إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1447 لسنة 1977 بشأن المواصفات القياسية الكويتيّة الواجب توافرها في الأغذية والإضافات الغذائية

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1154 · 28 أغسطس 1977

رقم التشريع وسنته

1447 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدِيّة الكويت

قرار رقم ١٤٤٧ لسنة ١٩٧٧

رئيس البلدية

بعد الاطلاع على المواد ٣/ هـ و ١٢/٥ من المرسوم الاميري في شأن بيع الاغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها .

وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة

قرر

مادة – ١ –

يجب ان تتوافر في الاغذية والاضافات الغذائية المواصفات القياسية الكويتية الملحقة بياناتها بهذا القرار والمنصوص عليها في الجدول الاتي :

١ – البسكويت القاسي

٢ – المثلجات الحليبية المثلجة

٣ – ورق اللف واكياس الورق

٤ – بطاقات المواد الغذائية المعبأه

٥ – طحين ( دقيق ) القمح

٦ المشروبات والمياه الغازية

٧ – الملح العادي الصالح للاكل وملح المائده سهل الانسياب

٨ – طرق اختبار طحين ( دقيق ) القمح

٩ – رقائق البوليثيلين المستخدمة في التغليف والاغراض المماثلة

١٠ – الطحينه ( الهرده )

١١ – الخل

١٢ – المخللات

١٣ – الحلاوة الطحينية

١٤ – طرق اختبار المخللات

١٥ – طرق اختبار الخل

١٦ – الأكواب والعبوات المصنوعه من البلاستيك الجاسيء ونصف الجاسيء المستخدمة مره واحدة لتعبئة المشروبات ومنتجات الحليب والاغراض المماثلة .

مادة – ٢ –

تطبق المواصفات القياسية العربية على الاغذية والاضافات الغذائية التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسيه كويتية وفي حالة عدم وجود مواصفات قياسيه عربية تطبق المواصفات الدولية .

مادة – ٣ –

على مدير البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

مادة – ٤ –

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

رئيس البلدية

صدر في ٢٩ شعبان ١٣٩٧ هـ

الموافق ١٣ اغسطس ١٩٧٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي