قرار وزاري رقم 397 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك) عامة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهمهما للاكتتاب العام داخل دولة الكويت
ساري
قرار وزاريرقم 397 لسنة 2008
🔍
قرار وزاري رقم 397 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك) عامة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهمهما للاكتتاب العام داخل دولة الكويت1 / 1