جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
| 1 | تنظيم الحفلات والمناسبات الخاصة | 823007 | أنشطة الخدمات الإدارية ودعم الأعمال والخدمات المتصلة بها – القطاع (82) | ------ |
| 2 | تصميم المجوهرات الثمينة | 741011 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها- القطاع (69 – 75) | ------ |
| 3 | البيع بالجملة للعطور والبخور | 4649521 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها – القطاع (45 – 47) | ------ |
| 4 | البيع بالتجزئة للبخور والعطور | 477231 | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها – القطاع (45 – 47) | ------ |
قرار وزاري رقم (41) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي
وزير التجارة والصناعة،،،
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والمعدل بالقانون رقم (108) لسنة 2014 والقانون رقم (22) لسنة 2015،
- والقرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي،
- وقرار هيئة أسواق المال رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقرارات المعدلة له،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يضاف إلى نص المادة (3) من القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 المشار إليه بند جديد (3) يكون نصه كالتالي: " 3. يستثنى من أحكام هذا القرار الأشخاص الخاضعين لرقابة هيئة أسواق المال وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه وتعديلاته ولائحته التنفيذية " .
مادة ثانية
يلغى البند رقم (2) من المادة رقم (6) من القرار الوزاري رقم (4) سنة 2023 المشار إليه.
مادة ثالثة
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويُنشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد الناهض
صدر في: 15 شعبان 1444هـ
الموافق: 7 مارس 2023م