إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 420 لسنة 1995 بشأن تشكيل لجنة لمراجعة أعمال ونشاط جمعية الجهراء التعاونية .

قرار وزاري رقم 420 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

420 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد ٢٣١ - السنة الحادية والأربعون
الكويت اليوم - ٦٥

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( ٤٢٠) لسنة ١٩٩٥م
بشأن تشكيل لجنة لمراجعة أعمال
ونشاط جمعية الجهراء التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن قانون ونظام الخدمة المدنية.
وعلى المرسوم الصادر في ٧/ ١/ ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ١٩٨٢ بشأن حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.
وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)
تشكيل لجنة من السادة التالية أسماؤهم بعد لمراجعة نشاط أعمال جمعية الجهراء التعاونية من كافة النواحي المالية والادارية لحصر ثمة تجاوزات مالية أو ادارية والوقوف على أسبابها وتحديد متسببيها وذلك على النحو التالي:

- حسين علي عجل الدوهيس
مساعد مدير ادارة التنمية التعاونية رئيسا

- احمد محمد عبدالله ذياب
رئيس قسم الشهر والرقابة المالية عضوا

- محمد عبد الحميد رباح
مفتش حسابات أول بإدارة الرقابة التعاونية عضوا

- مصطفى علي رفعت
مفتش حسابات بإدارة الرقابة التعاونية عضوا

- محمود فتحي صديق
مفتش حسابات بإدارة الرقابة التعاونية عضوا

- ضياء احمد طلبه
باحث قانوني بإدارة الرقابة التعاونية عضوا

٧ - محمد جاسم الحيدر
عضو معين بمجلس ادارة جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية عضوا

مادة (٢)
تبدأ اللجنة عملها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار على ان تنتهي من عملها في موعد أقصاه شهر من تاريخه وللجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين في سبيل أداء عملها .

مادة (٣)
ترفع اللجنة تقريرها النهائي بالنتيجة عقب انتهائها من اداء عملها .

مادة (٤)
تصنف اللجنة بالفئة " الثانية " من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١ لسنة ١٩٨٣ بشأن بدل حضور جلسات اللجان .

مادة (٥)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب

التاريخ: ٢٥ ربيع الأول ١٤١٦ هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس ١٩٩٥ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي