إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1977 بحل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1117 · 9 يناير 1977

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 3 لسنة 1977 بحل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم ( ٣ ) لسنة ١٩٧٧

وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٦٢ في شأن الجمعيات التعاونية ، وعلى النظام الاساسي لجمعية الجهراء التعاونية المشهرة بتاريخ ١٩٧٢/٨/١٣ ، وعلى تقرير ادارة التعاون بنتيجة التفتيش المفاجيء على جمعية الجهراء التعاونية خلال الفترة من ١٩٧٦/١٢/٧ الى ١٩٧٦/١٢/١٦ الذي أثبت وجود تلاعب في صرف المواد التموينية ، بالاضافة الى عدم التزام الجمعية ببيع بعض مواد الصف الثاني بالأسعار المقررة ، وتكرار مخالفة مجلس الادارة لبعض احكام القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٦٢ في شأن الجمعيات التعاونية والنظام الأساسي للجمعية مما يثبت سوء ادارة المجلس الحالي للجمعية ، وحيث أن هذه التصرفات تعتبر تكرارا للاخلال بالأهداف التعاونية التي قامت الجمعية من أجلها يجيز حل الجمعية حلا اجباريا ، ورغبة في الحفاظ على مصلحة أعضاء الجمعية وضمان قيام الجمعية بتحقيق أهدافها التعاونية في منطقة عملها .

وبعد عرض وكيل الوزارة ، قرر

مادة ١ : يحل مجلس ادارة جمعية الجهراء التعاونية .

مادة ٢ : يعين مجلس ادارة مؤقت لجمعية الجهراء التعاونية من السادة :

١ - راشد محمد السعيد

٢ - خالد سليمان العريفان

٣ - محمد سليمان الفهيد

٤ - عبد اللطيف جاسم السعيد

٥ - ناصر عبد الله ابراهيم العساكر .

٦ - سليمان ناصر الكوح

٧ - مرزوق سطام العتيبي

٨ - عبد العزيز طارش الطاهر

٩ - مبارك فلاح الحجرف

مادة ٣ : يجتمع مجلس الادارة المعين بموجب هذا القرار في موعد لا يتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور القرار لانتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس وأمين للصندوق وسكرتير للجمعية من بين أعضائه ومزاولة صلاحياته في ادارة الجمعية فور هذا الاجتماع .

مادة ٤ : على مجلس الادارة المنحل أن يسلم المجلس المعين بموجب هذا القرار كافة أعمال الجمعية وأوراقها ومستنداتها وأموالها بموجب محاضر تسليم رسمية على أن يتم ذلك في موعد لا يتجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ٥ : يخول مجلس الادارة المعين كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس ادارة الجمعية وفقا لأحكام نظامها الأساسي .

مادة ٦ : لا يجوز سحب أية مبالغ من صندوق الجمعية أو المصارف المودعة فيها أموال الجمعية الابتوقيع رئيس مجلس الادارة المعين وأمين الصندوق ، وتخطر الوزارة والمصارف المودعة فيها أموال الجمعية بأسماء المخولين لهذه الصلاحية .

مادة ٧ : يستمر مجلس الادارة المعين في ادارة الجمعية حتى ١٩٧٧/١٢/٣١ ، وفي حالة عدم صدور قرار باستمراره في ادارة الجمعية بعد هذا التاريخ فانه يلزم باتخاذ اجراءات دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة للجمعية وذلك في مدى ثلاثة أشهر من التاريخ سالف الذكر .

مادة ٨ : يبلغ هذا القرار لكافة الجهات المعنية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

التاريخ ١٣ محرم ١٣٩٧ ه الموافق ٣ يناير ١٩٧٧ م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي