أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 488 (ق)
-
قرارات : 14543 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
الأحكام : 143640 (ق)

مرسوم رقم (105) لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حماية المستهلك والرقابة التجارية

مرسوم رقم 105 لسنة 2026
مرسوم رقم (105) لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حماية المستهلك والرقابة التجارية
🔍

مرسوم رقم 105 لسنة 2026

بالموافقة على مذكرة تفاهم

بين حكومة دولة الكويت

وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

بشأن حماية المستهلك والرقابة التجارية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حماية المستهلك والرقابة التجارية، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 29 يناير 2026، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

فهد يوسف سعود الصباح

وزير الخارجية

جراح جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 13 المحرم 1448 هـ

الموافق: 28 يونيو 2026 م

(نصوص مذكرة التفاهم مرفقة بهذا المرسوم — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين