قرار وزاري رقم 397 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك) عامة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهمهما للاكتتاب العام داخل دولة الكويت
قرار وزاريرقم 397 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
397 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 397 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك) عامة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهمهما للاكتتاب العام داخل دولة الكويت1 / 1