المادة 1
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمي "الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي" وتتولي دون غيرها حصر الاضرار وتقدير الخسائر للمتضررين نتيجة للأعمال التي قام بها المعتدي والتي وقعت في الحادي عشر من محرم 1410هـ الثاني من أغسطس 1990م حتي 11 شعبان 1411هـ الموافق 26 فبراير 1991م.وتنتهي الهيئة من مهمتها في موعد لا يجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها بمرسوم.---------------------
المادة 2
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله مرسوم تحدد في مكافآت الاعضاء ويضع مجلس الادارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة.---------------------
المادة 3
يكون للهيئة مدير عام يشرف على الشئون المالية والادارية للهيئة يعين بمرسوم.ويخضع موظفو الهيئة للوائح التي يضعها مجلس الادارة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون ونظام الخدمة المدنية مع عدم الاخلال باحكام المادتين 5 ، 38 من قانون الخدمة المدنية---------------------
المادة 4
يكون للهيئة ميزانية ملحقة تسري عليها أحكام الميزانية العامة للدولة ولا تخضع الهيئة لاحكام قانون المناقصات العامة او الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.---------------------
المادة 5
يشكل مجلس الادارة لجنة فرعية أو أكثر تنظر في الطلبات التي تقدم اليها لحصر الاضرار وتقدم تقريراً عن كل طلب يعرض عليها في هذا الشأن.---------------------
المادة 6
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة قضائية أو أكثر تعرض عليها تقارير اللجان الفرعية.وتباشر اللجنة القضائية أعمالها في مقر الهيئة ويرأسها أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل والشئون القانونية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي، وتضم في عضويتها أربعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يختارهم مجلس الوزراء.وتبت هذه اللجنة في تقارير اللجان الفرعية بقرار نهائي ولا يجوز الطعن فيه أمام القضاء أو بأي طريق من طرق الطعن.وتباشر اللجان الفرعية واللجان القضائية أعمالها وفقا للاجراءات والأحكام التي يقررها مجلس الادارة وله في ذلك تحديد الوثائق والمستندات والأدلة التي تلزم للتقدير.---------------------
المادة 7
تخطر الهيئة وزارة المالية بقرارات اللجنة القضائية وتتولي الوزارة صرف التعويضات وفقا لما يرد في هذه القرارات وفي حدود المبالغ التي تحصل عليها من الأموال التي يلتزم بها العراق كتعويض لدولة الكويت. ويتم الصرف حسب الاجراءات والاولويات وبالكيفية التي يقررها مجلس الوزراء.---------------------
المادة 8
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.---------------------