إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,732
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (105) لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حماية المستهلك والرقابة التجارية

مرسوم رقم 105 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 20 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

105 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي

مرسوم رقم 105 لسنة 2026

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حماية المستهلك والرقابة التجارية، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 29 يناير 2026، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 13 المحرم 1448 هـ الموافق: 28 يونيو 2026 م (نصوص مذكرة التفاهم مرفقة بهذا المرسوم — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي