قرار وزاري رقم 34 لسنة 1977 بشأن تحديد رسوم اعتماد وتجديد الهويات الخاصة بتنظيم الدخول إلى المناطق الصناعية الخطرة
قرار وزاري رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٧ بشأن تحديد رسوم اعتماد وتجديد الهويات الخاصة بتنظيم الدخول الى المناطق الصناعية الخطرة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٢١ لسنة ١٩٧٦ بشأن البدء في تطبيق نظام الطوابع المالية في تحصيل الرسوم العامة وبعد الاطلاع على قرار وزير المالية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٧ بشأن تطبيق نظام الطوابع المالية في المعاملات الرسمية .
وعلى القرارين الوزاريين رقمي ١٢ ، ١٣ لسنة ١٩٦٩ بشأن تحديد رسم استخراج وتجديد بطاقة العمل للعمال غير الكويتيين وعلى القرار الوزارى رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بشأن تنظيم الدخول الى المناطق الصناعية الخطرة .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر :
مادة اولى : يكون رسم اعتماد الهويات الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار الوزارى رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ بشأن تنظيم الدخول الى المناطق الصناعية الخطرة دينارا واحدا ورسم تجديدها خمسمائة فلس .
مادة ثانية : يعفى من تحصيل رسوم اعتماد وتجديد الهويات المذكورة في المادة الاولى الفئات التالية أ العمال الذين تثبت جنسيتهم الكويتية .
ب العمال الحاصلين على بطاقة عمل صالحة طبقا لاحكام المادة الثالثة من القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي .
مادة ثالثة : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)