مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
م 2004 لسنة 5 قرار رقم
بشـــأن
تدريب طلبة المدارس والجامعات مجلس الخدمة المدنية -بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية. -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (767)الصادر في اجتماعه رقم (97/37)بتاريخ 5/10/1997 بشأن دمج برنامج إعادة تركيبة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185)لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2001 بشأن قواعد مساهمة الحكومة في تكلفة تدريب القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية. -وبناء على اقتراح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وعرض وزير الدولة لشئون التنمية الإدارية. -وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. - قــــرر- مادة (:1)يجوز لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تدريب الطلبة الكويتيين في الصفين الثالث والرابع بالتعليم الثانوي أو الجامعي وطلبة الصف الثاني في الكليات والمعاهد التي لا تتجاوز فيها مدة الدراسة عن عامين دراسيين، وذلك في دورات تدريبية تبين لهم أهمية العمل في الجهات غير الحكومية وتدفعهم له وتحثهم عليه وتعدهم وتؤهلهم لتفضيله والالتحاق بالعمل به، ومعرفة متطلباته العلمية والعملية والتخصصات المطلوبة وغير ذلك من الأمور التي تؤدي الى تحقيق أهداف القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه. مادة (:2)يصدر قرار من وزير الدولة لشئون التنمية الإدارية بتحديد نظام العمل في هذه الدورات وشروط التدريب وقيمة المكافأة التي يصرفها البرنامج لكل متدرب بما لا يزيد عن مائة دينار شهريا وشروط صرفها ومدة تدريب كل طالب بما لا يتجاوز ثلاثة شهور. مادة (:3)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
م 1425 ربيع الأول 14 :صدر في
الموافق:3 مايو 2004هـ