إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 407 لسنة 2020 بشأن تشكيل فريق طوارئ.

قرار وزاري رقم 407 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

407 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم ملحق 13 العدد 1488 السنة السادسة والستون 2 الخميس 12 شوال 1441 هـ - 2020/6/4م

وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 406 لسنة 2020)
بشأن تعديل قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الإطلاع على القانون رقم 60/17 بإصدار قانون الإجراءات
والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1969/8 بالإحتياطات الصحية للوقاية من
الأمراض السارية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2001/53 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات
بوزارة الداخلية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/619 الصادر في
2020/5/8م.
- وعلى قرار مجلس الدفاع الأعلى رقم 2 المؤرخ 2020/5/9م .
- وعلى القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 بشأن تنظيم وتقييد
حركة المرور التجول وتعديلاته.
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 82 لسنة 2020م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (الأولى) من القرار الوزاري رقم 2020/279
المشار إليه النص التالي :-
تحظر حركة المرور والتجول في جميع أنحاء البلاد إعتباراً من الساعة (4)
مساءً) من يوم الأحد الموافق 2020/5/10 وحتى الساعة (8) من
صباح يوم السبت الموافق 2020/5/30 مع السماح يومياً للأفراد
الراغبين بممارسة رياضة المشي - داخل المناطق السكنية فقط - دون
إستخدام المركبات أو غيرها وذلك خلال الفترة من الساعة (4.30
مساءً إلى 6.30 مساءً) وفقاً لقرار وزير الصحة المشار إليه.
مادة (2)
تعدل المادة (الثانية) من القرار الوزاري رقم 2020/279 المشار إليه
ليصبح على النحو التالي:-
يكلف أعضاء قوة الشرطة بالإضافة إلى القوة المشاركة من الحرس الوطني
والجيش بتنفيذ أحكام المادة السابقة وإتخاذ ما يلزم بإحالة المخالف إلى
جهة التحقيق المختصة لتنفيذ أحكام القانون رقم 1969/8 بالإحتياطات
الصحية للوقاية من الأمراض السارية المشار إليه.
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصالح

صدر في: 17 رمضان 1441 هـ
الموافق: 10 مايو 2020 م

(قرار وزاري رقم 407 لسنة 2020)
بشأن تشكيل فريق طوارئ
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة
الشرطة والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة
المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية
وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2020/619 الصادر في
2020/5/8م.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2004/990 بشأن البدلات والمكافآت
الإضافيه للعسكريين وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل
التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يشكل فريق طوارئ برئاسة السيد/ بدر هزاع الحمد – وكيل ديوان
الخدمة المدنية - وعضوية كل من :-
1- اللواء/ جمال حاتم الصايغ وزارة الداخلية
2- السيد/ عبدالله منجد البدر وزارة الصحة
3- السيد/ محمد مخلف العنزي وزارة التجارة
4- السيد/ محمد عيد العدواني الهيئة العامة للصناعة
5- السيد/ سالم بطاح الرشيدي وزارة الشئون الاجتماعية
6- السيد/ فيصل صادق الجمعه بلدية الكويت
7- السيد/ علي عبد الرحيم الفارسي الهيئة العامة لشئون
الزراعة والثروة السمكية
8- السيد/ مشعل إبراهيم السيار إتحاد الجمعيات التعاونية
مادة (2)
1- يختص فريق الطوارئ المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القرار
بمتابعة إجراءات الحظر والتعامل مع الحالات الطارئة ، ويوضع الفريق
آلية التواصل المناسبة لتلقي طلبات الحالات الطارئة والاستفسارات
والرد عليها.
2- تشكيل فرق فرعية منبثقة عن ذات الجهات الواردة في المادة (1)
من هذا القرار لكل محافظة من محافظات دولة الكويت .
مادة (3)
لفريق الطوارئ الإستعانة بمن يراه مناسباً لإنجاز أعماله .
مادة (4)
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصالح

صدر في: 17 رمضان 1441 هـ
الموافق : 10 مايو 2020 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي