إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (17/558) لسنة 1980 بشأن قي شأن تحديد المستفيدين من استحقاقات الموظف لدى الحكومة عند وفاتــــه

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

17/558 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين الموافق :15 ذوالعقدة 1400هـ التاريـخ : سبتمبر 24 1980م المرجع : د/3 /ـ 6202 / 3 تعميم رقم 17 لسنة 1980 قي شأن تحديد المستفيدين من استحقاقات الموظف لدى الحكومة عند وفاتــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالإشارة إلى تعميم الديوان رقم )10 (لسنة 1980 في شأن الحصول من كل موظف عين بموجب العقدين الأول والثاني – على إقرار يحدد فيه من تصرف له مكافأة نهاية الخدمة في حـــالــة وفــاتــه لأي سبب كـــان ... وذلك تيسيرا على أسرة الموظف كي تحصل مباشرة على هذه المكافأة بعيدا عن المجال القضائي وما قـد يستغرقـه مـن وقت وجهد ومصروفات . ونظرا لما قد يكون للموظف عند وفاته من مستحقات أخرى غير مكافأة نهاية الخدمة ، مثل البدل النقدي لرصــــيد الإجازات الدورية أو مرتب شهر الوفاة أو تعويض عن جهد إضافي – الأمر الـــذي استوجب الــبحـــث في إمكانية شمول الإقرار المشار إليه في تعميم الديوان سالف الذكر ، لكافة مستحقات الموظف عند وفاته ، وذلك استكمالالما استهدفه الديوان في هذا الشأن . وحيث أنه وفقا للمادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )6 (لسنة 1979 والتي تنص على أنه " لا يجـوز للجهة الحكومية إجراء أي تعديل أو إضافة في بنود العقد إلا – بعد موافقة الديوان . لذلك – لا يمانع الديوان في ، الحصول من كل موظف متعاقد ، على إقرار يحدد فيه من تصرف إليه كافة مستحقاتـه عند وفاته ، بحيث يعتبر الإقرار بعد اعتماده من الطرف الأول المختص بالتعيين – مكملا للعقد الـمـبرم أصلامع الموظف وجزء لا يتجزأ منه . ويرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة ما جاء بهذا التعميم عند العمل بموجبه على العقود الثلاثة المرفقة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم )6 (لسنة 1979 .رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي