وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (423) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (204) لسنة 2008 بالموافقة على زيادة رأس مال شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش .م .ك) عامة .
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .
- وبناء على طلب شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 13/ 8/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش .م .ك) عامة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام داخل دولة الكويت من 117,736,197 ديناراً ( مائة وسبعة عشر مليونا وسبعمائة وستة وثلاثون ألفا وسبعمائة وتسعون ديناراً كويتياً ) إلى 158,943,866 ديناراً (مائة وثمانية وخمسون مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألفا وثمانمائة وستة وستون ديناراً كويتياً) يوزع على النحو التالي :
1 - توزع أسهم منحة مجانية بمبلغ 11,773,620 ديناراً كويتياً ( أحدى عشر مليونا وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألفا وستمائة وعشرون ديناراً كويتياً) موزعا على 117,736,200 سهم (مائة وسبعة عشر مليونا وسبعمائة وستة وثلاثون ألفا ومائتا سهم) .
2 - إصدار عدد 294,340,490 سهما (مائتان وأربعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وأربعون ألفا وأربعمائة وتسعون سهماً) بقيمة اسمية 100 ( مائة فلس) يضاف إليها علاوة إصدار 800 فلس (ثمانمائة فلس) للسهم الواحد ويتم الاكتتاب فيها لمساهمي الشركة المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة .
وسوف يتم تلقي طلبات الاكتتاب لدى بنك الكويت والشرق الأوسط (ش .م .ك) بكافة فروعه .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية
ووزير التجارة والصناعة بالإنابة
حسين ناصر الحريتي
صدر في : 25 شعبان 1429هـ
الموافق : 26 أغسطس 2008 م