بلديّة الكُويت
قرار رقم 2273 لسنة 1977
في شأن الاشتراطات الاضافية الواجب توافرها في معامل المياه الغازية
نائب رئيس البلدية
بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1972 المعدل
بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1976 في شأن بلدية الكويت .
وعلى المرسوم الاميرى في شأن بيع الاغذية وتخزينها
والمحلات الخاصة بها والجدول الملحق به وبعد موافقة وزارة
الصحة العامة .
قــــرر
مادة ـ 1 ـ
بالاضافة الى الاشتراطات اللازم توافرها في معامل المياه
الغازية والمنصوص عليها في البند السابع من الجدول الملحق
بالمرسوم الاميرى في شأن بيع الاغذية وتخزينها والمحلات
الخاصة بها يجب أن تتوافر في هذه المعامل الاشتراطات الآتية :
أولا :
1 ـ أن يكون حجم المصنع وتكوينه وتصميمه مناسبا
لجميع العمليات والاجراءات الصحية اللازمة لاغراض التصنيع
الغذائي .
2 ـ أن يتوفر الفصل الكامل للعمليات التي قد تسبب
تلوث المواد المستخدمة أو المنتجات الغذائية .
3 ـ أن تكون الممرات أو أماكن العمل التي بين الماكينات
أو بين الماكينات والحائط بدون عائق وباتساع كاف .
4 ـ يمنع مرور خطوط الانتاج والانابيب أو الاسلاك
الكهربائية فوق مواقع التصنيع مما قد يسبب تلوث المواد
الغذائية أو الاسطح الملاصقة لها . كما يجب الا تكون معطله
و قابلة للتنقيط .
5 ـ أجهزة الاضاءة الصناعية يجب أن تكون مصممه
بطريقة خاصة تحمي الغذاء من التلوث أثناء تعطلها أو كسرها .
6 ـ أن تكون الآلات والجهزة مناسبة للغرض المستخدمة
من أجله وكذلك أن تكون من التصميم والمعدن المناسبين بحيث
يسهل تنظيفها وان تمنع أى اختلال أو تلوث للمادة الغذائية
بزيوت التشحيم أو المعادن أو أية شوائب اخرى كما يسهل
صيانتها .
7 ـ أن يكون هناك نظام مناسب لجمع ونقل الفضلات
والنفايات بصورة منتظمة ويشمل داخل المصنع والمنطقة المحيطة
به وان لا تكون مصدرا لتلوث المادة الغذائية .
8 ـ أن يزود كل موقع بالمصنع وحيث تتطلب الحاجة
بأماكن غسيل وتطهير الايدى وتجفيفها وكذلك بوعاء للفضلات
تنظيفة .
9 ـ أن تدخل جميع خطوط الانتاج والتحضير ضمن
دورة غسيل وتعقيم قبل وبعد التصنيع وذلك باستخدام المنظفات
والمواد المعقمة بالتركيزات المناسبة وان تظل هذه الخطوط
بحالة جيدة ونظيفة بصفة دائمة مع وضع نظام ثابت للتنظيف
والتعقيم لجميع الاجهزة والادوات والاسطح الملامسة والتي
تستخدم في الصناعة بصفة مستمرة .
10 ـ ضرورة توفير دورات مياه تتناسب مع عدد العمال
بحيث تكون خمسة مراحيض للمائة عامل الأولى ثم اثنين لكل
مائة عامل بعد ذلك مع تزويدها بالماء الجارى ووسائل تنظيف
( صابون + فوط ) وان تكون جميع اجزاء المراحيض والجهزة
الاخرى صالحة للعمل ونظيفة بصفة دائمة .
11 ـ يجب ان تراعي الاشتراطات اللازمة عند استخدام
المبيدات الحشرية أو مبيدات القوارض لمنع تلوث المادة الغذائية أو المواد المغلقة .
12 ـ أن تزود اماكن الاستلام والغسيل والتحضير
والتعبئة والتوزيع بمصائد للذباب .
ثانيا : أماكن التصنيع بالمصنع :
ـ يجب ان تكون ارضية جميع اماكن التصنيع نظيفة
بصفة دائمة ولا تحتاج الى ترميم وبميل مناسب .
ـ ان تغطى جميع حوائط غسيل الزجاج وتحضير الشراب
والتعبئة حتى السقف بالباط القيشانى .
ـ ان تغطى حوائط مكان استقبال الزجاج الفارغ
ومخازن المنتجات والمواد الاولية وغرفة المختبر بالبلاط القيشانى بارتفاع متريين من الارض وتصبغ بقية الحوائط والاسقف
بجميع اماكن المصنع بالبويه الزيتيه البيضاء .
ـ ان تكون المياه المستخدمة في التحضير نقيه تماما وخاليه من الجراثيم .
ـ تتم عملية ترشيح الشراب بعد تحضيره وقبل تعبئته بكفاءة عالية تضمن خلو الشراب من اي شوائب .
مكان التعبئة :
ـ يجب ان يكون مكيف الهواء .
ـ يجب ان تكون الابواب متحركة بمفصلات اسبرنج وان تظل مغلقة على الدوام منعا لتسرب الذباب بالداخل .
ـ ان يزود مكان التعبئة بالماكينات والجهزة اللازمة للتعبئة والتغطية أو القفل أوتوماتيكيا وتتناسب مع نوع العبوات المستخدمة وان تكون من معدن غير قابل للصدأ وان تعمل بكفاءة عالية .
ـ ان تمر الزجاجات المغسولة الى ماكينة التعبئة على ناقل متحرك مغطى يظله من أعلى وحتى عنق الزجاجة غطاء شفاف يمنع سقوط الذباب أو المواد الغريبة داخلها .
ـ يخرج الزجاج المعبأ على ناقل متحرك مزود بكشاف أو أكثر لفرز الزجاج بعد تعبئته وتعمل هذه الكشافات بقوة اضاءة مناسبة وبكفاءة عالية . مع مراعاة تبديل عامل الكشاف كل ربع ساعة .
ـ ان تحفظ الكبسولات ( الاغطية ) المستخدمة في تغطية الزجاجات على حالة صحية كاملة مع مراعاة العناية الصحية الكاملة عند الاستخدام .
ـ يوضع الزجاج المعبأ في الصناديق ويرفع الى مكان تخزينه حتى يتم توزيعه .
مخزن تخزين المنتجات :
ـ ان يفتح على مكان التسليم باب ذو مفصلات ( اسبرنج )
ـ يحظر تخزين المنتجات بالساحة الخارجية مما يعرضها للشمس أو للتقلبات الجوية .
ـ ترفع صناديق الزجاج المعبأ على قواعد خشبية مناسبة .
مخزن المواد الأولية :
ـ يجب ان يكون مكيف الهواء . محكم الغلق مزود بأدوات مكافحة الفئران والقوارض .
ـ ان يزود ببراد يعمل بكفاءة عالية لحفظ الخلاصلات التي تحتاج الى تبريد خاص .
ـ يلزم تجهيزه بالارفف والقوائم الحديدية اللازمة لوضع المواد المستخدمة في الصناعة عليها .
ـ ان تكون فتحات الاضاءة والتهوية مزودة بضلف زجاجيه متحركه ومركب عليها شبك معدني ضيق النسيج .
مكان استقبال الزجاج الفارغ :
ان يكون مكان استقبال الزجاج الفارغ متصلا بمكان الغسيل بواسطة فتحة دخول مغطاة لدخول الصناديق بعد فرز الزجاج بها ويفتح على مكان الغسيل بواسطة باب متحرك مفصلات ( اسبرنج ) لمنع دخول الذباب .
مكان غسيل الزجاج الفارغ :
يجب ان يزود مكان الغسيل بوحدات غسيل اوتوماتيكية لنقع وغسل وشطف وتعقيم الزجاج الفارغ وان تتصل ماكينة الغسيل بماكينه التعبئة بواسطة حامل للزجاجات متحرك مزود بكشاف او اكثر لفرز الزجاج الفارغ الغير نظيف وان تكون هذه الماكينات والجهزة بحالة جيدة ( داخل ماكينة الغسيل ) وتعمل بكفاءة عاليه وخاصة رشاشات الغسيل والشطف والتعقيم .
ـ يشترط ان لا تقل درجة تركيز محلول صودا الغسيل داخل ماكينة الغسيل عن 2٪ كما يمكن استخدام اي محلول تنظيف مصرح به من الجهات المسئولة بالتركيز المناسب بحيث لاتقل درجة حرارة محاليل الغسيل داخل الماكينه عن 70°م .
ـ تعقم الزجاجات في المرحلة القبل نهائية للغسيل بتعرضها لرشاشات من محلول الكلور تركيزه خمسة اجزاء في المليون .
ـ تشطف الزجاجات من الداخل والخارج في نهاية الغسيل بالماء البارد بحيث تكون خالية تماما من الكلور عند خروجها .
ـ يراعى تبديل عامل الكشاف كل ربع ساعة .
ـ يزود مكان الغسيل بأحواض غسيل من البناء المبطن من الداخل والخارج بالبلاط القيشاني او من الصاج المجلفن وذلك لغسيل الزجاج الفارغ الذي تم عزله بواسطة الكشافات.
مكان تحضير الشراب :
ـ يجب ان يكون مكيف الهواء
ـ ان تكون الابواب متحركه بمفصلات ( اسبرنج ) لتظل مغلقة على الدوام منعا لتسرب الذباب .
ان يزود مكان التحضير بالجهزة والآلات الاوتوماتيكيه اللازمة لتحضير الشراب وتنقيته وان تكون من معدن غير قابل للصدأ ومزود بحوض غسيل ذو طاولة من الرخام او المعدن الغير قابل للصدأ وذات ميل مناسب ويصرف بطريقة صحية . وان تعمل هذه الاجهزة بكفاءة عاليه .
غرفة استراحة العمال :
يلزم تخصيص غرفة أو اكثر للعمال حسب عددهم للراحة فقط وتزود هذه الغرف بالعدد اللازم من الدواليب الصغيرة لحفظ ملابس العمال كما تزود بالطاولات والكراسي اللازمة للأكل وان تزود ببراد لمياه الشرب متصل بفلتر .
ـ كما يجب ان تكون بعيده عن أماكن التحضير أو التجهيز .
ـ تزود بعدد من الحمامات ودورات المياه تتناسب مع عدد العمال مع مراعاة العناية بنظافتها وصيانتها .
ـ توفير وسائل النظافة الشخصية للعامل مع ضرورة غسيل الايدى بالماء والصابون بعد استعمال المرحاض .
غرفة المختبر :
ـ ان تكون مكيفة الهواء .
ـ ان تكون مجهزة بأحواض مياه جيدة الصرف وبالعدد المناسب وطاولات ودواليب وارفق مغطاه الفورمايكا أو بمادة لا تتفاعل مع الاحماض والقلويات .
ثالثا : الاشراف :
يسند الاشراف الفني والصحي بكل مكان من أماكن الانتاج الى موظف فني متخصص كفىء للتأكد من تنفيذ جميع الاشتراطات الفنية الصحية اللازمة لإنتاج غذاء جيد صالح للاستهلاك الآدمي ومطابق للاشتراطات الفنية الصحية اللازم توافرها في المنتج النهائي . كذلك لمراقبة والتأكد من تنفيذ جميع العاملين للتعليمات الصادرة اليهم في هذا الشأن .
اربعا : يحيظر المبيت داخل منشآت المصنع : ـ
وفي حالة التصريح من الجهات المختصة بسكن للعمال اخل منشآت المصنع يجب ان يتوافر في السكن الشروط صحية الآتية : ـ
١ ـ ان يكون منفصلا تماما عن المصنع .
٢ ـ ان يكون له مدخل مستقل ومنفصل تماما عن مدخل صنع .
٣ ـ يجب ألا يقل نصيب الفرد الواحد من السكن عن أربعة امتار مربعه ولا تدخل هذه المساحة من ضمن مساحة المرافق صحية والضرورية الأخرى .
٤ ـ لا تقل مساحة فتحات الانارة والتهوية للغرف والمرافق الصحية عن ١٠٪ من مساحة الغرفة مع ضرورة توفير الاضاءة الصناعية وان يكون مكيف الهواء . مع توفير التدفئة المناسبة في حالة الحاجة .
٥ ـ ان تتناسب عدد دورات المياه مع عدد المقيمين بالسكن وذلك بمعدل دورة مياه كامله لكل عشرة الى خمسة وعشرون عامل .
٦ ـ ان تزود بمورد مياه صحي .
٧ ـ ان تزود بوسيلة صحية للتخلص من الفضلات .
مادة ( ٢ )
على المختصين تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس البلدية
صدر في ٥ ذو الحجة /١٣٩٧ هـ
الموافق : ١٦/١١/١٩٧٧م
اعلان رقم (١٩٤ /٧٧)
يرجى من السيد وكيـل اصحاب السعادة ورثة المرحـوم الشيخ احمد الجابر الصباح أو من ينوب عنه مراجعة شعبة القطع التنظيمية في قسم المعاملات بإدارة المساحة في البلدية مستصحبا وثيقتي التملك الرسميتين الخاصتين بعقاري أصحاب السعادة موكليه الواقعين على ميدان الصفاة وضمن القطعـة التجارية السابعة ( مدينة الكويت ـ منطقة السوق ) وذلك تمهيـدا لأستكمال الاجراءات المتعلقة بعقاريهما آنفي الذكر .
مدير البلدية العام
اعلان رقم (١٩٥ /٧٧)
يرجى من السيد محمد صالح سليمان الصبيحي أو من عنه مراجعة شعبة القطع التنظيمية في قسم المعاملات بادارة المساحه في البلدية مستصحبا وثيقة التملك الرسمية الخاصة بعقاره الموصوف بالقسيمة التنظيمية رقم ١٨ من مشروع تنظيم القطعة رقم ٥٨ في الفروانية ، وذلك تمهيدا لاستكمال الاجراءات المتعلقة بفرز عقاره الواقع ضمن القطعة آنفة الذكر .
مدير البلدية العام