إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 22 لسنة 2021 بشأن تعامل القاصر / ريم ضاوي سعود عبد العصيمي - مواليد الكويت فى 2006/4/4 ابنة المواطنة/ عايده عتيق راشد سلطان العتيبي - من مطلقها/ ضاوي سعود عيد العصيمي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 22 لسنة 2021 )

بشأن: معاملة قاصر

وزيــــــر الداخليـــــــــة

- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 1077 المؤرخ 2020/12/28 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة ( 1 )

تُعامل القاصر / ريم ضاوي سعود عيد العصيمي - مواليد الكويت في 2006/4/4 إبنة المواطنة/ عايده عتيق راشد سلطان العتيبي - من مطلقها/ ضاوي سعود عيد العصيمي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر في : 13 جمادى الآخرة 1442 هـ

الموافق : 26 يناير 2021 م

( قرار وزاري رقم 24 لسنة 2021 )

بشأن مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب

وزيــــــر الداخليـــــــــة

- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 1980/38 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

- وعلى المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/924 بشأن تعديل أوضاع مخالفي قانون إقامة الأجانب.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/1191 بشأن مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الإقامة رقم 727 المؤرخ 2021/1/18 ومرفقاته.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة ( 1 )

تمد فترة تعديل الوضع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 2020/924 المشار إليه أعلاه إعتباراً من 2021/2/1م حتى 2021/3/2م.

مادة ( 2 )

من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.

مادة (3)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزيــــــر الداخليـــــــــة

ثامر علي صباح السالم الصباح

صدر في :- 14 جمادى الآخرة 1442 هـ

الموافق :- 27يناير 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي