بلدِيّة الكويت
قرار رقم ١٤٤٧ لسنة ١٩٧٧
رئيس البلدية
بعد الاطلاع على المواد ٣/ هـ و ١٢/٥ من المرسوم الاميري في شأن بيع الاغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بها .
وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة
قرر
مادة – ١ –
يجب ان تتوافر في الاغذية والاضافات الغذائية المواصفات القياسية الكويتية الملحقة بياناتها بهذا القرار والمنصوص عليها في الجدول الاتي :
١ – البسكويت القاسي
٢ – المثلجات الحليبية المثلجة
٣ – ورق اللف واكياس الورق
٤ – بطاقات المواد الغذائية المعبأه
٥ – طحين ( دقيق ) القمح
٦ المشروبات والمياه الغازية
٧ – الملح العادي الصالح للاكل وملح المائده سهل الانسياب
٨ – طرق اختبار طحين ( دقيق ) القمح
٩ – رقائق البوليثيلين المستخدمة في التغليف والاغراض المماثلة
١٠ – الطحينه ( الهرده )
١١ – الخل
١٢ – المخللات
١٣ – الحلاوة الطحينية
١٤ – طرق اختبار المخللات
١٥ – طرق اختبار الخل
١٦ – الأكواب والعبوات المصنوعه من البلاستيك الجاسيء ونصف الجاسيء المستخدمة مره واحدة لتعبئة المشروبات ومنتجات الحليب والاغراض المماثلة .
مادة – ٢ –
تطبق المواصفات القياسية العربية على الاغذية والاضافات الغذائية التي لم تصدر بشأنها مواصفات قياسيه كويتية وفي حالة عدم وجود مواصفات قياسيه عربية تطبق المواصفات الدولية .
مادة – ٣ –
على مدير البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .
مادة – ٤ –
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
رئيس البلدية
صدر في ٢٩ شعبان ١٣٩٧ هـ
الموافق ١٣ اغسطس ١٩٧٧ م