إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 411 لسنة 1985 بشأن إضافة أمراض إلى الأمراض الواجب تحصين طلبة المدارس ضدها الواردة بالقرار الوزاري رقم 65 لسنة 1980.

رقم التشريع وسنته

411 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ١٩٨٥/٤١١

وزير الصحة العامة

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ١٩٧٩/٥ بتعديل المادة ١٢ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ بالاحتياطات الصحية الوقائية من الأمراض السارية .

وعلى القرار الوزاري رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٠ بشأن اجراءات ومواعيد تحصين بعض الفئات ضد الامراض المعدية .

وعلى توصيات لجنة الخطة العامة للتحصين باضافة أمراض الحصبة والحصبة الالماني والنكاف ضمن الامراض التى يتم التحصين ضدها لمقتضيات حماية الصحة العامة .

وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى

يضاف أمراض الحصبة والحصبة الالماني والنكاف الى الأمراض الواجب تحصين طلبة المدارس ضدها والوارد ذكرها في البند اولا من المادة الاولى من القرار الوزاري رقم ٦٥ لسنة ١٩٨٠ .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ / ١٦ صفر ١٤٠٦هـ

الموافق ٣٠ اكتوبر ١٩٨٥م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨٥

بتسمية الاعضاء المختارين

للجنة الاستشارية العليا لشؤون التعاون

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٥ بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون التعاون .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٨٠ لسنة ١٩٨٥ بضم عضو يمثل وزارة المالية والاقتصاد - ادارة حماية المستهلك الى عضوية اللجنة المذكورة .

- وعلى كتاب اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية رقم ٨٥/٦٣٩ بتاريخ ١٩٨٥/٥/٣٠ .

- وعلى كتاب وزارة المالية والاقتصاد رقم ٢١٧٧٥ بتاريخ ١٩٨٥/٩/٢٤ بتسمية ممثليها في اللجنة .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

قــــــرر

مادة ١

يضم الى عضوية اللجنة الاستشارية العليا لشئون التعاون كأعضاء مختارين كل من :

١ - السيد / ثنيان حمود الردعان

٢ - السيد / حمد عبد الله الشايع

٣ - السيد / فهد عبد الله العودة

٤ - السيد / ماهر عبد الله معرفي

٥ - السيد / الدكتور يوسف حمد الابراهيم

مادة ٢

يضم الى عضوية اللجنة المشار اليها السيد / عيد حمد المزرم كعضو مختار من قبل مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .

مادة ٣

يضم الى عضوية اللجنة المشار اليها السيد / عبد الله ملا أحمد مدير ادارة التموين ممثلا لوزارة المالية والاقتصاد .

مادة ٤

يتولى السيد / ابراهيم الدسوقي محمد كامل - رئيس قسم التدريب بادارة التعاون أمانة سر اللجنة المذكورة .

مادة ٥

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١٦ صفر ١٤٠٦ هـ

الموافق : ١٩٨٥/١٠/٣٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي