسية والده بالتأسيس
53منيره فهيد نهار العجميغير مضافة بملف جنسية والدها بالتأسيس
54نوره فهيد نهار العجميغير مضافة بملف جنسية والدها بالتأسيس
55الجازي فهيد نهار العجميغير مضافة بملف جنسية والدها بالتأسيس

وذلك استنادا إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2019/10/22 م ، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية

خالد الجراح الصباح

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (424) لسنة 2019

بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 وتعديلاته؛

- وعلى القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال باجتماعه رقم (35) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/10/30 بهذا الشأن.

قرر

مادة أولى

تمنح صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما لكل من موظفي هيئة أسواق المال التالية أسماؤهم:

1. السيد/ د. إبراهيم يعقوب الثويني

2. السيد/ سليمان حمد الموسى

3. السيد/ عمرو عبدالعزيز الخارب

4. السيد/ فهد عبدالله الفضلي

5. السيدة/ أنوار جاسم المضف

6. السيد/ عمر علي محمود

7. السيد/ سعدون عادل السعدون

8. السيد/ طارق محمد الحطيبي

9. السيد/ محمد عبدالله الدلقان

10. السيد/ عبدالعزيز سعود الفارس

11. السيد/ جاسم يوسف الدريس

12. السيد/ منصور حمدي العازمي

13. السيد/ خالد محمد القاضي

14. السيد/ إبراهيم عبد الرزاق الإبراهيم

15. السيد/ عبد الرحمن فرج السعيد

16. السيد/ نواف أحمد السليم

17. السيد/ عبد الرحمن فهد الشامي

18. السيدة/ فاطمة أحمد الكندري

19. السيد/ سعود عبدالعزيز الخميس

20. السيد/ بدر أحمد النجدي

21. السيد/ غازي فيصل المنصف

22. السيد/ عبداللطيف جاسم العدواني

23. السيد/ عبدالله يوسف الكندري

24. السيد/ علي ملا حسين

25. السيد/ مشاري صلاح حماده

26. السيدة/ عاليه جاسم النصف

27. السيد/ عمر صلاح العبد الجادر

مادة ثانية

يكون لموظفي الهيئة المذكورين أعلاه في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:

1. ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2. دخول مقرات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقار أسواق الأوراق المالية أو أي جهة أخرى توجد بها.

3. الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات أو أي وثائق أو أشرطة أو أنظمة حاسب آلي أو أية وسائط أخري لتخزين البيانات أو معالجتها في مقار الجهات المذكورة أو في أي جهة أخرى توجد بها وتكون في حيازتها أو تحت سيطرتها.

4. الحق في الحصول على المعلومات عند طلبها.

5. استدعاء الشهود وسماع أقوالهم أو الطلب من أي شخص له خبرة فيه إبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بمباشرة أعمالهم وإثباتها في محضر.

6. تلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص والشركات، سواءً كانت مكتوبة أو شفهية، والتأكد من صحتها، والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

7. الانتقال إلى المكان موضوع البلاغ والقيام بأعمال التفتيش، للكشف والتأكد من وقوع الجريمة من عدمه – ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة المصدر أو من شخص غير معلوم – وجمع الأدلة، والقرائن التي تفيد في إثبات الجرائم، والاطلاع على التراخيص.

8. ممارسة اختصاصات مأمور الضبط القضائي حال اكتشاف الجريمة عند إجراء التفتيش الدوري.

9. حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلاً على ارتكاب الجهة الخاضعة للتفتيش لأحد الجرائم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص للتصرف فيها إذا اقتضى الأمر ذلك.

ولهم في سبيل أداء وظائفهم الاستعانة برجال الشرطة.

مادة ثالثة

يكون على المسؤولين في كافة الجهات المشار إليها في المادة السابقة أن يقدموا إلى الموظفين المبينة أسمائهم في هذا القرار البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

مادة رابعة

على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال، وفحص المستندات، وسؤال المخالفين، واستدعاء الشهود، وسماع أقوالهم في الجرائم التي تم رصدها، وإثبات حالات عدم الامتثال أو عدم التعاون، ويثبت في هذا المحضر اليوم، والتاريخ، والساعة، ومكان تحريره، واسم محرر المحضر، وتوقيعه، وتوقيع الشهود، وكذلك ملخص عن وقائع هذه الجرائم. ويعرض المحضر على السلطة المختصة في الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

مادة خامسة

يلغى القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2018 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة أسواق المال.

مادة سادسة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 15 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق : 12 نوفمبر 2019 م

قرار وزاري رقم (426) لسنة 2019

بشأن إصدار لائحة تنظيم المركبات المتنقلة

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1976 الصادر بالأمر الأميري بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور ولائحته التنفيذية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية،

- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي،

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية،

- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 بشأن لائحة الإعلانات،

- وعلى القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 بشأن لائحة النظافة ونقل النفايات،

- وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2015 بشأن لائحة المحلات العامة المقلقة للراحة والمضرة للصحة،

- وعلى القرار رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت،

- وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2016 بشأن اعتماد التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم (693) لسنة 2017 بشأن تنظيم المركبات التجارية وآليات عملها.

- وعلى القرار الوزاري رقم (801) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (693) لسنة 2017 بشأن تنظيم المركبات التجارية وآليات عملها.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

الفصل الأول

التعريفات

المادة (1)

يقصد بالمصطلحات التالية - حيث ما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة قرين كل منها:

1. الوزير: وزير التجارة والصناعة.

2. الترخيص: الوثيقة التجارية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وفقاً لأحكام القانون واللائحة وأحكام هذا القرار.

3. طالب الترخيص: الشركة التي أسست بغرض الحصول على ترخيص مزاولة أي من الأنشطة المسموح بمزاولتها من خلال مركبة متنقلة.

4. الشركة شركة الشخص الواحد أو شركة ذات المسؤولية المحدودة.

5. المرخص له الشركة التي حصلت على ترخيص لمزاولة أي من الأنشطة المسموح مزاولتها من خلال مركبة متنقلة.

6. المركبة المتنقلة: المركبة المجهزة لممارسة نشاط تجاري محدد.

7. المفتش موظفي وزارة التجارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة الضبطية القضائية والذين يناط بهم الإشراف والرقابة على المركبات المتنقلة.

8. لجنة النظر في المخالفات: لجنة النظر في المخالفات التي تقع بالمخالفة لهذه اللائحة.

9. اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة للمركبات المتنقلة لدى وزارة التجارة.

10. المكان المخصص للمركبة: المكان الذي يتم تحديده بالتنسيق مع الجهات الرقابية.

الفصل الثاني

الحصول على الترخيص

المادة (2)

يشترط للحصول على الترخيص:

1. أن تؤسس شركة يكون الغرض منها الحصول على ترخيص بأي نشاط من الأنشطة الواردة في الجدول المرفق.

2. أن يكون مؤسس الشركة شخصاً طبيعياً كويتي الجنسية وكامل الأهلية، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحربة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3. أن يكون مدير الشركة كويتي الجنسية مقيداً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويستثنى من ذلك شرط القيد للعاملين بالقطاع الحكومي الحاصلين على تمويل من الصندوق الوطني برعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن يعمل بالقطاع الأهلي وفقاً للباب الثالث.

4. أن يكون حسن السيرة والسلوك.

5. ألا يتجاوز عدد المركبات مركبة تجارية واحدة كحد أقصى للمتقاعد ومركبتين لمن يعملون تحت الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية.

المادة(3)

إجراءات الحصول على رخصة المركبات المتنقلة لمزاولة الأنشطة في الملحق رقم(1) :

1. موافقة الإدارة العامة للأدلة الجنائية ووزارة العدل.

2. موافقة الإدارة العامة للإطفاء للمواصفات الفنية للمركبة.

3. موافقة الجهات المشرفة على بعض الأنشطة التي تحتاج موافقات من جهات أخرى.

4. استخراج الشهادة الصحية للعاملين على المركبة المتنقلة التي تمارس الأنشطة الغذائية.

المادة(4)

يلتزم طالب ترخيص المركبة المتنقلة باستيفاء الاشتراطات العامة والخاصة التي تحددها الجهات الرقابية للحصول على الترخيص سواء كانت متعلقة ببدن المركبة المتنقلة أو خاصة بمكان مزاولة النشاط المراد مزاولته.

المادة(5)

يلتزم طالب الترخيص بسداد الرسوم التجارية عن مواقع المركبات المتنقلة بقيمة 10 دنانير عن كل أسبوع.

المادة(6)

يصدر ترخيص المركبة من وزارة التجارة والصناعة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة في كل مرة، ما لم تحدد الجهة الرقابية مدة أقل، على أن يتضمن الترخيص نوع النشاط المسموح له.

الفصل الثاني

مزاولة الأنشطة

المادة(7)

يلتزم المرخص له بمزاولة الأنشطة الواردة بالجدول المرفق لهذه اللائحة، وللوزير أو من يفوضه إضافة أو تعديل أو تغيير أو إلغاء أي نشاط يتوافق مع الجدول المشار إليه وفقا لاستحداث الأنشطة في التصنيف الدولي والمحلي.

المادة(8)

يجوز للمرخص له الاستعانة بشخصين تتوافر فيهما اشتراطات الهيئة العامة للقوى العاملة وفق اللوائح والقرارات المعمول بها، ويستثنى من ذلك :

1. قيد القوى العاملة الكويتية المسجلة لدى طالب الترخيص.

2. يضاف شخصين آخرين في حالة حصول المرخص له وفقا للباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية على ترخيص مركبة أخرى.

المادة(9)

يجوز للمرخص له وفقا للباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية عدم التقيد بذات نشاط الترخيص الأول عند تقديم طلب الحصول على ترخيص ثان. ومع ذلك يجب على المرخص له وفقاً لأحكام الباب الخامس من قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عند تقديم طلب الحصول على الترخيص الثاني التقيد بالأنشطة الواردة بالجدول المرفق بهذه اللائحة.

المادة(10)

يلتزم المرخص له بتركيب جهاز تتبع (GPS) معتمد من وزارة التجارة والصناعة بالمركبة المتنقلة لتحديد موقع المركبة وفقا للموقع المخصص به من الجهات الرقابية، ويمارس النشاط التجاري بالمركبة وفقا للموقع المرخص به.

المادة(11)

يتم تحديد الموقع بالتنسيق مع الجهات الرقابية، ويجوز للجنة الدائمة للمركبات المتنقلة لدى الوزارة بقرار مسبب إلغاء أي موقع مرخص مع توفير موقع بديل.

المادة(12)

يلتزم المرخص له قبل مزاولة العمل بأي موقع عام بالحصول على ترخيص من الجهات ذات الاختصاص.

المادة(13)

يلتزم المرخص له بالمواصفات الفنية للمركبة وفقا لما تحدده وزارة الداخلية في موافقتها للبدء في تجهيزها تمهيدا لإصدار الموافقة النهائية، فضلا عن المواصفات التالية:

1. أن تكون المواد المستخدمة الهيكل للمركبة من الخارج والداخل من المواد الغير قابلة للصدأ.

2. توفير مصدر كهربائي ثابت في المركبة وحجم مناسب وكاتم صوتي لتليل الإزعاج على أن تكون وصلات الكهرباء مغطاة مؤمنة من نادي السلامة المهنية.

3. توفير مكيف هواء داخل المركبة

4. توفير خزان مياه.

5. توفير حوض لغسيل الأيدي موصل بشبكة تصريف تنتهي إلى خزان سفلي للمركبة.

6. طباعة بيانات الترخيص على المركبة بما فيها الاسم التجاري كترخيص مركبة.

7. أن لا يكون مضى على صنع المركبة 10 سنوات، ويستثنى من ذلك السيارات الكلاسيكية شريطة توافر المواصفات المحددة من قبل وزارة الداخلية.

المادة(14)

بناء على عرض اللجنة الدائمة للمركبات المتنقلة لدى وزارة التجارة يلغى ترخيص المركبات المتنقلة في الأحوال التالية:

1. إذا انقضت الشركة الصادر لها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها.

2. بناء على طلب صاحب الترخيص.

3. إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال سنة من تاريخ انتهاءه.

4. إذا ثبت أن المرخص له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مستندات مزورة أو صورية.

5. إذا خالف المرخص له الاشتراطات الواردة في هذه اللائحة أو فقد لأحد المواصفات الفنية للمركبة الصادر ولم يتم تلافيها خلال المدد التي توقعها اللجنة الدائمة للمركبات المتنقلة لدى الوزارة من تاريخ إخطاره.

6. إذا خالف الشروط الصحية أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة أو منتجات مغشوشة.

7. إذا سقط حق المرخص له في الاشتغال بالتجارة وفقا للقانون.

8. إذا قام المرخص له بتأجير الرخصة للغير.

9. عدم التقيد باللوائح وأنظمة البلدية

10. إلغاء الموافقة الصادرة من وزارة الداخلية.

الفصل الثالث

التنازل عن الحصص

المادة (15)

مع مراعاة أحكام التنازل واسترداد الحصص الواردة في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية يراعى الآتي:

1. إذا أدى التنازل إلى تغيير مدير الشركة يتم مخاطبة الجهات الرقابية التي اعتمدت المدير السابق كممثل قانوني عن الشركة لديها بهذا الإجراء.

2. إذا أدى التنازل إلى تغيير الاسم التجاري للشركة يلتزم الترخيص له باستيفاء اشتراطات الجهات الرقابية التي ترتبت على هذا التغيير حتى يتم إصدار الترخيص الذي يحمل الاسم التجاري الجديد.

الفصل الرابع

الضبطية القضائية

المادة (16)

للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بموجب القرارات الصادرة في هذا الشأن التفتيش على التراخيص والمركبات المتنقلة وذلك لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذه اللائحة، وتسجيلها في قاعدة البيانات المعدة لهذا الغرض.

المادة (17)

لمفتشي وزارة التجارة -بعد إجراء التفتيش- القيام بالإجراءات التالية:

1. حصر وتجميع الملاحظات الأولية بعد الانتهاء من التفتيش ومناقشتها مع الترخيص له الذي أجري التفتيش عليه.

2. إعداد تقرير أولي حول نتائج التفتيش الميداني، وعرضه على الترخيص له الذي أجري التفتيش عليه، وذلك ليقوم بالرد والتعقيب على ما تكشف لمفتش الوزارة من ملاحظات، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه للتقرير.

3. إعداد تقرير نهائي حول نتائج التفتيش متضمنا كافة الملاحظات، وعرضها على اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسبا.

المادة (18)

يكون لمفتشي وزارة التجارة في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:

1. تلقي البلاغات والشكاوى من الأشخاص والشركات، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، والتأكد من صحتها، والتحري عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة.

2. الانتقال إلى المكان المحدد للمركبة والقيام بأعمال التفتيش، لكشف والتأكد من وجود المخالفة من عدمه - ويستوي في هذا الأمر أن تكون البلاغات معلومة المصدر أو من شخص غير معلوم - وجمع الأدلة، والقرائن التي تفيد في إثبات المخالفة، والاطلاع على التراخيص.

3. طلب الحصول على كافة المعلومات التي يراها لازمة لعمله، والاطلاع على السجلات، والدفاتر، والمستندات، والبيانات، وله الحق في استدعاء الشهود، وإثبات بياناتهم، وصفاتهم، وسماع أقوالهم؛

والاستعانة بالخبراء لإبداء الرأي الفني في المسائل الفنية.

4. حجز المستندات والتحفظ على الأوراق التي يراها دليلا على ارتكاب الترخيص له للتفتيش لأحد المخالفات، وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يقدموا إلى هؤلاء الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

المادة (19)

على مفتشي الوزارة تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال، وفحص المستندات، وسؤال المخالفين، واستدعاء الشهود، وسماع أقوالهم في المخالفات التي تم رصدها، وإثبات حالات عدم الامتثال وعدم التعاون، ويثبت في هذا المحضر اليوم، والتاريخ، والساعة، ومكان تحريره، واسم محرر الحضور، وتوقيعه، وتوقيع الشهود -إن وجد-، وكذلك ملخص عن وقائع هذه المخالفات. ويعرض المحضر على اللجنة لاتخاذ ما تراه مناسبا.

المادة (20)

لا يجوز للمرخص له أو مساعديه الامتناع عن تقديم المستندات أو المعلومات التي يطلبها مفتش الوزارة.

المادة (21)

لا يجوز لأي شخص أن يقوم، أو يحرض، أو يساعد على سلوك يؤدي إلى منع مفتش الوزارة من ممارسة صلاحياته، سواء كان ذلك بإتلاف مستندات أو الامتناع عن تقديمها، أو الإدلاء بملعومات كاذبة أو مضللة، أو الامتناع عن تقديم أي مساعدة في وسعه تقديمها لمفتش الوزارة.

الفصل الخامس

لجنة النظر في المخالفات

المادة (22)

تشكل بقرار يصدر من وزير التجارة لجنة النظر في المخالفات من:

1. وكيل وزارة التجارة لشؤون الشركات والتراخيص رئيسا.

2. ممثل عن القطاع القانوني لدى الوزارة عضوا.

3. ممثل عن إدارة التراخيص التجارية عضوا.

4. ممثل عن إدارة الرقابة التجارية.

5. ممثل عن إدارة شركات الأشخاص.

وتنظر اللجنة في المخالفات التي تحال إليها من مفتش الوزارة بتقرير يبين فيه اسم المخالف وموضوع المخالفة المنسوبة إليه، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضر أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس. وتكون قرارات اللجنة نهائية بأغلبية الآراء مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها، ويبلغ المخالف بهذه القرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

المادة (23)

يعلن المحال إلى اللجنة بالحضور أمام اللجنة قبل التاريخ المحدد لانعقادها بثلاثة أيام على الأقل. ويجب أن يتضمن الإعلان تاريخ انعقاد اللجنة ومكانه والمخالفات المنسوبة إلى المخالف ويجوز له الحضور بنفسه أو بوكيل عنه، وللجنة النظر في المخالفات تكليف المخالف بالحضور شخصيا متى رأت ذلك.

المادة (24)

ترفع لجنة النظر في المخالفات تقريرا إلى اللجنة الدائمة بتوصيتها بتوقيع أي من الجزاءات التأديبية على من يخالف أحكام هذه اللائحة، وذلك بأحدى العقوبات التالية دون التقيد بالتدرج بالعقوبة:

1. تنبيه المخالف بتصحيح المخالفة خلال أسبوعين من تاريخ تحقق المخالفة.

2. تنبيه المخالف بتصحيح المخالفة خلال شهر من تاريخ تحقق المخالفة.

3. إغلاق المحل إداريا لمدة أسبوعين .

4. إغلاق المحل إداريا لمدة شهر.

5. إلغاء الترخيص في الحالات التالية:

أ . إذا خالف الترخيص له الاشتراطات الواردة في هذه اللائحة أو فقد لأحد المواصفات الفنية للمركبة المصادر ولم يتم تلافيها خلال أسبوعين من إخطاره.

ب . إذا خالف الشروط الصحية أو عرض للبيع مواد غذائية فاسدة أو منتجات مغشوشة.

ت . إذا قام الترخيص له بتأجير الرخصة للغير.

ث . عدم التقيد بلائح وأنظمة البلدية.

ج . إلغاء الموافقة الصادرة من وزارة الداخلية.

الفصل السادس

أحكام عامة

المادة (25)

تلتزم وزارة التجارة والصناعة بإخطار الجهات المعنية ذات الصلة بهذه اللائحة لوضع آلية التنفيذ لكل جهة فيما يتعلق بالأماكن المسموح للمركبات بالوقوف بها، والتنازل عن الرخصة للغير.

المادة (26)

يلغى القرار الوزاري رقم (693) لسنة 2017 بشأن تنظيم المركبات التجارية وآليات عملها، والقرار الوزاري رقم (801) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (693) لسنة 2017 بشأن تنظيم المركبات التجارية وآليات عملها، كما يلغى كل قرار يخالف أحكام هذه اللائحة. ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامها.

المادة (27)

يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وعلى المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذها.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 15 ربيع الأول 1441هـ

الموافق: 12 نوفمبر 2019م

جدول أنشطة المركبات المتنقلة

وصف النشاطالقطاع
مأكولات خفيفةقطاع الأغذية
التمورقطاع الأغذية
بيع الثلجقطاع الأغذية
الزهور والنباتاتقطاع الأغذية
البيع بالتجزئة للفشارقطاع الأغذية
البيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلويات السكريةقطاع الأغذية
سيارات متجولة لبيع الأغذيةقطاع الأغذية
مشروبات باردة وساخنةقطاع الأغذية
سيارات الآيس كريم المتجولةقطاع الأغذية
البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظةقطاع الأغذية
الكمالياتقطاع المنسوجات والكماليات
البيع بالتجزئة للأدوات والمشغولات المتنوعةقطاع المنسوجات والكماليات
البيع بالتجزئة للأعمال والمشغولات اليدوية والسف والهداياقطاع المنسوجات والكماليات
البيع بالتجزئة لإكسسوارات الملابسقطاع المنسوجات والكماليات
البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل وصابون الزينة والبخورقطاع المنسوجات والكماليات
لوازم الرحلات البرية والبحريةقطاع الإعلام والتسلية
لعب وأدوات الأطفالقطاع الإعلام والتسلية
بيع أدوات معملية وتعليميةقطاع الإعلام والتسلية
إنتاج الرسومات والصر المتحركة بالحاسوبقطاع الإعلام والتسلية
مصمكةقطاع خدمات الأعمال التجارية
العناية بالحيونات الأليفة والتدريبقطاع خدمات الأعمال التجارية
برمجة وتشغيل كمبيوترقطاع خدمات الأعمال الحرفية
طباعة وتصوير مستنداتقطاع خدمات الأعمال الحرفية
تصليح كهرباء السياراتقطاع الإصلاحات والأعمال الحرفية
تصليح الأجهزة الكهربائية والالكترونيةقطاع الإصلاحات والأعمال الحرفية
تلميع السيارات البولشقطاع الإصلاحات والأعمال الحرفية
صيانة وإصلاح وتبديل إطارات السيارات (البنشر)قطاع الإصلاحات والأعمال الحرفية
إصلاح وصيانة أجهزة الهواتف المحمولة (الجوال)قطاع الإصلاحات والأعمال الحرفية
تركيب وتمديد شبكات التلفزيونقطاع الإصلاحات والأعمال الحرفية
مصورقطاع الحرف البسيطة

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي