وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 4186 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11881 المؤرخ 24/ 8 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ ضي زيد مناحي هزاع العتيبي - مواليد الكويت في 30/ 7/ 1999 ابنة المواطنة/ بتله حامد مجلاد ياتل العتيبي - من مطلقها/ زيد مناحي هزاع العتيبي - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 12 ذي القعدة 1435هـ
الموافق : 7 سبتمبر 2014م