قرار إداري رقم (1659) لعام 2019
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بشأن اصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2019 م بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.
- وعلى القرار الإداري رقم (419) لسنة 2019 م بشأن تفويض
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك ببعض اختصاصات وكيل الوزارة.
- وعلى القرار الاداري رقم (1164) لسنه 2019 م بشأن حظر استيراد المنتج (ice breakers ) بكافة النكهات والأنوَاع وذلك لاحتوائه على جيلاتين الخنزير.
- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 3321 بتاريخ 2019/10/23 بشأن توصيات الاجتماع (2019/10) للجنة العليا لسلامة الأغذية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 635 للعام .2018
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد المنتج ( ice breakers ) بكافة النكهات والأنوَاع.
مادة ثانية
يستمر حظر استيراد منتجات علكه ( ice breakers gum ) بكافة النكهات والانواع وذلك لاحتوائه على جيلاتين خنزير.
مادة ثالثة
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك
صدر في: 24 أكتوبر 2019 م
قرار وزاري رقم (410) لعام 2019
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 م بشأن حماية المستهلك،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 م بشأن الموافقة على قانون مكافحة الغش التجاري الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي،
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 117 لسنة 2012 م الصادر بتعديل بعض أحكام
المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 م في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يشترط في شأن نقل المفتشين التجاريين ومساعدي المفتشين إلى فريق الطوارئ بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك توافر ما يلي:
1- أن يكون له خبرة في أعمال التفتيش من خلال العمل بمراكز التفتيش التجاري لمدة 3 سنوات على الأقل.
2- أن يكون آخر تقريري كفاءة حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.
3- أن يكون قد حرر على الأقل عدد 300 محضر ضبط مخالفة خلال آخر ثلاث سنوات عمل بالتفتيش.
4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
5- ألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات تأديبية.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات - المختصة - كل فيما يخصه تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في: 29 صفر 1441 هـ
الموافق: 28 أكتوبر 2019 م