العدد ۲۳۸ - السنة الثانية والأربعون
الكويت اليوم - ٣
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (٥٩) لسنة ١٩٩٥
في شأن نظام سير العمل في لجنة
تقدير تعويض من تضررت مساكنهم الخاصة
من جراء العدوان العراقي ، والاجراءات التي
تتبع في اصدار قراراتها، واخطار ذوى الشأن بها
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۰ لسنة ١٩٩٥ بتعويض من
تضررت مساكنهم الخاصة من جراء العدوان العراقي .
- وعلي قرارنا رقم ٤٢ لسنة ١٩٩٥ بشأن تشكيل لجنة تقدير
تعويض من تضررت مساكنهم الخاصة من جراء العدوان العراقي .
قرر
مادة أولى :
تقدم طلبات التعويض ممن تضررت مساكنهم من جراء العدوان
العراقي أو العمليات العسكرية التي صاحبت حرب التحرير في الفترة
من ۲ / ۸ / ۱۹۹۰ حتي ۲/ ۳/ ۱۹۹۱، الى لجنة التعويض المشكلة
بالقرار رقم ٤٢ لسنة ١٩٩٥، على نموذج الملحق رقم (۱) المرافق ،
وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القرار.
مادة ثانية :
يشترط لقبول طلبات التعويض ان تكون المؤسسة العامة للرعاية
السكنية أو الادارة العامة للاطفاء قد عاينت المسكن قبل قيام صاحبة
باصلاح الاضرار، وان تكون قد أثبتت هذه الاضرار في ملفاتها، أو
بموجب شهادات أعطيت لاصحاب هذه المساكن واعتمدت من لجنة
التعويض .
كما يشترط لقبول طلبات التعويض كذلك ان تكون مستوفية
للشروط الأخرى الواردة في الملحق رقم (۲) المرافق .
مادة ثالثة :
يلتزم طالب التعويض بتقديم جميع المستندات التي يتطلبها هذا
القرار وتلك التي تري لجنة تقدير التعويض تقديمها، والمبينة في
الملحق رقم (۳) المرافق لهذا القرار.
كما يلتزم بتقديم الاقرار والتعهد المبين في الملحق رقم (٤) .
مادة رابعة :
للجنة تقدير التعويض مخاطبة الادارة العامة للاطفاء ووزارة
العدل والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت والهيئة العامة
للتعويضات وغيرها من الجهات المعنية، لموافاتها بما تطلبه من
مستندات وبيانات، ولتسهيل منح طالبي التعويض المستندات
والبيانات المطلوبة منهم والتي تستخرج من سجلاتها وملفاتها .
٤ - الكويت اليوم
السنة الثانية والأربعون - العدد ۲۳۸
وللجنة كذلك التنسيق مع الهيئة العامة للتعويضات لمعاونتها في
أداء مهامها ، ولها أن تستعين لإنجاز أعمالها بخبراء وزارة العدل أو أي
جهة اخرى واراء ذوي الخبرة اذا اقتضي الأمر لذلك .
مادة خامسة :
تشكل لجنة تقدير التعويض فريقا فنيا مهمته الكشف على
المساكن المتضررة واعتاد المعاينات التي أجرتها الجهات المختصة ،
لتقدير الاضرار والتعويض .
مادة سادسة :
تكلف لجنة تقدير التعويض بعد اعتمادها لطلبات التعويض
المستوفية للشروط ، الفريق الفني، المشكل وفقا للمادة السابقة ،
للكشف على المساكن المتضررة واعتاد المعاينات التي أجرتها الجهات
المختصة للمساكن المتضررة ، ورفع تقرير بهذا الشأن الي اللجنة متضمنا
تقدير الأضرار التي حاقت بها والتعويضات التي تقترحها .
وتقوم لجنة تقدير التعويض وبحث تقرير الفريق الفني المشار
اليه . واصدار قرار بتقدير قيمة التعويض المستحق ، على ضوء الاسس
التي تعتمدها في هذا الصدد .
مادة سابعة :
تنسق اللجنة المشار اليها في المادة الاولي مع الهيئة العامة
للتعويضات أو غيرها لاسترداد الدولة للمبالغ التي يتقرر صرفها لمن
صرفت لهم تعويضات بالتطبيق للقانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۹۵ .
مادة ثامنة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ
نشره .
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية
ناصر عبدالله الروضان
التاريخ : ٢٥ رجب ١٤١٦ هـ
الموافق : ١٧ ديسمبر ١٩٩٥ م