إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 42 لسنة 1995 بشأن تشكيل لجنة تقديرتعويض من تضررت مساكنهم الخاصة من جراء العدوان العراقي

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م

العدد

٢٢٧

السنة الحادية والأربعون

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الأحد

١٣ جمادى الأولى ١٤١٦ هـ

٨ أكتوبر (تشرين أول) ١٩٩٥ م

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (٤٢) لسنة ١٩٩٥

بشأن تشكيل لجنة تقدير تعويض

من تضررت مساكنهم الخاصة من

جراء العدوان العراقي

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٥ بتعويض من تضررت مساكنهم الخاصة من جراء العدوان العراقي.

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة تختص بتقدير التعويض عن الأضرار الجسيمة التي حاقت بالمساكن الخاصة للمواطنين بسبب العدوان العراقي أو العمليات العسكرية التي صاحبت حرب التحرير، على النحو التالي :

- الوكيل المساعد لشئون أملاك الدولة (وزارة المالية) رئيسا

- نائب المدير العام للشئون التنفيذية عضوا (المؤسسة العامة للرعاية السكنية)

- رئيس المهندسين لشئون البناء والرقابة والمتابعة عضوا (بلدية الكويت)

- مدير إدارة الشئون القانونية (وزارة المالية) عضوا

- مدير إدارة أملاك الدولة (وزارة المالية) عضوا ومقرراً

مادة ثانية

تلحق باللجنة جهاز سكرتارية مساعدة، يشرف عليها مقرر اللجنة .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى ما يخالف أحكامه.

التاريخ : ٥ جمادي الأول ١٤١٦هـ

الموافق : ٣٠ سبتمبر ١٩٩٥م

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي