المادة الثانية عشر
يجب على المزايد دفع المبالغ إلى المزود أو السمسار فور رسو المزاد عن طريق الكي نت لاسم ولحساب المزود (المالك) ويُمنع قبول أية مبالغ نقدية مع احتفاظ السمسار بالصورة الأصلية من إيصال الكي نت.
المادة الثالثة عشر
يصدر مشرفو السوق بطاقة مزايدة مجانية لكل من أراد الاشتراك في المزايدات أما للشركات والمؤسسات والأفراد الذين يرتبط نشاطهم بالأسماك والروبيان فيتعين إصدار بطاقة سنوية لهم مقابل مصاريف إدارية خمسة دنانير بحد أقصى بطاقتين لكل مؤسسة أو شركة على أن يتم إثبات ذلك في دفاتر السوق مع إدراج البيانات من واقع البطاقة المدنية لكل منهم.
المادة الرابعة عشر
لا يجوز استغلال ساحة البيع في أية أنشطة أيا كانت بعد انتهاء المزايدة كما لا يجوز القيام بأية عمليات بيع بأي شكل إلا عن طريق المزايدة بالشروط والإجراءات الواردة في هذا القرار.
المادة الخامسة عشر
يجب على المستوردين طرح كامل الكميات الثابتة بالإفراج الجمركي بأنواعها من الأسماك والروبيان في السوق وفي حالة امتناع المستورد عن عرض كامل الكمية وفق الافراج الجمركي في السوق يتم تحرير مخالفة وتقرير بالحالة يتم رفعه إلى وزير التجارة والصناعة لاتخاذ الاجراء المناسب.
المادة السادسة عشر
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون البلدية بالوكالة
د. يوسف محمد العلي
صدر في : 28 صفر 1438هـ
الموافق : 28 نوفمبر 2016م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 4169 لسنة 2016 )
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 22005 المؤرخ 2016/11/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ حصه ناصر شحاذه ناصر الشمري - مواليد الكويت في 2007/12/20ابنة المواطنة/ طميه مرزوق مطر مرزوق العنزي – من مطلقها/ ناصر شحاذه ناصر الشمري سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 15 ربيع الأول 1438 هـ
الموافق : 14 ديسمبر 2016 م