إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 181 لسنة 2023 بشأن الرسوم الخاصة الخاصة باصدار هوية الوسيط العقاري.

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1665 · 9 ديسمبر 2023

رقم التشريع وسنته

181 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (181) لسنة 2023م

بشأن الرسوم الخاصة بإصدار هوية الوسيط العقاري

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع:

- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1988 في شأن تحصيل الرسوم التي تقاضاها إدارة التراخيص التجارية وإدارة الشركات والتأمين.

- وعلى القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2003 بإنشاء إدارة العقار.

- وعلى القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2010 في شأن تنظيم مهنة مقيمي العقار والمعدل بالقرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010.

- وعلى القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020 في شأن تنظيم مهنة السمسرة العقارية.

- وما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قــــــــــرر

المادة الأولى

- تحصل رسوم هوية الوسيط العقاري كالتالي:

منوع المعاملةقيمة الرسوم
1إصدار هوية الوسيط العقاري20 د.ك
2بدل فاقد هوية الوسيط العقاري30 د.ك
3تجديد هوية الوسيط العقاري10 د.ك

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في : 16 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق : 30 نوفمبر 2023م

قرار وزاري رقم (182) لسنة 2023

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب،،،

بعد الاطلاع على

-المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

-والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،

-والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

-والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

-وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

-والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،

-والقرار الإداري رقم (910) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

-ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (23) المنعقدة في تاريخ 2023/11/1 بإضافة أنشطة جديدة،

-وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـرر

(مادة أولى)

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار وعددها (2) ، إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .

(مادة ثانية)

تعدل الأنشطة الواردة بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار وعددها (5) ، بناء على طلب وزارة الصحة .

(مادة ثالثة)

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب

محمد عثمان العيبان

صدر في : 16 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق : 30 نوفمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي