وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٢٢٣) لسنة ١٩٩٩م
بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة المعين لجمعية النسيم التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
وعلى المرسوم الصادر في ٧/ ١/ ١٩٧٩م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى القرار الوزاري رقم (١٥١) لسنة ١٩٩٨م بإشهار جمعية النسيم التعاونية الاستهلاكية.
وعلى القرار الوزاري رقم (٢٨٤) لسنة ١٩٩٨م بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية النسيم التعاونية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
(قرر)
مادة (١)
يعين مجلس الإدارة المؤقت لجمعية النسيم التعاونية من السادة التالية أسماؤهم لمدة عام اعتباراً من ١/ ١/ ٢٠٠٠م وهم:
١ - صالح عبدالله سالم المخلف
رئيساً
٢ - عبدالله حمود زامل الفجي
عضواً
٣ - مشاري حمود العميّري
عضواً
٤ - محمد حمود الهاجري
عضواً
٥ - عجمي فلاح خشهان الحربي
عضواً
٦ - سعد ثواب قضبان المطوطح
عضواً
٧ - مرزوق عبدالله رميح الشمري
عضواً
٨ - محمد شيحان الظفيري
عضواً
٩ - خليل خلف حسين محمد
عضواً
مادة (٢)
يجتمع مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار فور صدوره لانتخاب نائبا للرئيس وأمينا للسر والصندوق من بين أعضائه ولمباشرة عمله في إدارة الجمعية اعتبارا من ١/١/ ٢٠٠٠م.
مادة (٣)
يتولى مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار مباشرة كافة اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الجمعية المنصوص عليها بالقانون ونظامها الأساسي .
مادة (٤)
في حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المجلس المعين بمقتضى هذا القرار لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة عمله .
مادة (٥)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢١ رمضان ١٤٢٠هـ
الموافق : ٢٩ ديسمبر ١٩٩٩م