مادة (2)
تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار بالآتي:
1- إعداد تصور شامل " للمنظومة الرقمية المشتركة لتقديم البلاغات والرقابة والتفتيش " متضمناً مشاركة كافة الجهات ذات الصلة كل حسب اختصاصه.
2- إعداد وتشغيل خدمات الربط وتبادل بيانات التفتيش والرقابة والاستعلام اللازمة بين الجهات ذات الصلة.
مادة (3)
للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.
مادة (4)
ترفع اللجنة التصور النهائي " للمنظومة الرقمية المشتركة للبلاغات والرقابة والتفتيش " خلال مدة لا تتجاوز " شهر " من تاريخ صدور القرار.
مادة (5)
تعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة كل أسبوع على الأقل من تاريخ صدور القرار بناء على دعوة من رئيسها وينعقد الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (6)
تصرف لأعضاء اللجنة مكافأة تحدد من قبلنا.
مادة (7)
يبدأ عمل اللجنة إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولمدة " شهر " على أن تقدم لنا تقريراً بنتيجة أعمالها فور الإنتهاء منه.
مادة (8)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 19 شوال 1444 هـ
الموافق : 9 مايو 2023 م
( قرار وزاري رقم 410 لسنة 2023 )
بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم
1976/81
باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للمرور رقم 26 المؤرخ 2023/5/1م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
(مادة أولى)
تعدل البنود أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) من المادة (85) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه وذلك على النحو التالي:
1- رخصة سوق خاصة:
وتصرف لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن (7) ركاب ، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن (2) طن ، وسيارات الأجرة.
وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (15) سنة.
ولغير الكويتيين تكون لمدة (سنة واحدة).
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
2- رخصة سوق عامة:
- الفئة (أ): وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن (25) راكباً ، وسيارات النقل المشترك ، وسيارات النقل والقاطرات والمقطورات وشبه المقطورات التي تزيد حمولتها عن (8) طن ، وسيارات نقل المواد الخطرة ولتعليم قيادة المركبات.
- الفئة (ب): وتصرف لقيادة سيارات نقل الركاب التي يزيد عدد ركابها عن (7) ركاب حتى (25) راكباً ، وسيارات النقل المشترك ، وسيارات النقل التي تزيد حمولتها عن (2) طن حتى (8) طن.
وتسري رخصة السوق العامة بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (10) سنوات .
ولغير الكويتيين تكون لمدة (سنة واحدة).
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة.
ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق عامة فئة (ب) قيادة ما تسمح رخصة السوق العامة فئة (أ) بقيادته.
على أن تسري رخص السوق العامة الصادرة قبل صدور هذا القرار حتى إنتهاء سريان مفعولها.
3- رخصة سوق دراجة آلية:
• الفئة (أ): وتصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ولتعليم قيادة الدراجات الآلية ولتعليم قيادة المركبات البرية (A.T.V).
• الفئة(ب): وتصرف لقيادة جميع أنواع الدراجات الآلية ذات الثلاث عجلات أو أكثر .
وتسري رخصة سوق الدراجة الآلية بفئتيها للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (3) سنوات .
ولغير الكويتيين تكون لمدة (سنة واحدة).
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة .
ولا يجوز لمن يحمل رخصة سوق دراجة آلية فئة (ب) قيادة ما تسمح رخصة سوق الدراجة الآلية فئة (أ) بقيادته .
على أن تسري رخص سوق الدراجة الآلية الصادرة قبل صدور هذا
القرار حتى إنتهاء سريان مفعولها.
4- رخصة سوق إنشائية أو صناعية أو زراعية أو جرار:
وتصرف لقيادة جميع أنواع المركبات الإنشائية أو الصناعية أو الزراعية أو الجرار .
وتسري للكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمدة (3) سنوات .
ولغير الكويتيين تكون لمدة (سنة واحدة).
وللمقيمين بصورة غير قانونية حسب مدة بطاقة المراجعة .
ويجب أن يراعى في جميع أنواع رخص السوق المذكورة سابقاً ، حكم المادة رقم (92) من هذا القرار.
5- رخصة سوق ذات نشاط خاص:
وتصرف لقيادة جميع أنواع المركبات الخاصة بالأنشطة الخدمية المحددة بالرخصة.
وتسري لمدة (سنة واحدة) ويدون فيها نوع النشاط.
وتلغى هذه الرخصة عند تغيير مهنة صاحبها إلى مهنة أخرى أو إلغاء إقامته في البلاد.
ولا يجوز قيادتها في الطريق العام وفي غير الأماكن المتعلقة بالأنشطة الخدمية.
ويسري على هذه الرخصة ما يسري على رخص السوق الخاصة من إجراءات ورسوم.
(مادة ثانية)
يضاف بند جديد برقم (و) إلى المادة (87) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه يكون نصه كالتالي:
و- يشترط في طالب الحصول على رخصة سوق دراجة آلية أن تكون مهنته ببيانات الإقامة سائق دراجة آلية وأن لا يقل راتبه عن (120 ديناراً كويتياً) ويجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور استثناء شرط المهنة سالفة الذكر من باقي المهن.
(مادة ثالثة)
يعدل البند (أولاً) من المادة (87) من القرار الوزاري رقم 76/81 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:
أولاً: الفئات المستثناة من الشروط المنصوص عليها بالفقرة (د):
1-زوجة الكويتي.
2-أرملة الكويتي أو مطلقته من الأجانب ممن لديها أبناء منه.
3-أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب.
4-المقيمون بصورة غير قانونية ممن يحملون بطاقات صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وبطاقات الضمان الصحي سارية المفعول.
5-ربات البيوت ممن لديهن أبناء ، بشرط أن يكون أزواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق المستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب الواردة بـ (أولاً) بند (12) و (ثانياً) بالبنود أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4) والمستثناة من شرط مدة الإقامة الواردة بـ (ثالثاً) بالبند (1).
6-أعضاء الهيئات الدبلوماسية.
7-اللاعبون المحترفون لدى الأندية والاتحادات الرياضية في الجهات الحكومية.
8-سائقو السيارات أو المندوبون بالجهات الحكومية فقط ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم أو أي بلد آخر سارية المفعول.
9-العمالة المنزلية ، ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن (سنتين) متصلتين لدى نفس الكفيل ، بشرط تغيير المهنة إلى سائق.
10-الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط.
11-اختصاصيو العلاج الطبيعي وجميع فنيو المهن الطبية الأخرى.
12-الطيارون ومساعدوهم والقباظنة وقائندو ومرشدو السفن.
13-مغسلو الموتى.
14-الشريك والمستثمر وكفيل نفسه ومخلص المعاملات ومدرب القيادة حسب الضوابط التي تضعها الإدارة العامة للمرور.
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في: 19 شوال 1444 هـ
الموافق : 9 مايو 2023 م