بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ١٩٨٥/٤١١
وزير الصحة العامة
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٩٧٩/٥ بتعديل المادة ١٢ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ بالاحتياطات الصحية الوقائية من الأمراض السارية .
وعلى القرار الوزاري رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٠ بشأن اجراءات ومواعيد تحصين بعض الفئات ضد الامراض المعدية .
وعلى توصيات لجنة الخطة العامة للتحصين باضافة أمراض الحصبة والحصبة الالماني والنكاف ضمن الامراض التى يتم التحصين ضدها لمقتضيات حماية الصحة العامة .
وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى
يضاف أمراض الحصبة والحصبة الالماني والنكاف الى الأمراض الواجب تحصين طلبة المدارس ضدها والوارد ذكرها في البند اولا من المادة الاولى من القرار الوزاري رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٠ .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ / ١٦ صفر ١٤٠٦هـ
الموافق ٣٠ اكتوبر ١٩٨٥م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨٥
بتسمية الاعضاء المختارين
للجنة الاستشارية العليا لشؤون التعاون
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٥ بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون التعاون .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٠ لسنة ١٩٨٥ بضم عضو يمثل وزارة المالية والاقتصاد - ادارة حماية المستهلك الى عضوية اللجنة المذكورة .
- وعلى كتاب اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية رقم ٨٥/٦٣٩ بتاريخ ١٩٨٥/٥/٣٠ .
- وعلى كتاب وزارة المالية والاقتصاد رقم ٢١٧٧٥ بتاريخ ١٩٨٥/٩/٢٤ بتسمية ممثليها في اللجنة .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
قــــــرر
مادة ١
يضم الى عضوية اللجنة الاستشارية العليا لشئون التعاون كأعضاء مختارين كل من :
١ - السيد / ثنيان حمود الردعان
٢ - السيد / حمد عبد الله الشايع
٣ - السيد / فهد عبد الله العودة
٤ - السيد / ماهر عبد الله معرفي
٥ - السيد / الدكتور يوسف حمد الابراهيم
مادة ٢
يضم الى عضوية اللجنة المشار اليها السيد / عيد حمد المزرم كعضو مختار من قبل مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
مادة ٣
يضم الى عضوية اللجنة المشار اليها السيد / عبد الله ملا أحمد مدير ادارة التموين ممثلا لوزارة المالية والاقتصاد .
مادة ٤
يتولى السيد / ابراهيم الدسوقي محمد كامل - رئيس قسم التدريب بادارة التعاون أمانة سر اللجنة المذكورة .
مادة ٥
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ١٦ صفر ١٤٠٦ هـ
الموافق : ١٩٨٥/١٠/٣٠ م