إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 18 لسنة 2026 بشأن التعديل علي القرار الوزاري رقم (91) لسنة 2025 بشأن الاحكام المنظمة لشروط نقل المفتشين التجاريين لموظفي وزارة التجارة والصناعة العاملين في فرق الطوارئ (النوبات)

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1780 · 1 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 17 ) لسنة 2026

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 في بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاته،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً، من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــرر

مادة أولى

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (1) وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

مادة ثانية

على كافة المسئولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

أسامه خالد عبدالله بودي

صدر في : 5 رمضان 1447هـ

الموافق : 22 فبراير 2026م

جدول الأنشطة المستحدثة رقم (1)

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1خدمات الكشف على العقارات681032الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بهاوزارة التجارة والصناعة - إدارة الخدمات العقارية والتقييم

قرار وزاري رقم ( 18 ) لسنة 2026

بالتعديل على القرار الوزاري رقم (91) لسنة 2025

بشأن الأحكام المنظمة لشروط نقل المفتشين التجاريين

لموظفي وزارة التجارة والصناعة العاملين

في فرق الطوارئ (النوبات)

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

. المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

. وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

. وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 1980 بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995،

. وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات، والقرارات التنفيذية الصادرة له،

. وعلى القانون رقم (111) لسنة 2023 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

. وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

. وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

. وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

. وعلى القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

. وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

. وعلى المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بشأن تشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

• وعلى القرار الوزاري رقم (91) لسنة 2025 بشأن الأحكام المنظمة لشروط نقل المفتشين التجاريين لموظفي وزارة التجارة والصناعة العاملين في فرق الطوارئ (النوبات)،

• وعلى المذكرة المقدمة من مدير إدارة الرقابة التجارية،

. وعلى مذكرة وكيل الوزارة رقم (2026_005175_M) بتاريخ

،2026/1/21

. وعلى ما عرضه وكيل الوزارة

• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

. واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.

قرر

المادة أولى

تعدل عبارة وكيل قطاع الرقابة وحماية المستهلك" لتصبح "مدير عام الرقابة التجارية وحماية المستهلك" وذلك أينما وردت في القرار الوزاري رقم (91) لسنة 2025 المشار إليه.

المادة الثانية

على المسؤولين - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

أسامة خالد عبدالله بودي

صدر في : 5 رمضان 1447هـ

الموافق : 22 فبراير 2026م

قرار وزاري رقم (19) لسنة 2026

بشأن حظر استيراد وتصنيع أجهزة التكييف التي

تعمل بوسيط التبريد R22

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد،

والمرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- القانون رقم (144) لسنة 2025 بإصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- كتاب الهيئة العامة للصناعة رقم (2025/312/2) بتاريخ 2025/11/27 بشأن طلب حظر استيراد وتصنيع أجهزة التكييف التي تعمل بوسيط التبريد (R22)،

كتاب الهيئة العامة للبيئة رقم (1400-2025) بتاريخ 2025/8/17 بشأن حظر استيراد وتصنيع أجهزة التكييف التي تعمل بوسيط التبريد (R22)

- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد أجهزة التكييف التي تعمل بوسيط التبريد (R22).

مادة ثانية

استثناء من أحكام المادة الأولى يسمح باستيراد قطع غيار أجهزة التكييف التي تعمل بوسيط التبريد (R22) لمدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثالثة

يتم منح المصانع مدة ثلاث سنوات حتى يتسنى لهم تعديل خطوط إنتاجهم وبدء التصنيع باستخدام غازات تبريد بديلة.

مادة رابعة

على المسؤولين - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

أسامة خالد عبدالله بودي

صدر في: 5 رمضان 1447هـ

الموافق: 22 فبراير 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي