إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4170 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

4170 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم 4170 لسنة 2016 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 20969 المؤرخ 2016/10/26 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة (1)

تعامل القاصر / لميس عثمان مدالله عايد العنزي - مواليد الكويت في 2008/5/31 إبنة المواطنة / سحر محمد عبدالله عبيد جديع كردوش العنزي - من مطلقها / عثمان مدالله عايد العنزي سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الدخــلـيــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 15 ربيع الأول 1438 هـ

الموافق : 14 ديسمبر 2016م

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (1034) لسنة 2016م

بشأن قبول استقالة عضوين من أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وتعيين عضوين بدلاً منهما

رئيس مجلس الإدارة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته ، والمعدل بالقانون رقم ( 34) لسنة 2016م ،

- والمرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (97) لسنة 2015م في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- و المرسوم رقم (281) لسنة 2015م بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- والمرسوم رقم (312) لسنة 2016م بتشكيل الوزارة وتعيين الشيخ/ سلمان صباح سالم الحمود الصباح وزيراً للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1206) لسنة 2015م بشأن تسمية وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الوزير المختص بالإشراف

على الهيئة العامة للرياضة ،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1383) لسنة 2015م بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- والقرار رقم (731) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/8/25م بشأن حل مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وتعيين لجنة مؤقتة ،

- وكتاب قطاع الرياضة رقم (25778) المؤرخ 2016/12/15- المرفق به كتاب الاتحاد الكويتي لكرة القدم رقم (697) المؤرخ 2016/12/13 م - والمتضمن الإفادة بأنه نظراً لاستقالة كل من السيد/ أسد حاجي تقي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم والسيد/ صباح عبد الله العتيبي عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم ، واقتراح تعديل منصب

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي