إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 41 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن اجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1626 · 11 مارس 2023

رقم التشريع وسنته

41 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1تنظيم الحفلات والمناسبات الخاصة823007أنشطة الخدمات الإدارية ودعم الأعمال والخدمات المتصلة بها – القطاع (82)------
2تصميم المجوهرات الثمينة741011الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها- القطاع (69 – 75)------
3البيع بالجملة للعطور والبخور4649521أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها – القطاع (45 – 47)------
4البيع بالتجزئة للبخور والعطور477231أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها – القطاع (45 – 47)------

قرار وزاري رقم (41) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي

وزير التجارة والصناعة،،،

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والمعدل بالقانون رقم (108) لسنة 2014 والقانون رقم (22) لسنة 2015،

- والقرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي،

- وقرار هيئة أسواق المال رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقرارات المعدلة له،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــرر

مادة أولى

يضاف إلى نص المادة (3) من القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2023 المشار إليه بند جديد (3) يكون نصه كالتالي: " 3. يستثنى من أحكام هذا القرار الأشخاص الخاضعين لرقابة هيئة أسواق المال وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه وتعديلاته ولائحته التنفيذية " .

مادة ثانية

يلغى البند رقم (2) من المادة رقم (6) من القرار الوزاري رقم (4) سنة 2023 المشار إليه.

مادة ثالثة

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويُنشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات

مازن سعد الناهض

صدر في: 15 شعبان 1444هـ

الموافق: 7 مارس 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي