مرسوم رقم 105 لسنة 2026
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حماية المستهلك والرقابة التجارية، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 29 يناير 2026، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 13 المحرم 1448 هـ الموافق: 28 يونيو 2026 م (نصوص مذكرة التفاهم مرفقة بهذا المرسوم — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)