إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 397 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة الاتصالات المتنقلة (ش.م.ك) عامة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهمهما للاكتتاب العام داخل دولة الكويت

رقم التشريع وسنته

397 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (397) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (143) لسنة 2008 بالموافقة على زيادة رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة (ش .م .ك) عامة .

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .

- وبناء على طلب شركة الاتصالات المتنقلة (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 27 / 7 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة الاتصالات المتنقلة (ش .م .ك) عامة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام داخل دولة الكويت من 600 / 582 ، 565 ، 189 دينارا (مائة وتسعة وثمانين مليونا وخمسمائة وخمسة وستين ألفا وخمسمائة واثنين وثمانين دينارا وستمائة فلس) إلى 200 / 672 ، 030 ، 428 ديناراً (أربعمائة وثمانية وعشرين مليونا وثلاثين ألفا وستمائة واثنين وسبعين دينارا ومائتي فلس) يوزع على النحو التالي :

1- توزيع أسهم منحة بنسبة 50% (خمسون بالمائة) من رأس المال قيمتها 300 / 791 ، 782 ، 94 دينارا (أربعة وتسعون مليونا وسبعمائة واثنان وثمانون ألفا وسبعمائة وواحد وتسعون دينارا وثلاثمائة فلس) موزعة على 913 ، 827 ، 947 سهما على المساهمين المقيدين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة .

2- طرح أسهم بنسبة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من رأس المال قيمتها 950 / 186 ، 174 ، 142 دينارا (مائة واثنان وأربعون مليونا ومائة وأربعة وسبعون ألفا ومائة وستة وثمانون دينارا وتسعمائة وخمسون فلساً) موزعة على 869 ، 741 ، 1421 سهما بقيمة اسمية قدرها 100 فلس (مائة فلس) للسهم الواحد ، مضافا إليها علاوة إصدار قدرها 750 فلساً (سبعمائة وخمسون فلسا) للسهم الواحد والاكتتاب للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة على أن يكون تسديد قيمة الاكتتاب نقدا وعلى دفعة واحدة .

3- اصدار عدد 114 ، 081 ، 15 سهما قيمتها 400 / 111 ، 508 ، 1 دينارا (مليون وخمسعمائة وثمانية آلاف ومائة وأحد عشر ألفا وأربعمائة فلس) تمثل المرحلة الثانية لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين وبنسبة 96 ، 11% (إحدى عشر وستة وتسعون بالمائة) من إجمالي أسهم النظام وتسدد على دفعات وسوف يتم تلقي طلبات الاكتتاب لدى بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) بكافة فروعه .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر عبدالله

صدر في : 4 شعبان 1429هـ.

الموافق : 5 أغسطس 2008م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي