إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 423 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك) عامة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام داخل دولة الكويت

رقم التشريع وسنته

423 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (423) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (204) لسنة 2008 بالموافقة على زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش .م .ك) عامة .

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .

- وبناء على طلب شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 13/ 8/ 2008 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش .م .ك) عامة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام داخل دولة الكويت من 117,736,197 ديناراً ( مائة وسبعة عشر مليونا وسبعمائة وستة وثلاثون ألفا وسبعمائة وتسعون ديناراً كويتياً ) إلى 158,943,866 ديناراً (مائة وثمانية وخمسون مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألفا وثمانمائة وستة وستون ديناراً كويتياً) يوزع على النحو التالي :

1 - توزع أسهم منحة مجانية بمبلغ 11,773,620 ديناراً كويتياً ( أحدى عشر مليونا وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وستمائة وعشرون ديناراً كويتياً) موزعا على 117,736,200 سهم (مائة وسبعة عشر مليونا وسبعمائة وستة وثلاثون ألفا ومائتا سهم) .

2 - إصدار عدد 294,340,490 سهما (مائتان وأربعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وأربعون ألفا وأربعمائة وتسعون سهماً) بقيمة اسمية 100 ( مائة فلس) يضاف إليها علاوة إصدار 800 فلس (ثمانمائة فلس) للسهم الواحد ويتم الاكتتاب فيها لمساهمي الشركة المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة .

وسوف يتم تلقي طلبات الاكتتاب لدى بنك الكويت والشرق الأوسط (ش .م .ك) بكافة فروعه .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

ووزير التجارة والصناعة بالإنابة

حسين ناصر الحريتي

صدر في : 25 شعبان 1429هـ

الموافق : 26 أغسطس 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي