أ- الاستيقاف.
ب- القبض:-
- القبض بمعرفة:-
1- رجال الشرطة.
- الدفع بعدم اختصاص رجال الشرطة.
2- الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
3- إدارة مكافحة المخدرات.
4- خفر السواحل.
5- إدارة الأمن البحري.
6- ضباط أمن الدولة.
7- مفتشو الجمارك.
8- الفرد العادي.
- الدفع بعدم الاختصاص.
- القبض بدون إذن (حالة التلبس – الجريمة المشهودة).
- الدفع ببطلان القبض.
أ- الاستيقاف:
1- الاستيقاف. تعريفه: إجراء يقوم به رجل الشرطة في سبيل التحري عن الجرائم ومرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف. حد ذلك.
(الطعن 150/1987 جزائي جلسة 15/1/1979 مج 7 سنوات - ص 311)
(والطعن 87/1993 جزائي جلسة 28/6/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 117)
(والطعن 339/1999 جزائي جلسة 30/5/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 242)
2- الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه. موضوعي.
(الطعن 150/1987 جزائي جلسة 15/1/1979 مج 7 سنوات - ص 311)
3- الاستيقاف للاستعلام عن بيانات الشخصية. إجراء لازم للتحريات التي يقوم بها الشرطي. اصطحاب الشخص إلى مركز الشرطة. شرطه. وجود قرائن تدل على ارتكاب جناية أو جنحة. استصدار إذن من النيابة العامة بالتفتيش وإجرائه. صحيح. أساس ذلك. م52 ق الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(الطعن 63/1997 جزائي جلسة 26/1/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 242)
4- الاستيقاف. هو إجراء يقوم به رجل الشرطة في سبيل التحري والكشف عن الجرائم ومرتكبيها متى وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريبة والظن.
(الطعن 198/1997 جزائي جلسة 9/3/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 242)
5- القارب أو الطراد الخاص الذي في حيازة صاحبه. عدم جواز تفتيشه إلا في الأحوال والضوابط التي رسمها القانون. تخلي صاحبه عنه بعد استيقافه لاستكناه أمره وإزالة دواعي الشبهة. أثره. جواز تفتيشه. العثور به على مخدر يشكل جريمة متلبس بها تجيز القبض والتفتيش.
(الطعن 434/1999 جزائي جلسة 13/6/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 242)
6- حصول مبرر للاستيقاف. مؤداه. ليس لرجل الشرطة أن يقوم بالقبض أو بتفتيش شخص من تم استيقافه ولو قامت قرائن جدية على ارتكابه جناية أو جنحة. له أن يصطحب هذا الشخص إلى مركز الشرطة وإن رأى ضرورة لتفتيشه فعليه أن يستأذن المحقق.
(الطعن 136/2000 جزائي جلسة 3/10/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 242)
7- محاولة المتهم الهرب تبيح لرجال الشرطة استيقافه لتحري حقيقته واستكناه أمره. شرط ذلك.
- استيقاف الطاعن وباقي المتهمين قبل أن يقروا بالجريمة المنسوبة إليهم واقتيادهم إلى مخفر الشرطة وتسليمهم للضابط المختص. قبض باطل. بطلان الدليل المستمد منه. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 792/2001 جزائي جلسة 2/7/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 403)
8- مجرد ركوب المتهم الأول مع المستأنف في سيارة الأخير وانتظاره له ومشاهدة المستأنف في حالة عدم اتزان أو التلعثم في الحديث أو احمرار العينين أو في حالة غير طبيعية. لا تجيز للضابط القبض عليه وتفتيش سيارته. علة ذلك. هذه الأمور والحالة التي شوهد عليها تبيح للضابط استيقافه لتحري حقيقة أمره. شرط ذلك: ألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه ينطوي على مساس بحريته الشخصية. قيام الضابط بالقبض على المستأنف وتفتيشه. باطلين ويبطل الدليل المستمد منهما. وجوب استبعاد شهادة هذا الضابط وتقريري الأدلة الجنائية بفحص المضبوطات وتحليل عينة بول المستأنف بعد إنكاره ما نسب إليه بالتحقيقات. علة ذلك.
- خلو الأوراق من دليل يصلح التعويل عليه في الإدانة. يُوجب القضاء بالبراءة. مثال.
(الطعن 70/2002 جزائي جلسة 11/3/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 404)
9- الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل الشرطة في سبيل التحري عن جريمة وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف.
- القيد على الحرية الشخصية. غير جائز إلاّ في حالات التلبس أو بإذن من النيابة العامة أو في إحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر. أساس ذلك.
- مشاهدة الضابط للمتهمين في حالة غير طبيعية. لا تجيز له القبض عليهما وتفتيشهما. علة ذلك.
- الاستيقاف. شرطه: ألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحري عنه ينطوي على مساس بحريته الشخصية. مخالفة ذلك. قبض لا يبيحه القانون.
- تسليم المتهم علبة السجائر التي ضبط بها مخدر الحشيش للضابط بناء على أمره له بذلك. تخلي غير إرادي. القبض عليه وتفتيشه. باطل. بطلان الدليل المستمد منه. وجوب استبعاد الدليل المستمد من شهادة الضابط الذي أجراه وتقرير الأدلة الجنائية بفحص المضبوطات وتحليل عينة بول المتهم بعد إنكاره ما نسب إليهما بالتحقيقات. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(الطعن 80/2002 جزائي جلسة 8/4/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 405)
10- الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل الشرطة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها يسوغه اشتباه تبرره الظروف. وهو أمر مباح لرجل الشرطة متى وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريبة والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري عنه والكشف عن حقيقته.
- محاولة الطاعن والمحكوم عليه الآخر الفرار بالسيارة قيادته بمجرد رؤيته لرجلي الشرطة. مبرر لاستيقافهما. الدفع ببطلان الاستيقاف. ظاهر البطلان. عدم تناول الحكم له بأسباب خاصة. لا يعيبه. علة ذلك.
(الطعن 793/2001 جزائي جلسة 29/4/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 405)
11- الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف. هو أمر مباح لرجل السلطة العامة متى وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظنون على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته. المادة 52 إجراءات ومحاكمات جزائية.
- الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه. من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. مادام لاستنتاجه مايبرره.
- إقرار الطاعن بعدم حمله لرخصة قيادة بالمخالفة لأحكام قانون المرور. يوفر مبررات استيقافه لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه. ظهور مادة الحشيش المخدرة عرضاً حال تقديمه بطاقته المدنية للضابط. حالة تلبس تبيح تفتيشه.
(الطعن 418/2002 جزائي جلسة 26/8/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 406)
12- الاستيقاف. ماهيته. تقديره. موضوعي.
- إطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان استيقافه استناداً إلى ما أورده الحكم من توافر مبرراته بمشاهدة رجل الشرطة له متوقفاً بالسيارة قيادته مع آخرين بالدوار بحالة غير طبيعية وتفوح من أفواههم رائحة الخمر وعدم مقدرة الطاعن الوقوف على قدميه. سائغ قانوناً. النعي عليه في هذا الشأن. غير سديد.
(الطعن 137/2003 جزائي جلسة 2/3/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 406)
13- الاستيقاف لا يبرر لرجل الشرطة تفتيش الشخص المستوقف ولو قامت قرائن جدية على ارتكابه جناية أو جنحة. له أن يصطحبه إلى مركز الشرطة ويستأذن المحقق في إجراء التفتيش. أساس ذلك. المادتان 44، 52 إجراءات جزائية.
- مجرد مشاهدة الضابط للطاعن في حالة غير طبيعية أو رؤيته لأقراص في السيارة قيادته دون زعم اشتباهه بأن حيازتها أو إحرازها مؤثم. يجيز الاستيقاف أو الاصطحاب لمركز الشرطة أو استئذان السلطة المختصة في التفتيش. لا يوفر حالة التلبس التي تبيح القبض والتفتيش بغير إذن. ولا يوفر أدلة قوية على اتهامه بجناية.
(الطعن 187/2005 جزائي جلسة 22/11/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 407)
14- الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل الشرطة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها. يسوغه اشتباه تبرره الظروف إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً موضع الريبة والظن. أساس ذلك.
- تجاوز الطاعن إشارة المرور الضوئية الحمراء ومحاولته الهرب بعد صدور أمر له بالوقوف وإدراك رجل الشرطة بحاسة الشم قيادته المركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة. يوفر حالة التلبس التي تبيح لرجل الشرطة استيقافه والقبض عليه. نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص. في غير محله.
(الطعن 111/2006 جزائي جلسة 7/11/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 408)
15- جواز استيقاف رجل الشرطة سيارة الطاعن للاطلاع على رخصة قيادته ودفتر ترخيصها. أساس ذلك.
- اكتشاف رجل الشرطة عرضاً ودون سعياً منه وجود قطعة من مخدر الحشيش داخل غلاف دفتر ترخيص سيارة الطاعن. يوفر حالة التلبس. نعي الطاعن في هذا الصدد. دفاع ظاهر البطلان لا يعيب الحكم الالتفات عنه.
(الطعن 670/2007 جزائي جلسة 13/5/2008 مجلة القضاء والقانون س 36 ج 2 ص 559)
16- الاستيقاف للاستعلام عن بيانات الشخصية. إجراء لازم للتحريات التي يقوم بها الشرطي. اصطحاب الشخص إلى مركز الشرطة. شرطه. وجود قرائن تدل على ارتكاب جناية أو جنحة.
- الاستيقاف. شروطه. تخلفها. أثره: بطلان القبض ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل.
- تقدير مبررات الاستيقاف لرجل الشرطة تحت إشراف سلطة التحقيق وخضوعه لرقابة محكمة الموضوع.
- بطلان القبض. أثره. بطلان ماترتب عليه. مثال لقبض وتفتيش باطلين.
(الطعن 280/2008 جزائي جلسة 2/6/2009 مجلة القضاء والقانون س 37 ج 2 ص 581)
17- الاستيقاف للاستعلام عن بيانات الشخصية. إجراء لازم للتحريات التي يقوم بها الشرطي. اصطحاب الشخص إلى مركز الشرطة. شرطه. وجود قرائن تدل على ارتكاب جناية أو جنحة.
- الاستيقاف. شروطه. تخلفها. أثره: بطلان القبض ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل.
- تقدير مبررات الاستيقاف لرجل الشرطة تحت إشراف سلطة التحقيق وخضوعه لرقابة محكمة الموضوع.
- بطلان القبض. أثره. بطلان ماترتب عليه. مثال لقبض وتفتيش باطلين.
(الطعن 280/2008 جزائي جلسة 2/6/2009 مجلة القضاء والقانون س 37 ج 2 ص 581)
18- الاستيقاف. شروطه. تخلفها. أثره: بطلان القبض ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل.
- تقدير مبررات الاستيقاف لرجل الشرطة تحت إشراف سلطة التحقيق وخضوعه لرقابة محكمة الموضوع.
- بطلان القبض. أثره. بطلان ماترتب عليه. مثال لقبض وتفتيش باطلين.
(الطعن 280/2008 جزائي جلسة 2/6/2009 مجلة القضاء والقانون س 37 ج 2 ص 581)
ب: القبض:-
- القبض (بمعرفة):-
أ- رجال الشرطة:-
1- دخول الشرطة في مسكن صاحبه والقبض على متهم في حالة تلبس بجريمة داخل هذا المنزل. لا بطلان.
(الطعن 180/1984 جزائي جلسة 17/12/1984 القسم الأول – المجلد الثالث ص 362)
2- بطلان القبض والتفتيش لا يحول دون الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة ومنها الأقوال اللاحقة للمتهم.
(الطعن 202/1987 جزائي جلسة 28/12/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 603)
(والطعن 330/1999 جزائي جلسة 26/9/2000 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 361)
3- الأدلة القوية التي تجيز لرجل الشرطة القبض على المتهم بدون أمر من سلطة التحقيق. تقدير توافرها لجهة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
(الطعن 126/1988 جزائي جلسة 5/12/1988 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 604)
(والطعن 120/1994 جزائي جلسة 14/11/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 632)
(والطعن 398/1995 جزائي جلسة 24/6/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 637)
4- صحة القبض ترتب صحة التفتيش الذي يأتي تبعاً له. أساس ذلك. مثال.
(الطعن 163/1989 جزائي جلسة 3/7/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 604)
(والطعن 336/1999 جزائي جلسة 30/5/2000 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 360)
(والطعن 851/2001 جزائي جلسة 18/2/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 360)
5- اعتراف المتهم فور القبض عليه على شخص آخر لم يكن بمحل الحادث. انتقال رجال الشرطة إليه والقبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنه. لا يعيب الحكم إن لم يتناوله بأسباب خاصة.
(الطعن 204/1989 جزائي جلسة 16/10/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 605)
(والطعن 268/1995 جزائي جلسة 25/3/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 636)
(والطعن 16/1999 جزائي جلسة 15/6/1999 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 362)
(والطعن 588/2002 جزائي جلسة 2/3/2004 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 219)
(والطعن 168/2003 جزائي جلسة 20/4/2004 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 229)
6- تسليم الطاعن مختاراً لرجل الشرطة اللفافة التي تكشف بعد ذلك أن بها مخدر يوفر حالة التلبس التي تجيز ضبط المخدر والقبض على الطاعن.
(الطعن 87/1993 جزائي جلسة 28/6/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 630)
7- لرجال الشرطة القبض بدون إذن على كل من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية. لهم في حالة التلبس بجناية تفتيش المتهم أو مسكنه. متى اعترف المتهم فور القبض عليه على شخص آخر فإن انتقال رجل الشرطة إلى مكان هذا الشخص والقبض عليه. صحيح.
- القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي تستقل به محكمة الموضوع متى كان سائغا.
(الطعن 93/1993 جزائي جلسة 13/6/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 630)
8- قانون المرور يخول لأي فرد من أفراد الشرطة القبض على كل من يحاول الهروب بعد صدور أمر إليه بالوقوف.
(الطعن 250/1994 جزائي جلسة 22/5/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 633)
9- توافر الأدلة القوية على اتهام الطاعنة بجناية حيازة مخدر مضبوط لدى مأذون تفتيش وإقراره أنه تلقى المخدر عنها. صحة القبض والتفتيش. أساس ذلك.
(الطعن 39/1995 جزائي جلسة 26/5/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 633)
10- اعتراف المتهم فور القبض عليه على آخر بأنه مصدر المخدر المضبوط. تتبع الضابط لهذا الشخص والقبض عليه وتفتيشه. إجراء صحيح.
(الطعن 58/1995 جزائي جلسة 26/6/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 632)
11- بطلان القبض ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه.
- تقدير الصلة بين القبض الباطل والدليل المترتب عليه. موضوعي.
(الطعن 94/1995 جزائي جلسة 5/2/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 634)
(والطعن 181/1999 جزائي جلسة 7/12/1999 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 365)
12- جواز إجراء التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي ضد عضو مجلس الأمة. حالات ذلك في حالة الجرم المشهود. أساسه مثال.
(الطعن 264/1995 جزائي جلسة 5/2/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 635)
13- لمحكمة الموضوع السلطة في الأخذ باعتراف المتهم اللاحق للقبض والتفتيش الباطلين. تقدير قيمة الاعتراف ومدى صلته بالتفتيش الباطل وما نتج عنه. موضوعي. التفات الحكم من الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وتعويله على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة وأمام محكمة أول درجة باعتباره دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن إجراءات الضبط والتفتيش المقول ببطلانها. لا يعيبه.
(الطعن 258/1995 جزائي جلسة 4/3/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 635)
14- تعويل الحكم على أقوال الضابط وأفراد الشرطة الذين قاموا بالضبط والتفتيش بعد انتهائه إلى بطلان القبض والتفتيش. عيب وفساد في الاستدلال. لا يغير من ذلك إيراده لأدلة ثبوت أخرى. علة ذلك.
(الطعن 192/1996 جزائي جلسة 10/3/1996 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 359)
15- الدلائل والإمارات والشبهات الجدية. تخول المحقق القبض. أساس ذلك. مادة 62 إجراءات. توقيع الكشف على المقبوض عليه. لبيان ما إذا كان قد تناول مواد مخدرة من عدمه. إجراء مشروع وليس خلقاً لجريمة. مثال.
(الطعن 62/1997 جزائي جلسة 28/12/1997 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 360)
16- إجراءات التحري التي يبني عليها إذن التفتيش والقبض لم يتطلب لها القانون شكلاً معيناً أو نمطاً خاصاً تفرغ فيه بياناته. كفاية تضمن المحضر بيانات نافية للجهالة لشخص المتحري عنه. مثال.
(الطعن 147/1997 جزائي جلسة 18/5/1998 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 361)
17- السكر الذي يسوغ القبض. شرطه. أن يكون بيناً وعدم مقدرة الشخص على العناية بنفسه وخطورته على غيره. عدم استظهار الحكم ذلك ورفضه الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش. يعيبه.
(الطعن 42/1998 جزائي جلسة 5/10/1998 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 361)
18- عدم تعويل الحكم على دليل مستمد من القبض. النعي عليه بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض. لا جدوى منه.
(الطعن 41/1998 جزائي جلسة 29/12/1998 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 363)
19- صدور الإذن من النيابة بالقبض على الطاعن. أثره. صحة القبض. النعي عليه بالبطلان غير صحيح.
(الطعن 463/1998 جزائي جلسة 26/10/1999 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 364)
20- القبض والتفتيش بغير إذن في الحالات المبينة بالقانون. حق لجميع رجال الشرطة دون تفرقة بينهم بحسب رتبهم.
(الطعن 434/1999 جزائي جلسة 13/6/2000 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 366)
21- عدم استناد المحكمة في قضائها إلى دليل مستمد من القبض على الطاعن. إثارته عدم عرضه على النيابة خلال المدة المقررة. لا جدوى منه. الجدل في ذلك. لا يجوز إثارته أمام التمييز.
(الطعن 293/2000 جزائي جلسة 26/6/2000 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 367)
22- عدم توجيه المجني عليه اتهام نحو شخص محدد وقيام ضابط المباحث بالقبض على المتهم استناداً إلى دلالة التحريات أنه مرتكب الحادث. لا يوفر أدلة قوية على اتهامه بجناية السرقة أو إحدى الحالات التي يبيح القبض بدون إذن. القبض الذي تم في هذه الصورة. باطل. أثره. بطلان الإقرار المعزو إلى المتهم نتيجة هذا القبض ولا يصح التعويل عليه في القضاء بالإدانة.
(الطعن 250/1999 جزائي جلسة 27/6/2000 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 367)
23- تشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة. كفايته. حد ذلك.
- حجز المقبوض عليه بمخفر الشرطة مدة مخالفة للمادة 60 إجراءات. لا بطلان أثره. إنهاء حجزه وإخلاء سبيله واستبعاد الأدلة المستمدة من هذا الحجز أو المترتبة عليه. انتهاء الحكم إلى بطلان الإجراءات لبقاء المطعون ضده محجوزاً لمدة تزيد عن المدة المقررة قانوناً. خطأ في تأويل القانون وفساد في الاستدلال.
(الطعن 309/2000 جزائي جلسة 15/5/2001 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 367)
24- صدور الإذن بالقبض على متهم وتفتيشه. أثره. لرجل الشرطة المكلف بتنفيذه القيام بذلك أينما وجده في جميع أنحاء الكويت.
(الطعن 252/2001 جزائي جلسة 13/11/2001 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 368)
25- انتهاء الحكم صحيحاً إلى مشروعية القبض على الطاعن. تعويله في الإدانة على ما أسفر عنه تحليل العينة التي أخذت من بوله بحسبان أن أخذها ضرب من التفتيش يصح بصحة القبض.
(الطعن 123/2001 جزائي جلسة 29/2/2002 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 218)
26- نعي الطاعن ببطلان حجزه بعد القبض عليه لتجاوز المدة المقررة قانوناً. غير مجد. طالما لم يتولد عنه دليل من أدلة الدعوى.
(الطعن 647/2001 جزائي جلسة 16/4/2002 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 218)
27- مشاهدة ضابط الواقعة المتهمين يتسللون بطراد داخل المياه الإقليمية الكويتية ومحاولتهم الهرب عند مشاهدتهم لطراد الدورية وعدم امتثالهم للأمر بالوقوف. يبيح استيقافهم لاستكناه أمرهم. قيام أحدهم بشهر سلاحه للمقاومة. يبيح القبض والتفتيش. العثور على مواد مخدرة وسلاح وذخيرة. أثره: صحة إجراءات القبض والتفتيش وما أسفر عنها. أساس وعلة ذلك.
(الطعن 683/2001 جزائي جلسة 25/6/2002 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 219)
28- محاولة المتهم الهرب. تبيح لرجال الشرطة استيقافه لتحري حقيقته واستكناه أمره. شرط ذلك.
- استيقاف الطاعن وباقي المتهمين قبل أن يقروا بالجريمة المنسوبة إليهم واقتيادهم إلى مخفر الشرطة وتسليمهم للضابط المختص. قبض باطل. بطلان الدليل المستمد منه. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 792/2001 جزائي جلسة 2/7/2002 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 219)
29- وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. يوفر حالة التلبس.
- القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي. مادام سائغاً.
- حصول القبض على المطعون ضدهما بعد أن تمت عملية تسليم المخدر للمصدر السري واستلام المطعون ضده الأول للنقود. لا يدل على أن ذلك جرى تحت بصر ضابط الواقعة أو توافر إحدى حالات التلبس.
- الأعمال الإجرائية. تكون محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لابنتائجها.
(الطعن 741/2001 جزائي جلسة 20/8/2002 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 220)
30- وجود الطاعن في مسكن المتهم أثناء تفتيشه بناء على إذن النيابة لضبط ما قد يوجد به من مواد مخدرة ومشاهدة الضابط له جالساً بحالة غير طبيعية وبجانبه أدوات مما تستعمل عادة في التعاطي. يوفر القرائن الجدّية على أنه يخفي في جسمه أو ملابسه شيئاً مما يجري البحث عنه. قيام الضابط بالقبض عليه وتفتيشه. إجراء صحيح. أساس ذلك.
(الطعن 152/2001 جزائي جلسة 27/8/2002 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 220)
31- مشاهدة الضابط للطاعن وهو يبيع المخدر إلى المصدر السري. يوفر حالة التلبس التي تخول له حق القبض عليه وتفتيشه ومسكنه بغير إذن من النيابة العامة. النعي ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات وحصولهما قبل الإذن بهما. غير مقبول.
(الطعن 797/2001 جزائي جلسة 12/11/2002 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 221)
32- أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي. لا يشترط أن يكون ثابتاً بالكتابة. قيام الأخير بإجراء القبض على الطاعن وتفتيشه استناداً للإذن الذي أجاز للمندوب الأصيل إنابة أو ندب غيره من مأموري الضبط القضائي لإجرائه. صحيح. النعي بخصوص ذلك. غير مجد. علة ذلك. مثال.
(الطعن 316/2001 جزائي جلسة 19/11/2002 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 221)
33- مجرد ركوب المتهم الأول مع المستأنف في سيارة الأخير وانتظاره له ومشاهدة المستأنف في حالة عدم اتزان أو التلعثم في الحديث أو احمرار العينين أو في حالة غير طبيعية. لا تجيز للضابط القبض عليه وتفتيش سيارته. علة ذلك. هذه الأمور والحالة التي شوهد عليها تبيح للضابط استيقافه لتحري حقيقة أمره. شرط ذلك: ألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحرى عنه ينطوي على مساس بحريته الشخصية. قيام الضابط بالقبض على المستأنف وتفتيشه. باطلين ويبطل الدليل المستمد منهما. وجوب استبعاد شهادة هذا الضابط وتقريري الأدلة الجنائية بفحص المضبوطات وتحليل عينة بول المستأنف بعد إنكاره ما نسب إليه بالتحقيقات. علة ذلك.
(الطعن 70/2002 جزائي جلسة 11/3/2003 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 225)
34- تخلي الطاعن بإرادته عن المخدر الذي باعه للمصدر السري تقوم به حالة التلبس بجناية إحرازه ويبيح لضابط الواقعة الذي شاهدها القبض عليه وتفتيشه وتفتيش سيارته. النعي ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما. غير منتج.
(الطعن 159/2002 جزائي جلسة 18/3/2003 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 225)
35- الاستيقاف إجراء يقوم به رجل الشرطة في سبيل التحري عن جريمة وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف.
- القيد على الحرية الشخصية. غير جائز إلاّ في حالات التلبس أو بإذن من النيابة العامة أو في إحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر. أساس ذلك.
- مشاهدة الضابط للمتهمين في حالة غير طبيعية. لا تجيز له القبض عليهما وتفتيشهما. علة ذلك.
- الاستيقاف شرطه: ألا تتضمن إجراءاته تعرضاً مادياً للمتحري عنه ينطوي على مساس بحريته الشخصية. مخالفة ذلك. قبض لا يبيحه القانون.
- تسليم المتهم علبة السجائر التي ضبط بها مخدر الحشيش للضابط بناء على أمره له بذلك. تخلي غير إرادي. القبض عليه وتفتيشه. باطل. بطلان الدليل المستمد منه. وجوب استبعاد الدليل المستمد من شهادة الضابط الذي أجراه وتقرير الأدلة الجنائية بفحص المضبوطات وتحليل عينة بول المتهم بعد إنكاره ما نسب إليهما بالتحقيقات. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(الطعن 80/2002 جزائي جلسة 8/4/2003 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 225)
36- بقاء المقبوض عليه محجوزاً مدة تزيد عن أربعة أيام دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً. لا يجوز.
(الطعن 453/2003 جزائي جلسة 30/11/2004 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 231)
37- مشاهدة رجل الشرطة الطاعن يقود سيارته ونوافذها مظللة بالمخالفة لقانون المرور. لا تبيح له إلا استيقافه والقبض عليه وتحرير المحضر اللازم. تفتيش السيارة والعثور على مواد مخدرة وذخائر. باطل. علة ذلك: استهدف البحث عن جريمة أخرى غير متصلة بالقبض على الطاعن لمخالفته قانون المرور. لا يغير من ذلك أنه متى يجوز القبض يجوز التفتيش الذي يأتي تبعاً له. علة ذلك: أنه يشترط أن يكون التفتيش التالي للقبض له مبرره. مخالفة الحكم ذلك: قصور وفساد يُوجب تمييزه.
(الطعن 304/2004 جزائي جلسة 15/3/2005 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 232)
38- لرجل الشرطة القبض بدون أمر على من اتهم في جناية. شرطه: قيام أدلة قوية على اتهامه. تقدير تلك الأدلة وقوتها له تحت رقابة محكمة الموضوع.
- إخطار ضابط المباحث بوقوع جريمة سرقة باستعمال العنف وقيام الشاهد بإبلاغه بأوصاف الجاني والسيارة التي استعملها ورقمها وقيامه بالتحري فتوصل إليه. كافٍ لتخويله حق القبض بدون إذن. قبضه على الجاني. صحيح. علة ذلك. النعي على الحكم تعويله على الأدلة المترتبة على هذا القبض وشهادة الضابط. غير سديد.
(الطعن 519/2005 جزائي جلسة 21/3/2006 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 234)
39- المادة 56 إجراءات ومحاكمات جزائية. تجيز لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر في الجنح المشهودة.
- لرجل الشرطة إلقاء القبض على من يحاول الهرب في حالة الأمر بالوقوف. المادة 44/5 من مرسوم بقانون 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل بالقانون 52 لسنة 2001.
- ارتكاب الطاعن الجنحة المؤثمة بالمادة 33/2 من المرسوم بقانون 67 لسنة 1976 ومحاولة الهرب عند أمره بالوقوف. يسوغ القبض عليه وتفتيشه. علة ذلك: التوخي والتحوط.
(الطعن 157/2005 جزائي جلسة 30/5/2006 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 236)
40- وجوب ثبوت الإذن بالقبض والتفتيش بالكتابة. جواز الإبلاغ عن صدوره بالهاتف أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال في حالة الاستعجال. وجود ورقة الإذن بيد الضابط المنتدب لتنفيذه غير لازم. علة ذلك: عدم عرقلة إجراءات التحقيق. وجوب أن يكون لفحوى التبليغ بالإذن أصل ثابت بالأوراق.
(الطعن 312/2005 جزائي جلسة 15/7/2006 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 236)
41- صدور إذن من المحقق المختص بالقبض على المتهم وتفتيشه. لرجل الشرطة المكلف تنفيذه أينما وجد المتهم في أي مكان بدولة الكويت وبما يراه كفيلاً بتحقيق الغرض من التفتيش مادام خلال الفترة المحددة بالإذن.
- اختصاص ضباط المباحث الجنائية. عام وشامل في ضبط جميع الجرائم بدولة الكويت. مؤدى ذلك: أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني يكون بعيداً عن محجة الصواب ولا تثريب على الحكم المطعون فيه عدم الرد عليه.
(الطعن 304/2005 جزائي جلسة 12/12/2006 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 237)
42- مهمة الشرطة هي الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معرفة مرتكبيها. الإجراءات التي يتخذونها في هذا الشأن صحيحة. شرط ذلك: عدم تدخلهم بفعلهم في خلق الجريمة بطريق الغش أو التحريض على مقارفتها وأن تبقى إرادة الجاني حرة غير معدومة. مثال بشأن دفع ضابط الواقعة مصدره السري لمحاولة شراء بعض من المخدر الذي يحوزه المتهم بقصد الاتجار.
(الطعن 556/2007 جزائي جلسة 4/3/2008 مجلة القضاء والقانون س 36 ج 1 ص 622)
43- القبض. هو إمساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول.
- الحجز. هو الحرمان من الحرية فترة من الزمن.
- أي قيد على الحرية الشخصية. قبضاً كان أو حجزاً أو تفتيشاً. غير جائز إلا في حالة الجرم المشهود أو بأمر من المحقق أو أحد الحالات التي حددها القانون. أساس ذلك.
- اقتياد الطاعن للمجني عليه لمقر الشرطة لمجرد الاشتباه وحجزه. يعد تعرضاً مادياً. تتوافر به جريمة القبض والحجز في غير الأحوال المقررة قانوناً. وهو الفعل الضار الذي ألزمه بالتعويض على مقتضاه ويتضمن إحاطة الحكم بأركان المسئولية المدنية. النعي بالخطأ في تطبيق القانون. غير سديد
(الطعن 304/2009 جزائي جلسة 6/4/2010 مجلة القضاء والقانون س 38 ج 2 ص 375)
44- استدعاء ضابط الواقعة المتهمين- حال كونهما محبوسين على ذمة قضايا مماثلة- لعرضهما على المجني عليه للتعرف. مؤداه: عدم القبض عليهما ويعد من إجراءات الاستدلال والبحث والاستقصاء. المواد 41، 42، 45 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. كفايته للرد على دفاع الطاعن ببطلان القبض.
(الطعن 504/2009 جزائي جلسة 15/2/2011 مجلة القضاء والقانون س 39 ج 1 ص 410)
- الدفع بعدم اختصاص رجال الشرطة:-
1- الاختصاص المكاني لرجال الشرطة. لم ينظمه قانون الإجراءات الجزائية لكن نظمه قرار وزير الداخلية. مؤدى هذا التنظيم. أثره. أن ضباط إدارة المباحث الجنائية يتحدد مكان عمل كل منهم بالمحافظة التابع لها تحت إشراف مدير أمنها. مثال لبطلان إجراءات ضبط وتفتيش تمت بالمخالفة لقواعد هذا الاختصاص.
(الطعن 100/1994 جزائي جلسة 9/1/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 76)
2- النعي بعدم اختصاص ضابط الواقعة مكانياً بالجريمة لأول مرة أمام التمييز. غير مقبول.
(الطعن 175/1996 جزائي جلسة 28/4/1997 القسم الرابع – المجلد الرابع ص 179)
(والطعن 178/2002 جزائي جلسة 8/4/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 287)
3- استخلاص المحكمة من صورة الواقعة حدوث القبض والتفتيش داخل المياه الإقليمية للدولة وهو ما تضمنه محضر الضبط. المنازعة في ذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير جائز. علة ذلك.
(الطعن 147/1996 جزائي جلسة 18/5/1998 القسم الرابع – المجلد الرابع ص 361)
4- النعي بحصول الواقعة في مكان دون آخر. غير منتج طالما كانت داخل الاختصاص المكاني للقائم بالضبط.
- النعي بحصول الواقعة في تاريخ دون آخر. غير منتج مادام لم تمض عليها المدة المسقطة للدعوى الجزائية.
(الطعن 522/2003 جزائي جلسة 24/5/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 289)
2: الإدارة العامة للمباحث الجنائية:-
1- الإدارة العامة للمباحث الجنائية. امتداد اختصاصها احتياطياً. إلى كافة أنحاء البلاد. أساس ذلك. قرار وزير الداخلية رقم 422/1991 بشأن الهيكل التنظيمي والاختصاصات لضباط وزارة الداخلية.
- اختصاصها بمكافحة الجريمة وجمع الأدلة في الجنايات بما فيها الجرائم المتصلة بمكافحة المخدرات وقانون الأسلحة والذخائر. مثال.
(الطعن 224/1995 جزائي جلسة 3/6/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 78)
2- الاختصاص المكاني والنوعي لرجال المباحث. عام وشامل لكافة أنواع الجرائم التي تقع بإقليم الدولة. أساس ذلك. قرار وزير الداخلية بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة المعمول به في 18/11/1995. مؤدي ذلك. التزام الحكم هذا النظر في الرد علي الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش. صحيح.
(الطعن 161/1997 جزائي جلسة 23/2/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 181)
3- إنشاء قسم التحري عن المراكز المالية للمدنيين وإلحاقه بقسم الإدارة العامة للمباحث الجنائية. أساسه. قرار وزير الداخلية 980 لسنة 1995 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية. أثر ذلك اختصاص ضباط هذا القسم عام وشامل.
(الطعن 203/1997 جزائي جلسة 29/6/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 181)
4- الإدارة العامة للمباحث الجنائية. اختصاص رجالها عام وشامل لكافة أنواع الجرائم علي إقليم الدولة. أساس ذلك. قرار 980/95 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية. مثال لهذا الاختصاص.
(الطعن 361/1998 جزائي جلسة 13/12/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 184)
(والطعن 267/2001 جزائي جلسة 9/4/2002 القسم الرابع – المجلد الثاني عشر ص 286)
5- الاختصاص النوعي لرجال المباحث الجنائية. عام وشامل لكافة أنواع الجرائم.
- كون المستأنف شرطي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية. مفاده: أن أعمال مكافحة المخدرات تدخل في عموم اختصاصه. دفاعه بعدم انطباق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 31 مكرر ب 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات. غير سديد.
(الطعن 846/2001 جزائي جلسة 1/4/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 287)
6- رجال المباحث الجنائية. اختصاصهم. عام شامل في ضبط جميع أنواع الجرائم في كافة أنحاء دولة الكويت. أساس ذلك.
- قيام ضابط المباحث بضبط وتفتيش الطاعن في غير دائرة المخفر الذي يعمل به. صحيح. النعي في هذا الشأن. غير قويم. مثال.
(الطعن 414/2002 جزائي جلسة 30/9/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 288)
7- صدور إذن من المحقق المختص بالقبض على المتهم وتفتيشه. لرجل الشرطة المكلف تنفيذه أينما وجد المتهم في أي مكان بدولة الكويت وبما يراه كفيلاً بتحقيق الغرض من التفتيش مادام خلال الفترة المحددة بالإذن.
- اختصاص ضباط المباحث الجنائية. عام وشامل في ضبط جميع الجرائم بدولة الكويت. مؤدى ذلك: أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني يكون بعيداً عن محجة الصواب ولا تثريب على الحكم المطعون فيه عدم الرد عليه.
(الطعن 304/2005 جزائي جلسة 12/12/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 290)
3- إدارة مكافحة المخدرات:-
1- ضابط إدارة مكافحة المخدرات فرع من الإدارة العامة للمباحث الجنائية. اختصاصهم يشمل جميع أنواع القضايا في كافة أنحاء البلاد. أساس ذلك..
(الطعن 175/1996 جزائي جلسة 28/4/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 179)
4 – خفر السواحل:-
1- اختصاص إدارة خفر السواحل. نطاقه. التهريب الفعلي الذي يقع عن طريق السواحل دون التهريب الحكمي الذي يتم باجتياز السلع للدائرة الجمركية إلى داخل البلاد.
(الطعن 260/1995 جزائي جلسة 5/2/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 78)
2- اختصاص مأمور الضبط المكاني. نطاقه. خروجه عن هذا النطاق. أثره.
- تنظيم الاختصاص المكاني لرجال خفر السواحل. قرار وزير الداخلية 980 لسنة 1995 المعدل بالقرار 879 لسنة 1996.
- اختصاص إدارة خفر السواحل. قاصر على التهريب الفعلي الذي يقع عن طريق السواحل.
- القضاء ببطلان إجراءات القبض والتفتيش الواقع من ضابط إدارة خفر السواحل لحصوله خارج اختصاصه المكاني. صحيح.
(الطعن 27/1998 جزائي جلسة 2/11/1998 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 113)
3- اختصاص ضباط خفر السواحل بجرائم التهريب الفعلي لا يسلب اختصاص غيرهم من ضباط الشرطة ذوى الاختصاص العام ومن بينهم ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
(الطعن 302/2001 جزائي جلسة 25/9/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 186)
5 – ضباط إدارة الأمن البحري:-
1- إدارة الأمن البحري لها القيام بإجراءات البحث والتحريات وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات وأدلة إثبات أينما وجدت. اختصاصها في هذا الشأن عام وشامل.
(الطعن 95/2004 جزائي جلسة 14/12/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 494)
6 – ضباط أمن الدولة:-
1- أخذ الحكم باعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة المنبت الصلة بالقبض عليه وحجزه بمعرفة ضابط مباحث أمن الدولة لا يعيبه. النعي عليه في هذا الشأن. غير سديد.
(الطعن 239/2005 جزائي جلسة 14/11/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 495)
7 – مفتشو الجمارك:-
1- مفتشو الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل المنطقة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضائع والأمتعة ومظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق. كفاية قيام حالة تنم عن شبهة في توافر التهريب الجمركي في الحدود المعرف بها في القانون حتى يثبت حق الكشف عنها. العثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام. يصح الاستدلال به أمام المحاكم في تلك الجريمة. علة وأساس ذلك. مثال.
(الطعن 61/2004 جزائي جلسة 5/10/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 288)
2- لموظفي إدارة الجمارك صفة الضبط القضائي أثناء تأدية وظائفهم في حدود اختصاصهم. لهم الكشف على البضائع وتفتيش الأشخاص وما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم داخل الدائرة الجمركية إذا قام لديهم اشتباه بأن الشخص ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة تهريب.
- توافر قيود القبض والتفتيش أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له المنظمة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. غير لازم في جريمة التهريب الجمركي. علة ذلك. كفاية قيام حالة تنم عن شبهة توافر التهريب في الحدود المعرف بها قانوناً حتى يثبت حق الكشف عنها.
- عثور موظف الجمارك أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام. يصح الاستدلال به في تلك الجريمة. علة ذلك.
(الطعن 111/2009 جزائي جلسة 10/11/2009 مجلة القضاء والقانون س 37 ج 3 ص 524)
8 – القبض بمعرفة الشخص العادي:
1- حق الفرد العادي في القبض على المتهم. حالته: أن تكون الجريمة في حالة تلبس. يكفي لتوافره هذه الحالة أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة.
(الطعن 151/1988 جزائي جلسة 27/6/1988 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 603)
2- للفرد العادي حق القبض على المتهم إذا كانت الجريمة مشهودة. أساس ذلك: المادة 58/4 إجراءات جزائية.
(الطعن 668/2008 جزائي جلسة 26/5/2009 مجلة القضاء والقانون س 37 ج 2 ص 573)
3- التلبس هو حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها. وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة أو حضور شاهدها ارتكابها أو إدراك وقوعها بحاسة من حواسه. كافٍ لتوافرها متى كان يقينياً.
- رؤية الشهود للمتهم حال ارتكاب الزنا. غير لازم. كفاية مشاهدته في ظروف لا تترك مجالاً للشك أن الزنا وقع. القبض الذي يقع من الشخص العادي في هذه الحالة. إجراء تحفظي تستلزمه الضرورة. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر صحيح في القانون. نعي الطاعنة ببطلان القبض. غير صائب. مثال.
(الطعن 668/2008 جزائي جلسة 26/5/2009 مجلة القضاء والقانون س 37 ج 2 ص 572)
– القبض بدون إذن:
حالة التلبس (الجريمة المشهودة):
1- لرجل الشرطة القبض بدون إذن على كل من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية. وتفتيش المتهم أو مسكنه في حالة التلبس بالجريمة. جناية كانت أو جنحة.
- التلبس. حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها.
- مثال لتسبيب سائغ في إطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(الطعن 80/1975 جزائي جلسة 1/11/1976 مج 7 سنوات - ص 337)
(والطعن 354/1988 جزائي جلسة 24/4/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 604)
(والطعن 14/1990 جزائي جلسة 2/4/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 605)
(والطعن 84/2001 جزائي جلسة 19/6/2001 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 358)
(والطعن 653/2001 جزائي جلسة 14/1/2002 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 218)
(والطعن 584/2001 جزائي جلسة 3/12/2002 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 221)
(والطعن 697/2001 جزائي جلسة 4/2/2003 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 221)
(والطعن 793/2001 جزائي جلسة 29/4/2003 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 226)
2- القبض بغير إذن. جائز لرجل الشرطة. شرطه: الاتهام في جناية وقيام أدلة قوية على هذا الاتهام. أساس ذلك. تقدير تلك الأدلة ومبلغ قوتها. لرجل الشرطة تحت رقابة محكمة الموضوع.
- للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة للأدلة الأخرى. لا تصلح وحدها كقرينة معينة أو دليلاً أساسياً. لا يعيب الحكم اعتباره أن التحريات وحدها لا تخول الضابط حق القبض بغير إذن أو عدم ذكر أسباب ذلك. الجدل في ذلك. غير جائز
(الطعن 16/1978 جزائي جلسة 11/4/1977 مج 7 سنوات - ص 425)
(والطعن 237/1989 جزائي جلسة 4/12/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 605)
(والطعن 32/1994 جزائي جلسة 20/6/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 631)
3- الحالات التي يجوز فيها لرجال الشرطة القبض على المتهم دون أمر كتابي. مجرد ورود بلاغ للضابط بارتكاب الجاني لجرائم سرقة غير محددة دون تحريات للتحقق من جديته. عدم توافر الأدلة القوية على اتهام يبرر القبض دون إذن. أثره. بطلان القبض. ما يترتب على بطلان القبض.
(الطعن 115/1982 جزائي جلسة 10/5/1982 القسم الأول – المجلد الثالث ص 361)
4- تقدير الظروف التي تؤدى إلى اعتبار الجريمة مشهودة تخول رجل الشرطة حق القبض والتفتيش دون إذن النيابة العامة. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 116/1994 جزائي جلسة 24/10/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 632)
5- القبض بدون إذن لرجال الشرطة. حالاته.
(الطعن 163/1994 جزائي جلسة 28/11/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 632)
6- التلبس بالجريمة. ماهيته. أثره: ضبط وتفتيش كل من له اتصال بالجريمة. شرط ذلك.
- تقدير الدلائل على صلة المتهم بالجريمة المتلبس بها وكفايتها موكولة لرجل الضبط القضائي. خضوعه لرقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع.
(الطعن 106/1995 جزائي جلسة 13/11/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 634)
7- لرجل الشرطة الحق في القبض على المتهم بدون إذن بذلك. حالاته. وأساس ذلك.
- محاولة الطاعن الهرب وان كانت تبيح للضابط استيقافه دون التعرض له مادياً أو المساس بحريته. مخالفة ذلك والقبض على الطاعن وتفتيشه يكون باطلاً ويبطل الدليل المستمد منهما. مثال.
(الطعن 322/1995 جزائي جلسة 18/11/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 637)
8- حالة التلبس التي تسوغ لرجل الشرطة القبض على المتهم وتفتيشه بغير إذن. ما يشترط لها. مثال لا تتوافر فيه شروط قيام حالة التلبس.
(الطعن 204/1996 جزائي جلسة 7/4/1997 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 359)
9- إثبات الحكم توافر حالة التلبس بالشروع في السرقة. أي بجريمة مشهودة. إقرار المتهم للضابط بارتكاب وقائع مماثلة وحصول الأخير على إذن بتفتيش سيارته وضبط أشياء متحصلة من الجرائم موضوع الاتهام. مفاده. صحة إجراءات القبض والتفتيش.
(الطعن 167/1996 جزائي جلسة 23/3/1998 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 361)
10- القبض بدون أمر على من اتهم في جرائم السرقة. جائز لرجال الشرطة. أساس ذلك. م 54 قانون الإجراءات الجزائية.
(الطعن 215/1998 جزائي جلسة 22/3/1999 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 363)
11- قبول التبليغات وإجراء التحريات اللازمة عنها. من واجبات رجال الشرطة. لهم سماع المتهم ومن لديهم معلومات.
- استدعاء الشرطة شخصاً لسؤاله عن الاتهام الذي حام حوله. لا يعد تقييداً لحريته أو تعرضاً لها.
- قيام أدلة قوية على اتهام شخص بالاشتراك في تزوير محرر رسمي. أثره. لرجل الشرطة أن يقبض عليه بغير إذن.
(الطعن 346/1998 جزائي جلسة 8/6/1999 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 363)
12- القيد سواء كان قبضاً أو تفتيشاً لا يجوز إلا في حالة التلبس باعتبارها جرائم مشهودة أو بإذن من النيابة العامة في إحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر. أساس ذلك. المواد 53 إلى 57 من قانون الإجراءات.
(الطعن 251/1999 جزائي جلسة 29/2/2000 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 366)
(والطعن 70/2002 جزائي جلسة 11/3/2003 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 223)
13- لرجل الشرطة حق القبض دون أمر على من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية. م 54 إجراءات ومحاكمات جزائية.
- تقدير قوة الدليل وكفايته للقبض على المتهم. لرجل الشرطة خاضعاً لرقابة محكمة الموضوع.
- تفتيش الطاعن احترازياً قبل صعوده لدورية الشرطة تبعاً للقبض الصحيح. كفايته للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(الطعن 692/2010 جزائي جلسة 15/8/2011 مجلة القضاء والقانون س 39 ج 3 ص 402)
الدفع ببطلان القبض:
1- رد محكمة الموضوع على دفع ببطلان القبض لم يبد أمامها. غير لازم.
(الطعن 51/1974 جزائي جلسة 17/3/1975 مج 7 سنوات - ص 425)
2- إعراض المحكمة عن الدفع ببطلان القبض. لا عيب ما دامت لم تستند إليه في تكوين عقيدتها. مثال.
(الطعن 148/1975 جزائي جلسة 1/12/1975 مج 7 سنوات - ص 426)
(والطعن 72/1993 جزائي جلسة 26/10/1999 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 630)
3- إثارة الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير مقبول. علة ذلك.
(الطعن 117/1976 جزائي جلسة 3/1/1977 مج 7 سنوات - ص 350)
(والطعن 3/1977 جزائي جلسة 4/4/1979 مج 7 سنوات - ص 350)
(والطعن 463/1998 جزائي جلسة 26/10/1999 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 359)
4- إيراد الحكم النصوص القانونية التي استند إليها في إطراحه للدفع ببطلان القبض والتفتيش. غير لازم.
(الطعن 98/1976 جزائي جلسة 14/2/1977 مج 7 سنوات - ص 425)
(والطعن 136/1984 جزائي جلسة 16/7/1984 القسم الأول – المجلد الثالث ص 362)
5- الدفع ببطلان القبض والتفتيش. ممن يقبل. ممن تعرض لهذين الإجراءين. علة ذلك.
(الطعن 550/1980 جزائي جلسة 23/12/1981 القسم الأول – المجلد الثالث ص 361)
(والطعن 202/1987 جزائي جلسة 28/12/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 603)
(والطعن 414/1995 جزائي جلسة 17/6/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 636)
(والطعن 168/2002 جزائي جلسة 18/3/2003 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 221)
6- الدفع ببطلان القبض والتفتيش. دفع مختلط بالواقع. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(الطعن 54/1987 جزائي جلسة 8/2/1988 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 603)
7- الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. ما يكفي للرد عليه.
(الطعن 46/1989 جزائي جلسة 22/5/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 604)
(والطعن 377/1995 جزائي جلسة 3/6/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 633)
(والطعن 225/2001 جزائي جلسة 13/11/2001 القسم الرابع – المجلد الثامن ص 365)
(والطعن 16/2002 جزائي جلسة 16/9/2003 القسم الخامس – المجلد الرابع عشر ص 223)
8- الدفع ببطلان القبض والتفتيش. لا يستأهل رداً إذا كان ظاهراً البطلان.
(الطعن 237/1989 جزائي جلسة 4/12/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 605)
9- لرجال الشرطة حق القبض على كل من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية. تقدير هذه الأدلة وقوتها يكون بداءة لرجل الشرطة تحت رقابة محكمة الموضوع. مثال لرفض الدفع ببطلان القبض بأسباب سائغة.
(الطعن 78/1994 جزائي جلسة 13/6/1994 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 631)
10- تسليم الطاعن بضبط السلاح والذخيرة لديه. الدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه. غير منتج.
(الطعن 75/1995 جزائي جلسة 26/6/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 633)
11- الدفع بحصول القبض والتفتيش قبل صدور أمر الندب لتنفيذ الإذن. موضوعي. كفاية الرد عليه على ما خلصت إليه المحكمة من أن إجراءات القبض والتفتيش التي اتخذت قد تمت وفق صحيح القانون وفي الأجل المصرح به بإجرائه فيه.
- لا يشترط أن يكون أمر التكليف بتنفيذ إذن القبض والتفتيش مؤرخاً. المادة 64 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. شرط ذلك: أن يتم تنفيذه في الأجل المحدد لإجرائه.
(الطعن 259/2011 جزائي جلسة 13/5/2012 )
ج- الحبس الاحتياطي:
1- على رجال الشرطة عند القبض على متهم- في الحالات التي يجوز لهم قانوناً بغير أمر من المحقق أو تنفيذاً لأمر القبض- المسارعة بتسليم المقبوض عليهم إلى المحقق وأن لا يبقى محجوزاً مدة تزيد على أربعة أيام دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً. علة ذلك: اصطياناً لحريات الأفراد والتأكيد على عدم حجزهم أو حبسهم دون مسوغ قانوني. مثال لانتفاء الحجز.
(الطعن 504/2009 جزائي جلسة 15/2/2011 مجلة القضاء والقانون س 39 ج 1 ص 410)
د- المنع من السفر:
1- التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب الوارد بالمادة 81 جزاء. شرطه.
- تكليف المتهم الذي تقرر المحكمة الامتناع عن النطق بعقابه تقديم تعهد بكفالة أو بغيرها ومراعاة شروط معينة. علته. حث المتهم على المحافظة على حُسن السلوك وعدم العودة إلى الإجرام خلال المدة التي تقررها المحكمة. سلطة تحديد هذه الشروط لمحكمة الموضوع. حد ذلك: أن يكون تقديرها صحيحاً ولا ينطوي على عقوبة أصلية أو مخالفة القانون أو النظام العام والآداب أو التعسف فيما تُلزم المتهم بمراعاته من شروط وتبالغ فيها بحيث تجافي الاقتضاء العقلي والمنطقي أو الغاية من النص.
- حرية الفرد في السفر والتنقل داخل البلاد وخارجها .حق دستوري لا يجوز المساس به إلا على سبيل الاستثناء ووفقاً لأحكام القانون. أساس ذلك.
- المنع من السفر. إحاطة المشرع له دون سائر الإجراءات التحفظية والوقائية بالعديد من الضوابط والإجراءات. أهمها أن يكون القانون قد نص صراحة على حق من يصدره في إصداره.
- - حالات المنع من السفر وفق القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقانون 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء وحق الدائن في طلب منع مدينه من السفر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. قيود وشروط صدورها.
- منع الوزير من السفر. شرطه: أن يكون المنع صادراً من لجنة التحقيق مجتمعة ولو باشر التحقيق معه واحداً أو أكثر من أعضائها. م 4/2 ق 88 لسنة 1995.
- المشرع في قانون الجزاء لم ينص على حق محكمة الموضوع عند التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب أن تأمر بمنع المتهم من السفر أو تعطل هذا الحق الدستوري.
- قضاء الحكم المطعون فيه بالامتناع عن النطق بعقاب وتكليف المطعون ضده بتقديم كفالة مالية بشرط منعه من السفر لمدة سنتين وتقديم جواز سفره لإدارة التنفيذ الجنائي بالنيابة العامة. خطأ في تطبيق القانون يقتضي تمييزه جزئياً وتصحيحه بإلغاء هذين الشرطين.
(الطعن 149/2010 جزائي جلسة 12/6/2011 مجلة القضاء والقانون س 39 ج 2 ص 439)