قرار وزاري رقم 423 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك) عامة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام داخل دولة الكويت
قرار وزاريرقم 423 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
423 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 423 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك) عامة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام داخل دولة الكويت1 / 1