إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1414 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر بأن تعامل القاصر / غدير علي حسين حسين صديق - مواليد الكويت في 1996/5/8 - إبنة المواطنة / زهرة سرور بخيت أبو رقبه العتيبي - من مطلقها / علي حسين حسين صديق - باكستاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه

رقم التشريع وسنته

1414 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1404 لسنة 2013

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11097 المؤرخ 1/ 9/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ فاطمه أحمد جبر نايف نعمه - مواليد الكويت في 19/ 7/ 2010 - إبنة المواطنة/ تهاني عبدالرحمن حسين زبيل الخالدي - أرملة المرحوم/ أحمد جبر نايف نعمه - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 12 ذي القعدة 1434هـ

الموافق : 18 سبتمبر 2013م

قرار وزاري رقم 1405 لسنة 2013

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10549 المؤرخ 19/ 8/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ عبدالرحمن محمد مسير دريب العنزي - مواليد الكويت في 10/ 9/ 2000 - إبن المواطنة/ خلفه مطر محمد خليف العنزي - أرملة المرحوم/ محمد مسير دريب العنزي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 12 ذي القعدة 1434هـ

الموافق : 18 سبتمبر 2013م

قرار وزاري رقم 1414 لسنة 2013

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11407 المؤرخ 4/ 9/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر / غدير علي حسين صديق - مواليد الكويت في 8/ 5/ 1996 - إبنة المواطنة / زهره سرور بخيت أبورقبه العتيبي - من مطلقتها / علي حسين حسين صديق - باكستاني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الداخليــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 16 ذي القعدة 1434 هـ

الموافق : 22 سـبتـمبـر 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي