وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٢٣١) لسنة ١٩٩٦م
بشأن تشكيل لجنة لمراجعة أعمال ونشاط جمعية الرميثية التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن قانون ونظام الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/١/٧م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تشكل لجنة من السادة التالية أسماؤهم :
١ - محمد علي الجاركي رئيس
مدير إدارة الرقابة التعاونية
٢ - ضياء أحمد طلبة عضوا
الباحث القانوني بإدارة الرقابة التعاونية
٣ - مصطفى علي رفعت عضوا
مفتش حسابات بإدارة الرقابة التعاونية
٤ - محمود رضا شحاته عضوا
مفتش حسابات بإدارة الرقابة التعاونية
٥ - عبد الفتاح حسن مطر عضوا
مفتش حسابات بإدارة الرقابة التعاونية
٦ - سعد عبد الله الجسمي عضوا مفتش حسابات بإدارة الرقابة التعاونية
مادة (٢)
تكلف هذه اللجنة بمراجعة نشاط وأعمال جمعية الرميثية التعاونية من كافة النواحي المالية والادارية لبيان سيرها وفقا لأحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية والقرارات الوزارية المنظمة له .
مادة (٣)
تبدأ اللجنة أعمالها اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار على أن تقوم برفع تقريرها النهائي فور الانتهاء من أعمالها .
مادة (٤)
على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها تيسير مهمة اللجنة وتقديم كافة البيانات والمستندات التي تطلبها .
مادة (٥)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في ١٥ شعبان ١٤١٧ هـ
الموافق ٢٥ ديسمبر ١٩٩٦م