إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 25 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 25 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 2019/2018

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (87) لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 2019/2018 وفقا لما يلي:

أ- بلغت المصروفات مبلغ 854,386/532 د.ك (ثمانمائة وأربعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وستة وثمانين ديناراً وخمسمائة واثنين وثلاثين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت الإيرادات مبلغ 1,177/790 د.ك (ألف ومائة وسبعة وسبعين ديناراً وسبعمائة وتسعين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 853,208/742 د.ك (ثمانمائة وثلاثة وخمسين ألفاً ومائتين وثمانية دنانير وسبعمائة واثنين وأربعين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق: 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 53]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي